أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميمًا الى جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلة التابعة للدولة بشأن عمل سلطة الهيئة العليا للتأديب، وجاء فيه:
“نصت المادة الأولى من القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000 على أن تشمل سلطة الهيئة العليا للتأديب جميع العاملين في الإدارات العامة وفي البلديات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة التابعة للدولة وللبلديات من موظفين ومستخدمين دائمين ومؤقتين ومتعاقدين على انواعهم وأجراء ومتعاملين. ويحق للهيئة أن تنزل بهم العقوبات كافة الواردة في سلاسل العقوبات الخاصة بهم.
كما نصت على أن يُستثنى من سلطة الهيئة فئات الموظفين التالية التي تخضع بحكم القانون لسلطة مجالس تأديبية خاصة بالنظر لطبيعة مهامها:
1ـ أعضاء هيئتي مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي.
2ـ القضاة.
3ـ رجال الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية والمدنيين العاملين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
4ـ أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية.
وحيث أنّ الاستثناء من سلطة الهيئة العليا للتأديب وردّ حصرًا لا على سبيل المثال، وقد حدّدت الجهات بصورة صريحة وبالتالي لا يجوز تعميمه على إدارات ومؤسسات عامة أخرى غير مذكورة وهي في ذات الوقت خاضعة لسلطة الهيئة بمقتضى ذات المادة، وحيث أن القانون المذكور أعلاه يلغي جميع النصوص التي سبقته ويصبح واجب التطبيق لإرتباطه بعمل المؤسسات والانتظام العام. لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والمصالح المستقلّة التابعة للدولة وللبلديات ضرورة التقيد بالأحكام القانونية المنصوص عنها في القانون رقم 201 تاريخ 26/5/2000.