IMLebanon

تجمع محامي الطعن بالإيجارات يوضح المادة 29 من القانون

 

أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور ان “المادة 29 من قانون الايجارات المطعون فيه غير النافذ وغير القابل للتطبيق، ذكرت الاشخاص المستفيدين من التمديد في حال وفاة المستأجر او تركه المأجور وعددتهم في متن المادة، وقد سقط خطأ في الواقع والقانون أصول واولاد المستأجر، والتي كان القانون 160/92 اعطى الحق لهم بالتمديد في المادة الخامسة منه وذلك قبل وبعد تاريخ 23/7/1992 وهو تاريخ صدور قانون الايجارات الاستثنائي الاخير، بحيث كان ولا يزال وجودهم في المأجور مغطى بقوة القانون وبموجب المادة الخامسة وبكافة القوانين التمديدية المتعاقبة طوال هذه السنين، بحيث سقط من المادة 29 سهوا ذكرهم، وبحيث لا يمكن قانونيا ان يأتي تشريع لاحق لا يذكر هذه الوقائع وينفي حقوقهم المكتسبة بقوة القانون والمذكورة بوضوح في المادة الخامسة، ويلغي بالتالي وجودهم بمفعول رجعي بعكس الواقع والقانون، وبالتالي أتت المادة 29 خطأ لتعتبر ان الذين يستفيدون حكما من التمديد هم من حل مكان المستأجر قبل تاريخ 23/7/1992 وليس بعده ايضا ودون تحديدهم”.

وقال في بيان اليوم: “ان ايراد هذا التاريخ وما قبله فقط تحديدا للاستفادة من التمديد، يتناقض كليا مع الشرعية القانونية والتمديد الذي اعطاها القانون 160/92 الى أصول واولاد المستأجر الذي مدد وجودهم الشرعي والقانوني في المأجور طيلة فترة التمديد قبل وبعد تاريخ 23/7/1992، وقاموا بإشغال المأجور قانونياً، بعكس ما جاء في المادة 34 المذكورة، كما مخالف للواقع وللقانون وللدستور ولمبدأ عدم رجعية القانون والحقوق المكتسبة في ظل قانون سابق والتي أشار اليها قانون الايجارات المطعون فيه والتي تتعارض ايضا مع احكامه ولا سيما في المادتين 55 و58 منه، بل اكثر من ذلك ان القانون 160/92 فرض ايضا عليهم زيادات على بدلات الايجار، وتم تسديدها من اولاد المستأجر واصوله الى المالك طيلة عشرات السنوات، وترتيب نتائج قانونية عليهم، كما ان قسما كبيرا من هؤلاء الاصول والاولاد قبضوا تعويضات وتم اخلاؤهم اما للضرورة العائلية والهدم واما حبيا وإما قضائيا وغيرها من الاسباب، وبالتالي لا يمكن ان نطبق قانونيا وواقعيا المادة 29 والغاء الحقوق المكتسبة والتعويضات والنتائج القانونية المترتبة التي تؤدي عمليا الى الغاء اغلبية مواد واحكام قانون 160/92 التي طبقت طوال عشرات السنوات”.

أضاف: “هذا ما لم ينص عليه المشترع ولا يمكن تنفيذه عمليا بمفعول رجعي واعادة الحال الى ما كانت عليه، مما يؤكد إغفال المشرع ذكر الاصول والاولاد من المادة 29 المذكورة، وما يعزز هذا القول ان المادة 29 لم تنف الحقوق للاصول والاولاد ، بل اتت المادة ناقصة ومجتزأة، مما يبين الخطأ الواقعي والقانوني الذي وقع فيه المشرع، بحيث ذكرت المادة 29 فقط عبارة من حل محل المستأجر قانونا، بعكس ما جاء في المادة الخامسة من القانون 160/92، وبالفعل، فقد تنبهت لجنة الادارة والعدل الى هذه الثغرة القانونية من بين عشرات الثغرات التي اقترحنا تعديلها، ليشمل التمديد في حال وفاة المستأجر اولاده الذين ولدوا بعد بدء تنفيذ الاجار وكانوا لا يزالون مستمرين في اشغال المأجور دون انقطاع، إلا انهم اغفلوا ايضا واخطأوا بعدم ذكر أصول المستأجر والتي كانت مذكورة بوضوح في المادة الخامسة من القانون 160/92، وهم فئة الكبار في السن والتي ينبغي ان تشملهم الحماية والتمديد القانوني وينبغي تعديلها ليشمل التمديد اولاد المستأجر واصوله، وبالتالي، بعد الاخطاء المادية والقانونية التي شابت المادة 29، فلا يمكن تطبيق هذه المادة والحكم بالاخلاء على أصول واولاد المستأجر في حال وفاته او تركه المأجور”.

وتابع: “نشكر رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، على اجتماعنا كتجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات معه ضمن وفد محامي وهيئات المجتمع المدني، وقد شرحنا له ايضا الاخطاء المتعددة الواقعية والقانونية في التعديلات على قانون الايجارات من لجنة الادارة والعدل، الذين لم يتنبهوا الى الحالة الاقتصادية والاجتماعية المتردية للمواطنين، على كافة الاراضي اللبنانية فجاء القانون وبعدها التعديلات بعيدة كل البعد عن قدرة المواطنين على الدفع بالنسبة لمتوسط اجره الشهري المتدني، وعدم الاخذ بملاحظاتنا المتكاملة، واعطينا على سبيل المثال التخفيض لبدلات المثل الصوري من 5 الى 4%، والمطلوب تخفيضها الى اقله 1% لتناسب الواقع الاجتماعي للمواطن، ونتيجة لعدم التخصص والتنبه لم يتم فصل بدل المثل عن التعويض فأدى الى تخفيضه بعد ان كان التعويض اصلا رمزيا ويتناقص 1/9 كل سنة، اضافة الى توجب توسيع مروحة المستفيدين من الصندوق الذي لا يمكن انشاؤه، فأتت التعديلات كارثية لعدم وجود متخصصين، وأكد دولته عدم قابلية القانون للتطبيق وأنه هو ايضا مالك ولا يرضى بإخلاء اي مستأجر قبل التعويض عليه جديا، وبمتابعة الاجتماعات ومراجعة كافة التعديلات ومشاريع القوانين، مع تشديدنا على الاستعانة بتجمعنا كمتخصصين لاجراء التعديلات ودرس جميع مشاريع القوانين المقترحة من النواب بجدية، واعلان بطلان وعدم قابلية القانون للتطبيق في اول جلسة تشريعية، كما “نشكر مجددا دولته على ذكره في الاعلام أخيرا انه سيستعين بالمتخصصين في اي موضوع تشريعي ومن ضمنها قانون الايجارات، واضعين انفسنا بتصرف دولة الرئيس ومتابعة الاجتماعات”.