Site icon IMLebanon

الراعي: تهافت خطير الى محاكمنا للحصول على بطلان الزواج

 

افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي السنة القضائية في المحاكم الروحية، في حضور النائب البطريركي العام والمشرف على المحكمة الإبتدائية الموحدة المارونية المطران حنا علوان، المطران مارون العمار، القضاة وجميع أعضاء المحاكم الكنسية المارنية والموظفين.

وقال البطريرك الراعي: “أننا نشهد تهافتا خطيرا ومخيفا الى محاكمنا للحصول على بطلان الزواج والى إبدال المذاهب أو الدين للحصول على الطلاق. ونناشد المحامين والوكلاء أن يأتوا هم أيضا بخطوات مماثلة، شاكرين الذين يقومون بمبادرات من هذا النوع.”

واضاف: “شهد تهافتا خطيرا ومخيفا إلى محاكمنا للحصول على بطلان الزواج، وإلى إبدال المذهب أو الدين للحصول على الطلاق، من دون أي اعتبار للسر المقدس وللعهد الذي قطعه الزوجان بينهما ومع الله ومع أولادهما. إننا بحاجة ماسة إلى راعوية فاعلة ومعمقة للزواج والعائلة في الأبرشيات والرعايا، وإلى تأسيس وتفعيل مراكز الإعداد للزواج، ومراكز الإصغاء والمواكبة للازواج المتعثرين من أجل حل النزاعات قبل تفاقمها. كما نحتاج إلى مساهمة قضاة المحكمة في تعزيز التفاهم الحبي والمصالحة بين الزوجين المتخاصمين، وتجنب الضرر النفسي والعاطفي الذي يصيب أولادهما الأبرياء”.

وتابع: “ما يشغل بالنا بالأكثر اللجوء المتكاثر في معظم الدعاوى إلى الأسباب النفسية المعروفة بعدم القدرة الطبيعية التي ينص عليها القانون 818 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية، الأمر الذي يقتضي فهما أدق لمضمون هذا القانون، في ضوء التعليم والإجتهاد القضائي الرسمي، وهو اجتهاد محكمة الروتا الرومانية.”

ورأى ان عدد الأحكام المبطلة للزواج مخيف وبمعظمها لعدم القدرة الطبيعية أي لأسباب نفسية، التي ينص عليها القانون 818، والتي تعيب الرضى الزوجي في أحد عناصره الثلاثة:

أ – المعرفة السليمة الكافية للإدراك والتمييز في مفهوم الزواج والموجبات الزوجية.

ب – الإرادة الحرة في الخيار والتقرير.

ج – الالتزام في تحمل الحقوق والواجبات عبر الحياة الزوجية.

لا يكفي إثبات وجود أسباب نفسية لدى أحد الزوجين أو كليهما، بواسطة خبراء اختصاصيين، بل يجب إظهار العلاقة بين الحالة المرضية والرضى الزوجي، عند انعقاد الزواج، وتقييم درجة شدتها التي أفسدت أو عطلت القدرة النفسية على منح رضى صحيح ساعة الانعقاد.

ثم يجب التمييز وعدم الخلط بين كينونة الزواج (être) وحسن كينونته (bienêtre)، بين عقده السليم وحسن مسيرته، وإلا وقعنا في الطلاق الذي هو كسر زواج صحيح لأسباب طارئة، ولا نكون عندها في حالة النظر في إمكانية إعلان بطلانه من الأساس.

وقال: “يجب التنبه إلى أن في حالة الزواج المنعقد باطلا بداعي مانع مبطل من الشرع الكنسي، أو بداعي نقص في الصيغة القانونية، يقدر الرضى مستمرا إلى أن يتم الرجوع عنه صراحة (ق827). وينبغي السعي إلى تصحيح هذا الزواج، كما توجب القوانين الكنسية”.

واضاف: “ثمة آفة مؤلمة هي إبدال المذهب الماروني إلى مذهب مسيحي آخر أو إلى الدين الإسلامي، للحصول على الطلاق. وليعلم الزوجان المارونيان أنهما بتبديل مذهبهما أو دينهما، إنما يحتقران ويسيئان في آن لكنيستهما المارونية وللكنيسة الأخرى التي ينتقلان إليها، وللدين الإسلامي الذي يعتنقانه. يبقى للسلطة الكنسية أو الدينية غير المارونية المعنية إدراك خطورة هذا الأمر”.

ومن واجب المحكمة عدم السماح للمحامين وللوكلاءالذين يسهلون هذا التبديل ويشجعونه ويوجهون إليه، بالتقاضي في محاكمنا بموجب نظامها الداخلي وقوانين الكنيسة (راجع نظام المحكمة الابتدائية الموحدة، المادة 53، ونظام المحكمة الاستئنافية، المادة 51).

وتوجه الراعي بالشكر إلى الكنائس الأرثوذكسية، والكنائس الإنجيلية والجماعات الكنسية المختلفة، التي منعت الأزواج من الكنائس الكاثوليكية، ومنها المارونية، بتبديل مذهبهم لديها، من أجل الحصول على الطلاق. ونرجو ذلك من قضاة الشرع المسلمين. إننا بالتعاون معا، على هذا المستوى، نحافظ على وحدة المجتمع اللبناني، وسلامة العيش معا، والقيم العائلية والروحية وكرامة الأولاد القاصرين وحقوقهم.