عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة العاشرة، من قبل ظهر يوم الاربعاء تاريخ 21/12/ 2016، تابعت خلالها درس اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 عقوبات، واستمعت اللجنة لهذه الغاية الى رأي وزارة العدل كما الى رأي نقابة المحامين في بيروت. كما اطلعت على القوانين المقارنة في هذا المجال ولا سيما القانون الفرنسي، وقد تابعت اللجنة في هذه الجلسة درس الفقرة الثانية من المادة 505 عقوبات التي تتناول الجماع دون عنف او اكراه او خداع، مع قاصر تفوق الخامسة عشرة من العمر، حيث ذهب رأي الى القول بضرورة الابقاء على وقف الملاحقة وتعليق تنفيذ العقوبة اذا عقد زواج صحيح طالما انه لم يتم ممارسة عمل الاغتصاب او اكراه او خداع وفريقا الجماع ارتضيا بالزواج عن ارادة لدى الفريقين. بينما ذهب رأي اخر الى الغاء تعليق تنفيذ العقوبة ووقف الملاحقة ولو عقد زواج صحيح بين فريقي الجماع، حيث ان القاصر لم تبلغ الثامنة عشرة من العمر ولو تجاوزت الخامسة عشرة من العمر ولا سيما بوجود المادة 169 عقوبات التي تسمح للقاضي وقف تنفيذ العقوبة الجناحية بحسب كل جريمة وبالتالي لا حاجة لادراج نص يوقف تنفيذ العقوبة طالما ان المادة المذكورة (169 عقوبات) ما زالت سارية المفعول.
وقررت تأجيل البت بها الى جلسة مقبلة لمزيد من الدرس.