أوضح رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات أديب زخور أنه “من بين الاسباب العديدة التي تمنع تطبيق القانون، لا يمكن للمحكمة ان تحكم بدعاوى الاخلاء للضرورة العائلية والهدم او الاحلال مكان اللجنة قبل انشاء اللجنة بموجب مرسوم واقتراح الوزراء المعنيين، كما وانشاء الصندوق فعليا وان يباشر بالدفع بشكل واقعي وان يقبض المستفيدون سواء المالك او المستأجر تعويض المساهمة من الصندوق، بالتزامن مع التعويض المقرر من المالك عند الاخلاء فيما خص الاسترداد للضرورة العائلية والهدم، والدفع للمالك في ما خص الزيادة على بدلات الايجار، كما لا يمكن الحكم بإلزام المستأجر بالدفع اوحفظ حقه بالصندوق، كون على المالك وليس على المستأجر ملاحقة الصندوق ليقبض منه قيمة الزيادات على البدلات، اضافة الى ان المادة 8 علقت المهل بدفع الزيادات الى حين صدور قرار اللجنة”.
زخور، وفي بيان، قال: “ان المادة 22 نصت على دفع مساهمة خاصة الى المستأجر من الصندوق في حالات الاسترداد للضرورة العائلية والهدم بالتزامن مع دفع التعويض من المالك، ولا يمكن بأي حال من الاحوال مخالفة النصوص الصريحة و تنفيذ الاخلاء ودفع جزء من التعويض دون الآخر، وهذه الاجراءات هي اساسية تعرض الاحكام للابطال المطلق في حال مخالفتها، مع التشديد ان القانون وضع لكي يباشر الصندوق بالدفع ويقبض المستأجر في آن وبالتزامن تعويضه من المالك والصندوق في آن معا. كما لا يمكن للمحاكم المباشرة بتطبيق القانون كون ذلك مخالف لمبدأ الخيارات الالزامية المعطاة للمستأجر وحقه باختيار إما البقاء في المأجور ويدفع عندها فعليا الصندوق عنه الزيادات المقررة الى المالك وإما حقه باختيار قبض تعويض المساهمة التي سيدفعها الصندوق للمستأجر مباشرة وفعليا على 12 سنة ويترك المأجور بالتزامن مع قبض المساهمة، وبالتالي لدي المستأجر الخيار اما البقاء في المنزل واما ترك المأجور، وعندها على اللجنة والصندوق ان يدفعا الى المستأجر قيمة المساهمة والزيادات فورا وقبل البدء بالدعوى او اي اجراء قضائي، او الدخول بأي نزاع قانوني او حتى انذار، وعلى المحكمة أقله ان تتأكد من امكانية ممارسة المستأجر كل خياراته وحقوقه ومباشرة الصندوق بالدفع، كما وقبض هذه التعويضات فعليا قبل قبول الدعاوى او توجيه اي انذار، كما التحقق من إمكانية بدء تنفيذ هذه الخيارات والحقوق قبل المباشرة بتنفيذ القانون”.
وأضاف: “حددت المادة 16 و27 واعطت الحق للمستأجر بترك المأجور طوعا منذ السنة الاولى وضمن مهل محددة، لقاء تقاضيه مساهمة التعويض من الصندوق، ونظرا لابطال اللجنة ولعدم قدرة الدولة اللبنانية على انشاء الصندوق كما صرح ذلك تكرارا وزير المال اصبحت هذه المواد الرئيسية معلقة والمستأجر محروما من الاستفادة من تطبيقها والتي يجب تنفيذها منذ اللحظة الاولى مع باقي المواد مجتمعة والا اصبحنا نطبق المواد جزافا على المواطنين والى حرمانهم من حقوقهم الرئيسية، مما يؤدي الى ابطال الاحكام بشكل حكمي ومؤكد، بحيث لا يمكن ان تصدر الاحكام باسترداد المأجور، بتعويض 20 بالمئة في السنة الاولى ويتناقص كل سنة بنسبة، دون تطبيق الخيارات القانونية والحقوق كاملة، الامر الذي سيؤدي الى اخلاء المأجور دون تمكين المستأجر من قبض الفرق من الصندوق وهذا مخالف لارادة المشترع، حيث شددت المواد 16 و22 و27 ونصت على ان مساعدة الصندوق تكون فعلية بكافة الحالات من جهة وبالتزامن مع الاخلاء، وسيؤدي حتما الى مخالفات متلاحقة والى كارثة انسانية كون التعويض سيتدنى اكثر ويصل الى 16 المئة في السنة الثانية، ويتناقص التعويض سنة فسنة بنسبة 9/1 ويتناقض تماما مع حرمان المستأجر من تعويض مساهمة الصندوق (المادة 22) ومن حق طبيعي بترك المأجور طوعا وتقاضي تعويض المساهمة (المادة 16 و27) وتزيد المخالفات الجسيمة مع استحالة انشاء الصندوق لنصل الى اخلاءات شبه مجانية ومخالفات لاغلبية مواد القانون، بخاصة ان الصندوق هو حجر الزاوية لقانون الايجارات ومنصوص عليه منذ المادة 3 وما يليها ويتكرر في معظم مواد القانون بحيث لا يمكن تنفيذ القانون دون انشاء هذا الصندوق المرتبط باللجنة ( المواد 3-4-5-6-7) والذي عليه مباشرة الدفع مباشرة (المواد 8-9-10-11-12-13) ومتعلق بباقي مواد القانون المواد 15 و16 و20 وما يليها، وبالتالي ان الابطال من المجلس الدستوري علق تنفيذ اكثر من 37 مادة، وهذا ما عبر عنه دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بعدم قابلية القانون للتطبيق، عن معرفة واقتناع في الشكل والاساس، ولأكثر من سبب وعلة”.