Site icon IMLebanon

بنود “السلسلة” كما أقرّت!

 

نشرت صحيفة “الجمهورية” أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها في الجلسة الصباحية التي عقدها مجلس الوزراء.

 

الباب الأول: أحكام تتعلق بالرواتب والاجور

المادة الاولى: يُرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة الثانية: باستثناء القضاة وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:

1- تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الاداري العام وموظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبيّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

تطبق احكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم الى الخارج وعلى الذين أعيدوا او انتدبوا الى الادارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم الى لبنان.

2- تحوّل سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

3- تحول سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.

4- تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.

5- تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.

 المادة الثالثة:

تعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1/2/2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.

 المادة الرابعة:

1- عند نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى من ذات الفئة او الرتبة انما لكل منهما جدول رواتب مختلف يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.

 المادة الخامسة:

لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من احكام القانون رقم 173 تاريخ 29/8/2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.

 المادة السادسة:

لا يستفيد المهندس او الطبيب او الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين او الاطباء او الصيادلة الا في حال كان يشغل وظيفة تتضمن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة او الطب او الصيدلة.

 المادة السابعة:

لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة الى فئة اعلى او من رتبة الى رتبة اعلى.

 المادة الثامنة

يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4/2/2005 (قانون سلامة الطيران المدني) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

 المادة التاسعة:

– يُعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

– يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

– يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1/1/2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، باستثناء حملة الاجازة المعينين بعد 1/1/2010 درجتين.

المادة العاشرة

يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة، والمتعاقدون الاداريون في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 3/12/2008.

2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:
– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

3- يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31/1/2012.

4- من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسّم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

 المادة الثانية عشرة

– يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك صدر عن وزير المالية والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي حصلت.

المادة الثالثة عشرة:

تسري أحكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.
ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على اساس عدد حصص عمله الاسبوعية.

 المادة الرابعة عشرة

أ – يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري ويتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سنداً لأحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

المادة الخامسة عشرة:

أ – يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحاد البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف الى اساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1- تنزل من اساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي اضيفت سندا لاحكام القانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008
2- تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

– 100% على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.
– 9% على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمائة الف ليرة لبنانية.
– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

 المادة الثامنة عشرة

باستثناء المستفيدين من احكام القانون 173/2011 والقانون 206/2012

اولا – يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل وبعد 1/2/2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون زيادة على اساس معاشاتهم التقاعدية المحتسبة بموجب القانون 63/2008 قدرها /200,000/ ل.ل. للمعاشات التي تزيد قيمتها عن /600,000/ ل.ل. و/150,000/ ل.ل. للمعاشات التي تقل قيمتها عن /600,000/ ل.ل.

ثانيا: يعطى المتقاعدون او المستفيدون من المعاشات التقاعدية، على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بموجب البند (اولاً) من هذه المادة زيادة تحدد على الوجه التالي:

أ – 25% (خمسة وعشرون بالمئة) على الجزء الاول من المعاش حتى مبلغ ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية.

ب – 10% (عشرة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين ستماية وخمسة وسبعين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية.

ج – 8% (ثمانية بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليون وثلاثماية وخمسين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية.

د – 6% (ستة بالمائة) على الجزء الذي يتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين الف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.

هـ – 4% (اربعة بالمئة) على الجزء الذي يزيد عن مليونين وسبعماية الف ليرة لبنانية.

و – تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.

ز – عند تحديد المعاش التقاعدي او عند تحديد أقسامه يدوّر كسر الالف ليرة الى ألف ليرة لبنانية.