Site icon IMLebanon

تعميم وبلاغ من وزير الاقتصاد لمزارعي القمح والشعير

 

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري تعميمًا حمل الرقم 44 /9 يتعلّق بآلية قبض مستحقات مزارعي القمح والشعير عن موسم 2016.

وهذا نص التعميم:

“لما كان وزير المالية قد أصدر التعميم رقم 23/ص تاريخ 07/01/2016 والقاضي بضرورة إرفاق شهادة تسجيل الدائن في مديرية الواردات، وإفادة برقم الحساب المصرفي IBAN كشرط ملزم لتحويل مستحقات الدائنين الى هذا الحساب، ولما كان مزارعو القمح والشعير قد تقدموا بمراجعة لدى وزارة المالية طالبين استثناءهم من أحكام هذا التعميم الذي يصعب تطبيقه عليهم لصعوبات عملية، وحيث ان وزارة المالية وافقت على طلب المزارعين استثنائيا لموسم عام 2016 بكتابها رقم 11217 تاريخ 28/12/2016 والمبلغ الى وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري – بتاريخ 10/01/2017 مع إشارتها الى وجوب المبادرة الى تسوية أوضاعهم مسبقا وتهيئة الظروف الملائمة من أجل تطبيق التعميم رقم 23/ص المبين أعلاه في المواسم اللاحقة.

لذلك، فإنّ وزارة الاقتصاد والتجارة تحيط مزارعي القمح والشعير انه في إمكانهم قبض مستحقاتهم مباشرة من صندوق المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري استثنائيا لهذا الموسم لعام 2016 وذلك عند البدء بدفع هذه المستحقات.

أما بالنسبة لموسم عام 2017 وما يليه، فيتوجب على المزارعين اتخاذ ما يلزم وتحضير الاوضاع المناسبة لتطبيق تعميم وزارة المالية رقم 11217/ص من خلال تأمين شهادة تسجيل في مديرية الواردات وافادة برقم الحساب المصرفي IBAN حيث سيتعذر على الادارة دفع اي مبلغ ناتج عن زراعة القمح والشعير الا وفق أحكام هذا التعميم”.

كذلك، أصدر خوري بلاغا الى مزارعي القمح والشعير حمل الرقم 45/9 يتعلق بتعديل البلاغ رقم 2181/9 تاريخ 09/11/2016، وهنا نصه:

“يعدّل البلاغ رقم 2181/9 تاريخ 09/11/2016 وفقا لما يلي:

أولا: في آلية تنظيم عقود الزرع: تعدل الفقرة هـ من البند الاول وتصبح على الشكل التالي:

ـ يرفق كلّ طلب زرع بعقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه، علما أنّه لا يحق للوكيل تقديم طلب زرع باسمه للعقارات الموكَل إليه تأجيرها أو استثمارها. ينظم هذا العقد وفقا لما يلي:

ـ عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المستأجرة 75 دونما أو في حال إيجار مزارع واحد عدة عقارات تفوق مساحتها المستأجرة مجتمعة 75 دونما شرط أن تعود ملكيتها لمالك واحد.

ـ عند المختار الذي يقع في نطاقه العقار المستأجر للمساحات دون الـ75 دونما، ويمنع تنظيم أي عقد إلا بحضور جميع الأطراف ويشهد المختار على حضورهم وصحة تواقيعهم.

ـ تسجل العقود المنظمة لدى المختار في سجل البلدية حيث موقع العقار ويدون على العقد رقم التسجيل وتاريخه، كما ويقتضي أن يشمل التسجيل العقارات المستأجرة وإيرادها على سجل البلدية تلافيا لتأجير العقار الواحد لأكثر من مزارع أو زيادة المساحات المؤجرة على مساحة العقار عند تقسيمه لأكثر من مزارع.

ـ تطبق هذه الآلية (تنظيم العقد لدى المختار) على كل عقار تفوق مساحته الـ75 دونما عندما يزيد عدد مالكيه عن عشرة.

ثانيا: تمديد فترة تقديم طلبات الزرع:

تمدد استثنائيا فترة تقديم طلبات الزرع لموسم عام 2017 من 05/02/2017 ولغاية 15/02/2017 ضمنا.

ثالثا: تظل البنود الباقية غير المعدلة سارية المفعول ويعمل بها وفق ما وردت.

وتؤكد الوزارة أنّها لن تتهاون في ملاحقة مرتكبي جرم الغش والاحالة أمام القضاء المختص لكل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة إن لجهة تنظيم العقود وإن لجهة المساحات الواردة في الطلب والتي يثبت المسح عدم زرعها، وذلك عملا بالقوانين المرعية الاجراء”.