IMLebanon

وزني: الضرائب تهدّد الاستقرار المالي والاقتصادي

كتبت ميريام بلعة:

حتى اليوم، لم يجد لبنان ضالته في موازنة عامة ترسّم حدود الإنفاق الحكومي بعد 12 عاماً من غياب موازنات تقونن النفقات. إذ لا تزال الشكوك تحوم حول إقرارها على الرغم من إخراج سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام إلى الضوء، مطعّمة بضرائب لتمويلها أثارت تحفظات المجتمعيْن الاقتصادي والمدني، لا سيما الهيئات الاقتصادية التي سارعت إلى مناشدة رئيس الجمهورية استرداد قانون الضرائب إلى مجلس النواب «لإتاحة المجال أمام قراءة ثانية ومتأنية واستدراك المخاطر التي يرتبها على الاقتصاد والمجتمع اللبنانييْن».

إذ كانت أقرّت مواد الإيرادات خلال جلسة مجلس النواب التشريعية، خُصصت لدرس وإقرار سلسلة الرتب والرواتب ومن ضمنها رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10% الى 11% لتأمين ما يقارب 300 مليار ليرة، إضافة الى رفع عدد من الرسوم على الطوابع المالية وعلى الإسمنت وكتّاب العدول وغيرها. فأقرَ فرض رسم 5000 ليرة على المسافرين غير اللبنانيين لدى دخولهم الاراضي اللبنانية، إلغاء الرسوم على بطاقة السفر السياحية وإبقاء الرسوم بقيمتها الحالية أي 60000 ليرة، مع زيادة رسم بقيمة 110 آلاف ليرة لدرجة الاعمال و150 ألفاً للدرجة الاولى و400 ألف ليرة للطائرات الخاصة.

كذلك أقرّت زيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ، وغرامات على الأملاك العمومية البحرية لتأمين 150 مليار ليرة، إضافة الى إخضاع جوائز اليانصيب لرسم نسبي قدره 20% من قيمة الجوائز، مع الإبقاء على نسبة التخمين على الشركات والمؤسسات الخاصة عند 10%، وفرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2%، إضافة الى رفع ضريبة أرباح شركات الأموال من 15% إلى 17% وإلغاء العفو الذي كانت تحظى به بعض شركات الأموال المسجلة في البورصة بنسبة 5% وعادت الضريبة الى 10%.

وأقرّ المجلس أيضاً ضرائب على فوائد وعائدات كل الحسابات لدى المصارف وعلى أرباح المصارف بنسبة 7%.

وزني: قرارات غير مدروسة

وفي ضوء تلك الأرقام، لفت الخبير المالي والاقتصادي الدكتور غازي وزني في حديث إلى «الشرق»، إلى أن «كلفة السلسلة سجلت ارتفاعاً من 1200 إلى 1770 مليار ليرة أي بزيادة نحو 47.5%. ومع هذه الزيادات من المتوقع أن يصل حجم معاشات التقاعد في الموازنة العامة سنة 2020 إلى ما يقارب 3000 مليار ليرة، مقارنةً بـ 1776 ملياراً في العام 2016.

ووصف «القرارات التي اتخذها مجلس النواب بغير المدروسة»، واعتبر أنها «تهدّد الاستقرار المالي والاقتصادي في السنوات المقبلة».

وشدد على أن نسبة 45% من هذه الإجراءات الضريبية تطاول المواطنين ومنها رفع الـ TVAوالرسوم على الطوابع المالية وفواتير الهاتف والسجل العدلي والفواتير التجارية (…)، والقطاع المصرفي بنسبة 30%، القطاع العقاري 18%، أما القطاع السياحي فتطاوله بـ 7%.

ولفت إلى أن القوى السياسية تخلَت عن «الضريبة السياسية» التي كانت وعدت بها والقاضية بتسوية التعديات على الأملاك العمومية البحرية التي كانت ستوفر إيرادات تتراوح بين 1200 و1500 مليار ليرة، واستبدلتها بغرامة على الأملاك العمومية البحرية التي تؤمّن إيرادات تقارب الـ 150 مليار ليرة.

وقال وزني: إن عشوائية الضرائب تزيد من معاناة المواطنين وترفع من حدّة الأزمات التي تعصف بالقطاعات الاقتصادية، كذلك تسبّب ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والعقارات والسفر والسياحة وغيرها.

 ورأى أنه «كان يقتضي على الحكومة ومجلس النواب تبنّي إجراءات ضريبية إنتاجية تحفّز الاقتصاد ولا تطاول المواطنين، ومنها ما يطاول القطاع المصرفي بما يؤمّن 800 مليار ليرة، إضافة إلى فرض رسوم على التبغ والتنباك والمشروبات الروحية ما يؤمّن 200 مليار، كذلك ملف الأملاك البحرية وفرض ضريبة على المضاربات العقارية أو الربح العقاري لتأمين 150 مليار ليرة، ما كان سيؤمّن لخزينة الدولة ما بين 2350 و2850 مليار ليرة».

ولم يغفل التشديد على «أهمية مكافحة الفساد والهدر وما قد ينجم عنهما من إيرادات إضافية، مذكّراً بما حققته الإيرادات الجمركية من زيادة بنسبة 6.4% في الأشهر الأخيرة رغم تراجع الاستيراد، فيما ساهم إجراء بسيط في تأمين 100 مليون دولار سنوياً كمداخيل إضافية من السوق الحرة في مطار بيروت».

البنود التفصيلية للسلسلة

وهنا أبرز البنود التفصيلية في سلسلة الرتب والرواتب، التي جرى إقرارها:

الباب الأول: أحكام تتعلق بالرواتب والاجور

المادة الاولى:

يُرفع الحد الأدنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والبلديات واتحادات البلديات وفي الجامعة اللبنانية وفي باقي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل الى /675000/ ل.ل. (ستماية وخمسة وسبعون الف ليرة لبنانية).

المادة الثانية:

باستثناء القضاة وافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية:

1 –  تحوّل سلاسل رواتب موظفي الملاك الإداري العام وموظفي الملاك الإداري في الجامعة اللبنانية وموظفي الملاك المؤقت لمكتب تنفيذ المشروع الاخضر ومجلس الجنوب، وفقاً لما هو مبيّن في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من الموظفين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم، والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

تطبق احكام هذا البند على موظفي السلك الخارجي عند تعيينهم وقبل نقلهم الى الخارج وعلى الذين أعيدوا او انتدبوا الى الادارة المركزية بعد انقضاء سنة واحدة على عودتهم الى لبنان.

2- تحوّل سلاسل رواتب موظفي السلك الخارجي وفقاً لما هو مبين في الجداول رقم 14 و15 و16 الملحقة بهذا القانون ويخصص لكل منهم الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج، دون تعديل في الرتبة.

3- تحوّل سلسلة رواتب افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008 وفقا للجدول الجديد رقم 17 الملحق بهذا القانون، ويخصص لكل من افراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية والتعليم العالي المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.

4- تفتح القمة في جميع الجداول، ويستمر الموظف الذي بلغ الدرجة الاعلى في الجدول العائد لسلسلة رواتب وظيفته، في الاستفادة كل سنتين من درجة تدرج تعادل قيمتها قيمة هذه الدرجة الاعلى.

5- تحول سلاسل رواتب العسكريين الملحقة بالقانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008 وفقاً للجداول الجديدة رقم 18 و19 و20 و21 و22 الملحقة بهذا القانون، ويخصص لكل من العسكريين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه بالقدم المؤهل للتدرج، ودون تعديل في الرتبة.

المادة الثالثة:

تعتبر المبالغ المقبوضة كسلفة عن بدل غلاء معيشة للمستفيدين من هذه السلسلة من تاريخ 1-2-2012 ولغاية نفاذ هذا القانون غير خاضعة لموجب الاسترداد.

المادة الرابعة:

1 – عند نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة أخرى من ذات الفئة او الرتبة انما لكل منهما جدول رواتب مختلف يحتفظ بالدرجة دون الراتب، وبحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة الخامسة:

لا يحق للمستفيد من التحويل المنصوص عليه في هذا القانون، في حال كان قد استفاد من أحكام القانون رقم 173 تاريخ 29-8-2011، سوى الفرق بين الزيادة المقررة بموجب هذا القانون والزيادات التي حصل عليها بموجب القانون المذكور.

المادة السادسة:
لا يستفيد المهندس او الطبيب او الصيدلي من جداول الرواتب المخصصة للمهندسين أو الاطباء أو الصيادلة إلا في حال كان يشغل وظيفة تتضمّن من بين شروطها شرط حيازة شهادة في الهندسة أو الطب أو الصيدلة.

المادة السابعة:

لا تدخل الدرجات الاستثنائية التي تعطى للموظفين بموجب قوانين خاصة، في احتساب الدرجات المطلوبة للترفيع من فئة الى فئة اعلى او من رتبة الى رتبة اعلى.

المادة الثامنة:

يعطى موظفو الملاك الفني في مصلحة الملاحة الجوية في المديرية العامة للطيران المدني الموجودين في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون درجتان استثنائيتان عن كل كفاءة من كفاءات مراقبة الحركة الجوية المنصوص عليها بموجب القانون رقم 663 تاريخ 4-2-2005 (قانون سلامة الطيران المدني) مع احتفاظهم بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

المادة التاسعة:

–  يُعطى موظفو الادارات العامة من مختلف الفئات والرتب، العاملون بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية تدخل في اساس الراتب ويحتفظون بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

– يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي في المرحلة الثانوية وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني العاملون في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون ثلاث درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج.

–  يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الابتدائي والمتوسط في وزارة التربية والتعليم العالي وافراد الهيئة التعليمية من الفئة الرابعة في المديرية العامة للتنظيم المهني والتقني العاملين في الخدمة الفعلية بتاريخ نفاذ هذا القانون المعينين قبل 1-1-2010 ست درجات استثنائية مع احتفاظهم بحقهم بالقدم المؤهل للتدرج، باستثناء حملة الاجازة المعينين بعد 1-1-2010 درجتين.

المادة العاشرة:

يضاف الى التعويض الشهري الذي يتقاضاه المتعاقدون في الادارات العامة، والمتعاقدون الإداريون في الجامعة اللبنانية والمتعاقدون في الملاك المؤقت للمشروع الاخضر وفي مجلس الجنوب، زيادة غلاء معيشة تحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنزل من التعويض الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت بموجب القانون رقم 63 تاريخ 3-12-2008.

2-  تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

– 100 % على الشطر الاول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على الّا تقل الزيادة عن 375 الف ليرة لبنانية.

– 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 الف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمئة الف ليرة لبنانية.

–  لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسماية الف ليرة لبنانية.

3 –  يحتسب الفرق بين المبلغ الاجمالي الناتج عن الفقرة السابقة والأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31-1-2012، ويكون هذا الفرق هو الزيادة التي تضاف الى الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 31-1-2012.

4 –  من اجل احتساب قيمة الاجر اليومي يقسّم الاجر الشهري الجديد على ثلاثين ويدوّر كسر الالف ليرة الى الف ليرة لصالح المستفيد.

المادة الثانية عشرة:

–  يعطى المتعاقدون للتدريس بالساعة في حقل التعليم الرسمي ما قبل الجامعي والتعليم المهني والتقني والتعليم العالي زيادة غلاء معيشة على ان تحدد الاجرة الجديدة للساعة بقرار مشترك صدر عن وزير المال والوزير المختص، بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية. مع الاخذ بعين الاعتبار الزيادة التي حصلت.

المادة الثالثة عشرة:

تسري أحكام هذا القانون على افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك.

ويستفيد المتعاقد في المدارس الخاصة بنسبة مئوية محسوبة على أساس عدد حصص عمله الأسبوعية.

المادة الرابعة عشرة:

أ- يعطى المستخدمون والمتعاقدون والاجراء الدائمون والمؤقتون والاجراء بالفاتورة (الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب أو أجر) في المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري ويتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1  – تنزل من الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً إلى أحكام القانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008

2  – تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

– 100 % على الشطر الاول منه حتى 400 ألف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

– 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

–  لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

المادة الخامسة عشرة:

أ- يعطى الموظفون والمتعاقدون والاجراء في البلديات واتحاد البلديات زيادة غلاء معيشة تضاف الى أساس الراتب الشهري الذي يتقاضاه كل منهم وتحتسب وفق الآلية الآتية:

1 – تنزل من أساس الراتب الشهري قيمة الزيادة التي أضيفت سنداً إلى أحكام القانون رقم 63 تاريخ 31-12-2008

2  – تضاف الى الرصيد زيادة غلاء معيشة بنسبة:

– 100 % على الشطر الأول منه حتى 400 الف ليرة لبنانية، على ألا تقل الزيادة عن 375 ألف ليرة لبنانية.

– 9 % على الشطر الثاني منه الذي يزيد عن 400 ألف ليرة لبنانية ولا يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

– لا شيء على الشطر الذي يتجاوز المليون وخمسمئة ألف ليرة لبنانية.

المادة الثامنة عشرة

باستثناء المستفيدين من احكام القانون 173-2011 والقانون 206-2012

اولا – يعطى المتقاعدون الذين تقاعدوا قبل وبعد 1-2-2012 ولغاية تاريخ نفاذ هذا القانون زيادة على اساس معاشاتهم التقاعدية المحتسبة بموجب القانون 63/2008 قدرها/200,000/ ل.ل. للمعاشات التي تزيد قيمتها عن /600,000/ ل.ل. و/150,000/ ل.ل. للمعاشات التي تقل قيمتها عن /600,000/ ل.ل.

ثانيا: يعطى المتقاعدون او المستفيدون من المعاشات التقاعدية، على معاشاتهم التقاعدية المستحقة لهم بموجب البند (أولاً) من هذه المادة زيادة تحدّد كالآتي:

أ – 25% على الجزء الأول من المعاش حتى مبلغ ستمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية.

ب – 10% على الجزء الذي يتراوح بين ستمئة وخمسة وسبعين ألف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليون وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية.

ج – 8% على الجزء الذي يتراوح بين مليون وثلاثمئة وخمسين ألف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية.

د – 6% على الجزء الذي يتراوح بين مليونين وخمسة وعشرين ألف ليرة لبنانية وليرة واحدة، ومليونين وسبعمئة ألف ليرة لبنانية.

هـ – 4% على الجزء الذي يزيد عن مليونين وسبعمئة ألف ليرة لبنانية.

و- تدمج الزيادة في صلب معاشات التقاعد.

ز – عند تحديد المعاش التقاعدي أو عند تحديد أقسامه يدوّر كسر الألف ليرة الى ألف ليرة لبنانية.