استكمل مجلس النواب جلسته التشريعية العامة لليوم الثاني لمناقشة مشروع القانون الرامي الى تعديل واستحداث بعض المواد القانونية الضريبية لتمويل رفع الحد الادنى للرواتب والاجور واعطاء زيادة غلاء معيشة للموظفين بعد اقرار بنود سلسلة الرتب والرواتب أمس.
وأقر المجلس البنود التالية:
– المادة ١٠ بتعديل نصها لناحية فرض رسم ٥٠٠٠ ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الأراضي اللبنانية
– المادة ١١ بإلغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وابقاء الرسوم بقيمتها الحالية أي ٦٠٠٠٠ ليرة
– المادة ١٢ التي تفرض رسوما على المستوعبات من دون تعديل
– المادة ١٣ التي تفرض غرامات على الاملاك العمومية البحرية
– المادة ١٤ المتعلقة بإخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز
– المادة ١٥ مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة 10%
– المادة ١٦ لناحية فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة ٢٪
– اقرار المادة ١٧ لناحية فرض ضريبة قدرها ١٧بالمئة على ارباح شركات الاموال
– اقرار المادة 18 والتي بموجبها الغي العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الاموال المسجلة بالبورصة بنسبة 5 بالمئة وعادت الضريبة الى 10 بالمئة
– المادة ١٩ لناحية فرض ضرائب على فوائد وعائدات كافة الحسابات لدى المصارف وعلى ارباح المصارف بنسبة ٧ بالمئة.