كتبت فيفيان عقيقي في صحيفة “الأخبار”:
عدا عن مخالفته الدستور والقوانين المرعية والمراسيم والاتفاقيّات المعمول بها، ينتج من القرار 365/1 الذي أصدره وزير الاتصالات، جمال الجرّاح، وأجاز بموجبه لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز» تمديد شبكة ألياف بصريّة خاصّة بها واستعمال المسالك العامة، خسائر مباشرة وغير مباشرة بمليارات الدولارات تتكبّدها الخزينة العامّة والمستهلكون والاقتصاد، نتيجة هذا الامتياز الاحتكاري الذي فرضه الجرّاح كسياسة عامّة في الاتصالات ومسار للتطوّر التكنولوجي في لبنان.
لا يبدو أن لدى الجرّاح النيّة بالتراجع عن قراره، الذي منح بموجبه شركة «غلوبال داتا سيرفيسز» امتيازاً يخالف الدستور والقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
عبّر الجراح عن ذلك صراحة خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، فلدى مطالبته بالعودة إلى مجلس الوزراء لتحصين قراره، وفق الأصول القانونيّة، أصرّ على قراره، بل أعلن أنه سيفتح المجال أمام الشركات الراغبة في الحصول على حقّ مماثل، علماً بأن هذا التعهّد لا يبدو قابلاً للتحقّق ولا يعدو كونه محاولة لتغطية الفضيحة، وفق خبراء في الاتصالات، أولاً بسبب عدم قدرة معظم المسالك الهاتفيّة والشبكة التحتيّة اللبنانيّة على تحمّل أكثر من كابل ألياف بصريّة واحد، وقد حصلت «غلوبال داتا سيرفيسز» على حصريّة مدّه، وثانياً لأن السيناريو المرسوم لتسليم هذا القطاع «الربيح» للشركة بدأت مراحل تنفيذه تباعاً، بدءاً من إصدار القرار المطعون بقانونيته بسريّة تامّة، وصولاً إلى إعداد مرسوم لخفض تعرفة السعات الدوليّة وفقاً للشطور، التي تعطي سعراً أقل لمن لديه سعات أكثر، وهو ما سيحرم شركات توزيع الإنترنت الصغيرة من إمكانيّة المنافسة، لمصلحة الشركات المسيطرة على السوق، وهي لا تتخطّى الخمس، تستحوذ كلّ من «سيبيريا» و«IDM» على الحصة الأكبر منها، وهاتان الشركتان شقيقتان لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز»، وجميع هذه الشركات مجتمعة في شركة هولدنغ واحدة هي “غلوبال كوم هولدنغ”. إذاً، سيناريو الاحتكار المكتمل العناصر، سيتيح لشركة واحدة التحكم بسوق الإنترنت والاتصالات في لبنان، ما ينسف عنصر المنافسة وشروط تحسين الاستثمار والخدمات، وينعكس مباشرة على الأسعار، وتالياً على المستهلك المتضرّر الأكبر.
ينطوي قرار الجرّاح على خسائر ماليّة واقتصاديّة فادحة، فهو عملياً قدّم هذه الامتياز مجاناً لشركة «غلوبال داتا سيرفيسز»، المنضوية ضمن مجموعة تضمّ شركات تقدّم خدمات مختلفة متصلة بعالم المعلوماتيّة والإنترنت، متيحاً لها إمكانيّة جني مئات مليارات الدولارات لقاء تقديم هذه الخدمات، وحارماً بالتالي الخزينة العامّة من حقوق وأرباح وواردات مباشرة، تتمثّل 1- ببدل التنازل لهذه الشركة عن حصريّة الدولة في استعمال واستثمار خدمات البريد والبرق والهاتف بموجب المرسوم الاشتراعي 126/1959، وبدل الترخيص لها بمدّ شبكة ألياف بصريّة خاصّة فيها مجاناً خلافاً لقانون الاتصالات والأعراف الدوليّة. 2- خفض القيمة الاقتصاديّة لشركة «ليبان تيليكوم» (المزمع تأسيسها والمملوكة من الدولة) وهي صاحبة الترخيص والحقّ الحصريّ لمدّة 20 سنة على الشبكة الثابتة، بحسب المادتين 44 و45 من قانون الاتصالات الرقم 431/2002. 3- خلق نزاع مالي لمصلحة الشركة المُحتكرة التي حصلت على حقّ مدّ ألياف بصريّة ووجود في السنترالات والترابط على الشبكة من دون وجود أسعار ورسوم وتعرفات محدّدة في القوانين والمراسيم اللبنانيّة، عكس ما يشير الجرّاح في البندين الأول والثاني من المادة الرابعة من قراره. 4- الحصول على 20% من قيمة الفواتير بحسب البند الثالث من المادة الرابعة في القرار بعد حسم التكاليف المترتبة على الشركة في البندين الأولين خلافاً للمرسوم 9288/1996 الذي استند إليه لإصدار قراره والذي ينصّ على استيفاء 20% من قيمة الفواتير من دون حسم أي مبالغ أخرى، وتقاضي مبلغ مقطوع قدره 100 مليون ليرة لبنانيّة سنوياً لقاء استعمال الحزمات الهرتزيّة (فيما كلفة استعمال المسالك والبنى التحتيّة والألياف البصريّة أكبر بكثير).
يقدّر خبراء في الاتصالات «بدل الترخيص لبناء شبكة محليّة ثانية على أصول الدولة، واستعمال مرفق عام بنته الدولة للقيام بنشاط تجاري عبر مواردها وسكانها، بأكثر من 8 مليارات دولار لمدّة عشرين سنة»، ويرتكز هؤلاء على «مؤشّرات السوق والمعطيات المتوافرة والمتمثّلة بالإيرادات السنويّة التي تؤمّنها خدمات الشبكة الثابتة سنوياً والمقدّرة بنحو مليار ونصف مليار دولار أميركي، إضافة إلى خسارة قيمة إدخال شريك استراتيجي في شركة «ليبان تيليكوم» بحسب قانون الاتصالات، والذي خسرته الخزينة نتيجة إعطاء حقّ لشركة خاصّة أخرى بمشاركة «ليبان تيليكوم» في حقّها الحصري، وهو ما يعدُّ فعلياً قتلاً لمستقبل الشركة التي سترث قسماً من موجودات وزارة الاتصالات و”أوجيرو”، فضلاً عن عدم إمكانيّة تنفيذ القرار لعدم وجود مراسيم تعرفة ورسوم نافذة»، وهو ما تصفه المصادر بـ«محاولة التذاكي وتشويه الحقيقة، ما يعني أن الوزارة أعطت حقاً للشركة قبل تحديد سعره والرسوم المفروضة عليه وقبل إجراء أي دراسة تضمن مصلحة الدولة، إضافة إلى أخذ بدلات ورسوم من جهة وإعادتها إلى الشركة من جهة أخرى».
أضرار على الشركات والاقتصاد والمستهلكون
لا تنحصر أضرار هذا القرار فقط في الأموال التي خسرتها الخزينة العامّة، وإنما تنسحب على المستهلك والاقتصاد نتيجة هذا الاحتكار الذي سيمكّن مالكه من التحكّم بكامل القطاع نظراً إلى قدرته على إمرار معطيات وداتا مئات المرّات أكثر من الكوابل النحاسيّة، ما يمهّد إلى إفلاس الشركات الأخرى وإغلاقها وتشريد مئات العائلات، وصولاً إلى رفع أسعار الإنترنت والخدمات المرتبطة بها على المستهلك، مع تدني مستواها ونوعيتها، تماماً كما يحصل في خدمة الخلوي، إضافة إلى حرمان المناطق البعيدة أو ذات المردود الربحي القليل من هذه الخدمة وحصرها بالمستهلكين «الدسمين» والمناطق ذات الربحيّة العاليّة، وذلك خلافاً لقانون الاتصالات ولمبدأ الإنماء المتوازن، وخلافاً للمادة 21 من مذكّرة التفاهم الموقّعة بين الوزارة والقطاع الخاص والتي يستند إليها الوزير وتحدّد بوضوح أن استعمال الألياف البصريّة في شكل انفرادي من الشركات الخاصّة له انعكاسات سلبيّة على الخدمة والكلفة وعلى حصريّة الوزارة.
تنسحب الخسائر أيضاً على شركات نقل المعلومات المنافسة وعددها خمس، والتي تجزم أن «مصيرها سيكون الإغلاق نتيجة هذا الاحتكار الذي مُنح بطريقة مشبوهة وبعيدة عن الشفافيّة، ودون إعلامهم مسبقاً، فسحاً في المجال أمام المنافسة وتقديم عروض والدخول في مشروع الألياف البصريّة الذي يعدُّ من أهم الخدمات في قطاع الاتصالات في العالم، إذ تستعدّ هذه الشركات باستثناء سوديتيل (المملوكة بنسبة 50% من الحكومة اللبنانيّة) لتقديم طعون أمام مجلس شورى الدولة، كون هذا القرار خالف مذكّرة التفاهم والمراسيم الممنوحة لها والتي حدّدت الخدمات المتاح تقديمها بالـ DSL وحق المرور على الشبكة اللاسلكية، ولم تشمل بناء شبكة فايبر». وفيما يرفض رئيس مجلس إدارة سوديتيل باتريك فراجيان التعليق على القرار، فضّل رئيس مجلس إدارة سيدركوم عماد طربيه «التزام الصمت راهناً، بانتظار القرارات التي ستصدر عن الوزير ومجلس الوزراء». في المقابل، يشير المدير العام لشركة وايفز ناصيف بشارة إلى أن «الشركة لن تسكت عن هذا القرار المجحف». أمّا رئيس مجلس إدارة بيسكو روني قدوم، فيؤكّد أن «هناك أضراراً اقتصاديّة مترتبة عن هذا الاحتكار، فخلافاً لما يقوله الوزير عن فتح المجال لشركات أخرى لمدّ شبكاتها، إلا أن الأمر غير قابل للتنفيذ لعدم قدرة المسالك على تحمّل أكثر من شبكة، وعدم قدرة مسالك أخرى على تحمّل أي شبكة حتى، إضافة إلى أن هذه الشركة ستسارع إلى مدّ ألياف في المناطق التي تعطيها الربحيّة الأكبر، وإذا أتيح لنا لاحقاً مدّ ألياف بصريّة فستكون ضمن المناطق البعيدة أو ذات الربحيّة الأقل، علماً بأن شبكة ألياف بصريّة واحدة قادرة على تغطية كلّ السوق اللبناني. ما يعني أنه وضعنا أمر احتكار الأمر الواقع دون وجود أي تنظيم لهذه العلاقات الناشئة بين الدولة والشركات والمستهلكين».
مرسوم التعرفة: تكملة الاحتكار
لتكتمل حفلة الاحتكار، كان لا بد من تعديل تعرفة ورسوم خدمات الإنترنت ذات الحزمة العريضة (broadband services)، وهو موضوع مرسوم أعدّته وزارة الاتصالات، ومرّ عبر «هيئة التشريع والاستشارات» في وزارة العدل, ومجلس «شورى الدولة»، ووصل إلى مجلس الوزراء، وتضمّن في المادة الثامنة منه، ما لا يتصل بعنوانه، وهو الإقرار بإعطاء شركات نقل المعلومات الحائزة مراسيم تعطيها حق المرور والربط على الشبكة اللاسلكيّة، حقاً مماثلاً للألياف البصريّة لربط مشتركيها بمراكزها، مقابل رسم قدره 1500 ليرة سنوياً عن كلّ متر من الألياف.
يعتمد المرسوم تعرفة تنازليّة لسعر السعات الدوليّة وفقاً للشطور، أي كلما ارتفع استخدام الخطوط خفّت التعرفة، فقد حدّد سعر الشطر الأوّل (بسرعة 100 إلى ألفين ميغابايت) بـ 225 ألف ليرة لكلّ 2 ميغابايت، سعر الشطر الثاني (2100 إلى 5 آلاف) بـ 150 ألفاً، سعر الشطر الثالث (5100 إلى 10 آلاف) بـ 135 ألفاً، سعر الشطر الرابع (11 ألفاً إلى 20 ألفاً) بـ 120 ألفاً، سعر الشطر الخامس (21 ألفاً إلى 40 ألفاً) بـ 105 آلاف، سعر الشطر السادس (41 ألفاً إلى 60 ألفاً) بـ 90 ألفاً، وسعر الشطر السابع (61 ألف ميغابايت وما فوق) بـ 75 ألفاً.
كيف يترجم هذا المرسوم؟ ما يحصل اليوم هو محاولة لإعطاء “غلوبال كوم هولدنغ” أكبر عدد ممكن من الامتيازات خلافاً لكلّ القوانين وعلى حساب المال العام وعلى حساب المواطنين، كون هذا المرسوم يحمل في طيّاته تقليصاً لعمل «أوجيرو» والحدّ من هامش حريّتها التسويقيّة والتجاريّة لمصلحة الشركات الكبرى، ومساعي لقتل شركات توزيع الإنترنت الصغيرة لمصلحة هذه الشركات نفسها.
عملياً، يوجد في لبنان نحو 75 شركة توزيع إنترنت، 70 منها تندرج في خانة الشطر الأوّل أي ستدفع 225 ألف ليرة لقاء كل 2 ميغا، فيما تحصل الشركات الخمس الأخرى على أسعار أكثر تفاضليّة بحسب نسبة استحواذها على السوق، وهو ما يؤدي بحسب خبراء في الاتصالات إلى «انعدام المنافسة وإغلاق الشركات الصغيرة كحلّ أول، أو شراء السعات الدوليّة من الشركات بدلاً من أوجيرو بأسعار تنافسيّة، علماً بأن «غلوبال كوم هولدنغ» تملك شركتي توزيع إنترنت، ما يعني أنها ستستحوذ على سعات دوليّة بأسعار أكثر تفاضليّة بين الشركات الكبرى، وبفرق لا يقل عن 25%، وستكون المستفيد الأول من تعرفة الشطور».
وتضيف مصادر نيابيّة أن «الأخطر هو جعل وزارة الاتصالات بكاملها أقل تنافسيّة من شركة «غلوبال داتا سيرفيسز»، وغير قادرة على استثمار وتسويق التوظيفات الماليّة في الكوابل البحريّة، وستحلّ الشركة مكانها في بيع وتسويق واستثمار المشاريع التي قامت بها الوزارة من المال العام. أي أن الوزارة تنفق وتوظّف المال العام في السعات الدوليّة والكوابل البحريّة، وهذه الشركة تستثمر وتجني الأرباح من دون أي توظيف مالي وعلى حساب المال العام.
يشير رئيس مجلس إدارة “بيسكو” إلى أنه «لا يمكن تحديد حجم الخسائر راهناً، ولكن إدخال شركة واحدة وتمليكها شبكة ألياف بصريّة، يعني أنها ستصبح أكبر من أوجيرو وأقوى من الدولة نفسها، نظراً إلى كونها شركة يتفرّع عنها شركات عدّة متخصّصة في تقديم خدمات الاتصالات والتكنولوجيا والتي ستستفيد من الألياف البصريّة لإيصال خدمات ثوريّة إلى المستهلكين وتغطية السوق بكامله. إضافة إلى استفادتها من مرسوم تعرفة السعات الدوليّة المطروح لبيع الإنترنت بسعر تنافسي لا يمكن لأحد تحقيقه. إنه احتكار الأمر الواقع. لقد أهدوا السوق بكامله لهذه الشركة، التي بات لديها أفضلية بسعر الإنترنت وبالوصول إلى المستهلكين من خلال الألياف البصريّة، ما سينعكس على الأسعار والتحكم بها، ويؤدي إلى إغلاق كلّ الشركات الأخرى».
ما هي المخالفات في القرار 365/1؟
ينطوي القرار 365/1 الصادر عن وزير الاتصالات في 11 أيار الحالي على مجموعة من المخالفات الدستوريّة والقانونيّة:
– المادة 89 من الدستور اللبناني التي تنص على عدم جواز منح أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلد الطبيعيّة أو مصلحة ذات منفعة عامّة أو أي احتكار إلّا بموجب قانون وإلى زمن محدود.
– المواد 2 و8 و9 من قانون تنظيم عمليات الخصخصة الرقم 228/2000 والتي تنصّ على أن تحويل ملكيّة المشروع العام أو إدارته إلى القطاع الخاصّ تتمّ بقانون ينظّم القطاع الاقتصادي المعني ويحدّد أسس التحويل والمراقبة، على أن يتأمن عنصر المنافسة المجدية، وحماية مصالح المستهلك من حيث الأسعار وجودة السلع والخدمات، وحماية المال العام عبر تقييم أصول وممتلكات المشروع وفق الأسس الاقتصاديّة الدوليّة. وفي حال أدّت الخصخصة إلى منح القطاع الخاصّ تراخيص ذات طبيعة احتكاريّة، يجب أن يتضمّن الترخيص آليّة معلنة لتقدير الأسعار وتعديلها دورياً لحماية مصالح المستهلك.
– المواد 18 و19 و20 و25 و27 و29 و35 و44 و45 من قانون الاتصالات الرقم 431/2002 والتي تنصّ على تأمين مبدأ المساواة تحقيقاً للمنافسة في منح التراخيص خدمات الاتصالات للشركات الخاصة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وبعد إجراء مزايدة عامّة وفقاً لدفتر شروط تعدّه الهيئة الناظمة للاتصالات، على أن لا يجوز لأي شخص توفير هذه الخدمات إلّا بموجب أحكام هذا القانون، وأن يمنح الترخيص لمدّة أقصاها 20 سنة، فيما تحدّد الهيئة موجبات البيع الثانوي لخدمات هذه الشركة دون قيد، علماً بأن استعمال الملك العام لتأمين خدماتها لا يعني التمتع به. إضافة إلى تأسيس شركة «ليبان تيليكوم» التي تمنح الحقّ الحصري والترخيص لتوفير خدمات الاتصالات كافة لمدة 20 سنة.
– المادة 189 من المرسوم الاشتراعي الرقم 126/1959 الذي يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف (وزارة الاتصالات) حقّ إنشاء شبكات المواصلات السلكيّة واللاسلكيّة وإدارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات، ولا يحقّ لأي كان سواها أن يقوم بذلك إلّا بإذن خاصّ يعطى بمرسوم.
– المادة الأولى والرابعة من المرسوم الاشتراعي 127/1959 التي تنيط صلاحيات إنشاء الشبكات الهاتفيّة واستثمارها وإدارتها بوزارة الاتصالات بما يضمن الحصر الهاتفي ويستثني منه الإنشاءات التي يقوم بها الجيش أو من لديه رخصة بموجب قانون.
– المادة الأولى والثالثة والخامسة من المرسوم 9288/1996 والذي أعطى شركة «داتاسات» حق إقامة وإدارة واستثمار شبكة لاسلكيّة فقط لنقل المعلومات لمدّة خمس سنوات تجدّد سنة فسنة، على أن يمنع تجديد الرخصة عندما تنشئ الدوائر السلكيّة واللاسلكيّة في القطاع العام (وهو ما حصل)، إضافة إلى منع التنازل عن الترخيص إلى أي شخص طبيعي أو معنوي (كما حصل بالتنازل عنها لشركة غلوبال داتا سيرفيسز)، واستيفاء 20% من قيمة الفواتير دون حسم أي مبالغ ومبلغ مقطوع بقيمة 100 مليون ليرة (فيما قرار الوزير نصّ على استيفاء 20% من الفواتير وحسم المبالغ المترتبة على الشركة).
– المادة الأولى من المرسوم الرقم 9862/1997 الذي سمح لداتاسات إضافة أجهزة V-SAT على أجهزتها، لا مدّ شبكة ألياف بصريّة.
– المادة الأولى من المرسوم الرقم 4328/2000 الذي منح شركة داتاسات حق الترابط والمرور باستخدام الشبكة المحليّة العائدة لوزارة الاتصالات لربط محطاتها وربط المشتركين بشبكتها، لا مدّ شبكة ألياف بصريّة.
– المادة 21 من مذكّرة التفاهم بين وزارة الاتصالات والشركات الخاصّة الرقم 21/أ/2 الموقّعة عام 2006 التي تشير إلى أن استعمال الألياف البصريّة بشكل انفرادي من الشركات الخاصّة له انعكاسات سلبيّة على الخدمة والكلفة وعلى حصريّة الوزارة.
– رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل الرقم 143/2014 الذي يؤكّد أن الترخيص لشركات خاصّة باستخدام شبكات الهاتف الخلوي العائدة ملكيّتها للدولة لإيصال خدمة الإنترنت وخدمة نقل المعلومات إلى المشتركين، يجب أن يصدر بقرار يتخذه مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الاتصالات، سنداً إلى الفقرة الأولى من المادة 19 من قانون الاتصالات الرقم 431/2002.