قدم عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز، لرئيس مجلس النواب نبيه بري قانونا يرمي إلى حماية الأطفال من الزواج بعمر مبكر.
وبعث كيروز بنص القانون كاملاً إلى بري الثلاثاء 28 آذار، وجاء فيه:
” نتشرف بأن نتقدم من دولتكم باقتراح قانون يرمي الى حماية الأطفال من التزويج المبكر الذي يشكل ظاهرة عالمية والى تحديد سن الزواج بثماني عشرة سنة للرجل والمرأة وعلى كل الأراضي اللبنانية.
ونودعكم أدناه نص اقتراح القانون مرفقاً بأسبابه الموجبة، متمنين على دولتكم إحالته الى اللجان النيابية، عملاً بأحكام المادتين 101 و 102 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وصولاً الى مناقشته والتصويت عليه في الهيئة العامة للمجلس.
اقتراح قانون
يتعلق بحماية الأطفال من التزويج المبكر
الأسباب الموجبة
1- لمّا كانت الفقرة “ب” من مقدمة الدستور اللبناني قد نصّت على التزام لبنان بأحكام مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وعلى أن تجسّد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
2- ولمّا كانت شرعة حقوق الإنسان قد نصّت في المادة 16 منها على اعتبار الأسرة الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها حق التمتّع بحماية المجتمع والدولة.
3- ولمّا كانت المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية قد نصّت على وجوب منح الأسرة التي تشكّل الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة.
4- ولمّا كانت المادة 16، فقرة 2، من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة قد شدّدت على اتخاذ التدابير الضرورية، بما فيها التشريعية لتحديد سن دنيا للزواج بشكل يمنع زواج الأطفال.
5- ولمّا كانت المادة الأولى من اتفاقية حقوق الطفل قد عرّفت الطفل بأنه “الإنسان الذي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره”، وقد صادق لبنان على هذه الإتفاقية في العام 1990.
6- ولمّا كانت التوصيات الصادرة عن لجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان تحثّ الدولة اللبنانية على تحديد السن القانونية للزواج بواقع 18 عاماً.
7- ولمّا كانت المادة الثانية من قانون أصول المحاكمات المدنية فرضت على المحاكم أن تتقيّد بمبدأ تسلسل القواعد وأن تتقدّم أحكام المعاهدات الدولية على أحكام القانون العادي عند تعارضها وفي مجال التطبيق.
8- ولمّا كان قانون الموجبات والعقود قد حدد في المادة 215 منه سن الرشد المدني بثماني عشرة سنة وكسنّ للإلتزام. (سن رشد مدني).
9- ولمّا كان المشترع قد أراد التوحيد بين سنّي الرشد المدني والرشد الجزائي، فاعتبر أنه إذا أتمّ شخص سن الثامنة عشرة من عمره فإنه بذلك يكون قد بلغ سن الرشد الجزائي وصار أهلاً لأن يُسأل مسؤولية تامّة وأن توقع عليه أية عقوبة.
(سن رشد جزائي).
10- ولمّا كان الدستور اللبناني قد فرض في المادة 21 منه سنّاً للناخب يجب أن تتوافر فيه وهي إحدى وعشرون سنة. (سن رشد انتخابي).
11- ولمّا كان قانون العمل اللبناني اشترط توافر سن الثامنة عشرة من العمر للإنتساب الى النقابات العمالية (سن رشد نقابي).
12- ولمّا كان القانون رقم 422/2002 المتعلق بالأحداث المخالفين للقانون أو المٌعرضين للخطر قد عرّف الحدث بأنه الشخص الذي لم يتمّ الثامنة عشرة من عمره.
13- ولمّا كان قانون السير قد فرض في المادة 199 منه أن يبلغ المواطن اللبناني ثمانية عشر عاماً أو واحداً وعشرين عاماً للإستحصال على رخصة سوق.
14- ولمّا كان يتبيّن بالتالي أن القانون اللبناني قد وضع سناً دنيا للإستحقاقات الحياتية العادية، من حيث الأهلية والإدراك والوعي والإرادة والخبرة الحياتية والنضوج العقلي والنفسي والعاطفي وتفهّم مخاطر الحياة، فلا يعقل أن يكون “استحقاق مصيري” كالزواج وكأنه الأكثر سطحية والأقل أهمية من بين كل الإستحقاقات. إن الزواج لا يرتبط فقط بالقدرة على الإنجاب، بل يرتبط بسن الرشد ويرتبط بالحب والحنان والإخلاص والتعاون والسعادة والبناء السليم للأسرة.
15- ولمّا كان حق “الطوائف التاريخية” بالتشريع في مجال الأحوال الشخصية غير مطلق ومشروط بما اسمته المادة التاسعة من الدستور “بعدم الإخلال بالنظام العام” وبالإلتزام بالمعايير الدولية الإنسانية. إن التزويج المبكر للأطفال بأخطاره على الفتاة والأولاد والأسرة والمجتمع، أفلا يعتبر إخلالاً بالنظام العام اللبناني؟
16- ولمّا كانت الدولة اللبنانية معنية بتنظيم حياة مواطنيها وبحماية الأسرة اللبنانية من خلال تحديد سن دنيا للزواج بشكل يمنع زواج الأطفال ويحول دون المشاكل الكبيرة الناتجة عن هذا الزواج.
لذلك، نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون الحاضر الذي يهدف الى حماية الأطفال من التزويج المبكر والذي أعدّه في الأساس التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.
اقتراح قانون يتعلق
بحماية الأطفال من التزويج المبكر
المادة الأولى: يُقصَد بكلمة طفل كل فتى أو فتاة دون سن الثامنة عشرة من العمر مكتملة.
المادة الثانية: يُحدّد سن الزواج على الأراضي اللبنانية بثماني عشرة سنة مكتملة للرجل والمرأة، وذلك خلافاً لأي نص آخر.
المادة الثالثة: تُعدّل المادة 483 عقوبات بحيث تصبح كالآتي :
أ- كل من عقد أو أذن أو حرّض أو تدخل أو ساهم أو اشترك في عقد زواج طفل، خلافاً لأحكام هذا القانون، عوقب بغرامة تعادل عشرة أضعاف الحد الأدنى للأجور وبالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات. وفي حال التكرار تضاعف العقوبة والغرامة.
المادة الرابعة: تُلغى جميع النصوص القانونية أو النظامية التي تتعارض وأحكام هذا القانون أو لا تتلاءم مع مضمونه.
المادة الخامسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.