Site icon IMLebanon

خلاصة تقرير إدارة المناقصات بشأن بواخر الكهرباء!

نشرت صحيفة «الجمهورية» خلاصة تقرير «إدارة المناقصات» في شأن استدراج العروض المتعلق باستقدام معامل توليد الكهرباء العائمة (البواخر) والذي انتهت فيه الإدارة إلى «توصية بعدم فتح العروض المالية لجملة أسباب أوردتها في متن تقريرها الذي يقع في 41 صفحة فولسكاب. ورَفعت إدارة المناقصات نسخة من هذا التقرير إلى وزير الطاقة سيزار أبي خليل كما سلّمت نسخة إلى كلّ من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي.وفي ما يلي مقتطفات اساسية من التقرير الذي حصلت «الجمهورية» على نسخة منه:

صفقة استمداد معامل توليد كهرباء عائمة موضوع قراري مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017 ورقم 64 تاريخ 21/6/2017 لا تنطبق عليها احكام استدراج العروض المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية وانظمة مؤسسة كهرباء لبنان ولا سيما لناحية:

1- عدم وجود دفتر شروط كامل خاص بالصفقة يتضمن التأمين المؤقت والتأمين النهائي وغرامات التأخير عن التسليم، اذ اقتصر دفتر الشروط الخاص على الاحكام التقنية والشروط المطلوبة للاشتراك في الصفقة.

2- تعديل بعض احكام دفتر الشروط الخاص بالصفقة من خلال بيان الاسئلة والاجوبة لا سيما مهلة التسليم التي عدلت من 3 و6 اشهر الى 9 و12 شهراً او اي مهلة يقترحها العارض مع اعطاء افضلية للمهلة الاقصر، والسماح بخيار Diesel بعد ان كان محظوراً في دفتر الشروط الخاص بالصفقة مع العلم المسبق بتأثير ذلك على التكلفة كان يقتضي وفقاً لأحكام قانون المحاسبة العمومية وانظمة المؤسسة نشر هذه التعديلات في الجريدة الرسمية وثلاث صحف محلية وتصديقها من المرجع المختص.

الاهمّ من كل ذلك انّ معادلة التقييم المالي الاصلية باتت بحاجة الى تعديل بعد هذه التعديلات ولم تعد صالحة للتقييم وتعديل معادلة الترسية خلال عملية التقييم امر غير مسموح به في المناقصات العمومية واستدراجات العروض، اذ يفترض ان تكون هذه المعادلة واضحة ومحددة بدقة ومعلومة مسبقاً من العارضين في وثائق استدراجات العروض او المناقصة.

3- توسيع الاستشاري اثناء التقييم لشروط الاشتراك في الصفقة لناحية الفصل بين التملك والتصنيع والتشغيل، والسماح باستخدام خبرة مشغل من خارج التحالف (Joint Venture) واعتبار خبرة تشغيل طاقة عائمة موازية لخبرة تشغيل محطات على اليابسة (Relaxations to the requirements) ص 9/16) هذا التعديل اثناء عملية التقييم لا ينطبق مع القواعد العامة التي ترعى الصفقات العمومية ويعيب اجراءات استدراج العروض.

4- عدم الاعلان عن الصفقة في الجريدة الرسمية وعدم الاعلان عن التعديلات في شروطها في الجريدة الرسمية والصحف المحلية خلافا لاحكام قانون المحاسبة العمومية وانظمة مؤسسة كهرباء لبنان.

5- عدم وجود معادلة تقييم مالي واضحة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة مع الاشارة الى وجود Excel Formula لدى مكتب معالي الوزير لاستخراج التكلفة من الجدول رقم 3 (ص 11) الذي هو عبارة عن عدة معايير تؤخذ بعين الاعتبار في عملية التقييم levelized cost criteria

6- لا ينطبق تشكيل لجنة استدراج العروض على قانون المحاسبة العمومية الذي بني عليه ولا على نظام المناقصات، ولا على انظمة مؤسسة كهرباء لبنان اذ ضمت هذه اللجنة استشساريين ومندوباً سمته الامانة العامة لمجلس الوزراء لاحقاً دون الاستناد الى نص قانوني وغاب عنها المراقب المالي الذي يشترط النص وجوده إلزاماً وان كان له صفة استشارية.

إضافةً إلى ما تَقدّم،

1- لم يتم التقيد ببعض توصيات هيئة التفتيش المركزي رقم 87 تاريخ 9/7/2013 في قضية الباخرة فاطمة غول» سيما لناحية شروط التعاقد مع شركات اجنبية واشتراك المؤسسة العامة في الاعداد للمناقصة (تحضير دفتر الشروط الخاص بالصفقة).

2- خلافاً لِما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 64 تاريخ 21/6/2017 فانّ الاستشاري لم ينجز عملية التقييم الفني إذ تسلمت امانة سر مكتب معالي الوزير الاجوبة والمستندات المطلوبة بتاريخ 23/6/2017 ولم يبت بها الاستشاري، كما تبين انّ المستندات الادارية العائدة لبعض العروض والمستلمة من قبل امانة سر مكتب معالي الوزير بتاريخ 23/6/2017 لم يتم البت بها من قبل لجنة التلزيم، علما انّ الاستشاري القى مسؤولية البت بالمستندات الادارية على الحكومة اللبنانية (ص 6/16) من التقرير، كما ابقى الاستشاري على شركات تخالف بوضوح نص دفتر الشروط الخاص بالصفقة وطلب منها تقديم ايضاحات فيما الايضاحات تطلب فقط من عارض مقبول. (تقرير الاستشاري – خلاصة الاجتماعات – مستند رقم 9).

بذلك تكون ادارة المناقصات في التفتيش المركزي قد استلمت ثمانية عروض غير منجزة دراستها ادارياً وفنّيا لتقيم اربعة عروض مالياً، ثلاثة منها ورد في تقرير الاستشاري انّها مقبولة بشروط.

3- لم تجر دراسة اثر بيئي ولا يدخل ضمن عناصر التقييم عامل ذو وزن متصل بالبيئة او التلوث، وافاد ممثلو مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه الى ادارة المناقصات انه سيصار بعد التلزيم الى اجراء دراسة تقييم الاثر البيئي (محضر الاجتماع المنعقد في ادارة المناقصات بتاريخ 14/7/2017- مرفق ربطا).

4- تبين لادارة المناقصات اثناء دراسة الملف لوضع تقريرها الكامل المطلوب سنداً لاحكام القرار رقم 64/2017 ما يلي:

أ‌- في حال طبّقت احكام دفتر الشروط الاصلي قبل التعديل ببيان الاسئلة والاجوبة وتوضيحات الاستشاري غير المسموح بها في اطار استدراج العروض يبقى عرض وحيد فقط مطابق.

ب- في حال اخذ بالتعديلات اللاحقة غير المصدقة من قبل معالي الوزير، وغير المعلنة المنشورة وفقاً لاحكام قانون المحاسبة العمومية وانظمة مؤسسة كهرباء لبنان تفقد الصفقة صفة استدراج العروض موضوع قراري مجلس الوزراء رقم 1/2017 و64/2017 ويبقى ايضا عرض وحيد مطابق.

ج- انّ تعديل شروط الاشتراك في استدراج العروض مثل مهلة التسليم ومادة التشغيل، لقبول بعض الشركات يزيد بشكل مصطنع من دائرة المنافسة ذلك ان اعطاء هذه الشروط قيمتها المالية، سيصب في مصلحة العرض الوحيد الذي تنطبق عليه الشروط الاساسية وبالتالي سيحصل على العلامة الافضل.

د- انّ الايضاحات والمستندات المقدمة بتاريخ 23/6/2017 بالنسبة للعروض المقبولة بشروط لا تستجيب لمتطلبات دفتر الشروط الخاص بالصفقة حتى بعد التعديلات التي ادخلت عليه من خلال الاسئلة والاجوبة و»تسهيلات» الاستشاري، وهذا ما يتبين من محاضر الاجتماعات التي عقدت في ادارة المناقصات مع اعضاء في لجنة التلزيم المرفقة ربطا والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذا التقرير.

خلاصة

بما انّ عدم انطباق مسار استدراج العروض الاجرائي على ذلك المحدد في قانون المحاسبة العمومية، ونظام المناقصات، كما على النظام المالي لمؤسسة كهرباء لبنان، يجعل هذه الصفقة بوصفها استدراج عروض، مشوبة بعيوب جوهرية في نظاميتها Régularité، وتتصف باللانظامية Irrégularité.

بما انه تبين بوضوح عدم انطباق دفتر الشروط الخاص بالصفقة على القواعد العامة، وأهمها الوضوح والشمولية، نظرا لغياب احكام اساسية وجوهرية عنه مثل التأمين المؤقت وغرامة التأخير والتأمين النهائي، ما قد يعرّض التلزيم المعروض للانتكاسات التي تعرضت لها تلزيمات سابقة على صعيد التنفيذ، كانت السبب وراء صدور توصية هيئة التفتيش المركزي رقم 87 تاريخ 9/7/2013 التي لم يؤخذ ببعضها.

بما انه في اطار استدراج العروض، فان التوضيحات المطلوبة لا يجب ان تؤدي الى تعديلات جوهرية في العروض، سيما في مواضيع اساسية مثل مادة التشغيل المرتبطة بالتكلفة، مهلة التسليم، طبيعة الخبرة وشروط توفرها.

بما انّ مبادئ العلنية والشفافية تقضي بإعلام العارض مسبقا بظروف تقديم وتقييم العرض، وظروف تنفيذ الصفقة، ليحدد سعره على اساسه، ولا تسمح هذه المبادئ باجراء تعديلات متلاحقة على شروط الصفقة بعد الاعلان عنها، كما لا تسمح بتغيير معادلة التقييم اثناء اجراء الصفقة، علما ان هذه المعادلة غير واردة ضمن دفتر الشروط الخاص بالصفقة الذي ارفق فقط بالجدول رقم 3 وهو يتضمن معايير التقييم.

بما ان مبادئ العلنية والشفافية والوضوح تفرض تحديد كل شرط مطلوب (الخبرة – الملكية…) بمستند واضح المصدر والمضمون، وجهة التصديق عند الاقتضاء.

بما أن تمديد مدة الاعلان لـ14 يوما، لم يكن كافيا لتحضير العروض، ولم يستفد منه مَن تأخر اصلا عن تقديم عرضه، ولم يُعلن ويُنشر وفقا للاصول، والدليل الثابت على عدم كفاية مهلة الاعلان عن الصفقة ان كافة العروض لم تكن مكتملة بتاريخ فضها.

بما ان ادخال تعديلات جوهرية لاحقة على دفتر الشروط الخاص بالصفقة دون اخضاعه لتصديق معالي الوزير – المرجع المختص – ودون اخضاعه لموجب النشر، يُخِل بقواعد المشروعية ويحد من المنافسة.

بما ان كل ما تقدم أخلّ اجرائياً بالمشروعية والمنافسة والمساواة، وابتعد عن اطار المناقصات واستدراج العروض، اساس قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/3/2017.

بما ان المتفق عليه في الممارسات الفضلى في مجال الصفقات العمومية وفي التشريعات المختلفة، أن التوضيحات تُطلب من أصحاب العروض المقبولة مبدئيا.

بما انه لا يمكن قبول عرض، وتعليق هذا القبول على شرط جوهري يتوقف على تحققه قبول العرض او رفضه، ما يجعل عمليا العروض السبعة غير مطابقة اصلا لدفتر الشروط الخاص بالصفقة، ولا سيما لناحية الامور التالية:

– افادات خبرة غير موثقة.

– عدم توفر المستندات التي تثبت ملكية البوارج والمعدات.

– تدني الطاقة المقترحة عن الطاقة المطلوبة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

– إختلاف مهل التسليم المقترحة عن تلك المحددة في دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

– مادة التشغيل.

بما ان غياب التفاوض هو العنصر الذي يميز استدراج العروض، نتيجة لذلك يتم استبعاد اية امكانية للتفاوض مع المرشحين، فلا حاجة من حيث المبدأ لعقد جلسات استماع معهم بل يطلب منهم عند الاقتضاء خطيا تقديم ايضاحات خطية.

بما ان طلب التوضيحات لا يمكن ان ينصب الّا على عرض مقبول، ويجب ان يقتصر على الوثائق التي تحتوي عليها العروض، وينحصر بامور فنية ومالية محددة، لا تؤثر في تقييم العرض، ولا في تغيير خصائصه المالية والتقنية.

بما ان الهدف الاساسي من طلب التوضيحات هو السماح باجراء تعديلات طفيفة مثل تصحيح الاخطاء المادية، في حين انه نتج عن التوضيحات في هذه الصفقة تعديلات اساسية في العروض المقدمة لجهة مهل التسليم ومواد التشغيل، وطبيعة الخبرة المطلوبة.

بما انه قاعدة «لا يسمح لأي تفاوض مع المتعهدين في اجراء استدراج العروض»، الا انه يمكن عند الاقتضاء طلب توضيحات من العارضين دون ان يؤدي ذلك الى المساس بجوهر العقد، لم تُحترم في هذه الصفقة.

بما انه يمكن فقط توضيح بعض النقاط الفنية او المالية المطروحة في العرض خطيا، وبناء للطلب الخطي كما يمكن ايضا تصحيح بعض الاخطاء البسيطة دون سواها، الامر الذي لا ينطبق على مستندات جوهرية تتعلق بالخبرة والملكية ومهل التسليم موضوع المستندات والايضاحات المطلوبة في سياق هذه الصفقة.

بما انه ورغم كل التعديلات والتوضيحات والتسهيلات التي اعطيت للعارضين خلال عملية التقييم وقبلها، بقيت كل العروض غير مطابقة باستثناء واحد منها.

بما انه ولو سلمنا من باب البحث الافتراضي بقبول العرض المطابق بشروط مع ما طلبه الاستشاري، وغير المطابق لدفتر الشروط بصيغته الاصلية المعدلة بموجب بيانات الاسئلة والاجوبة و«تسهيلات» الاستشاري، خلافا للاصول التي ترعى المناقصات واستدراجات العروض في القانون المالي اللبناني.

بما انه لو تجاوزنا، لو نظريا، الخلل الجسيم في هيكلية هذا العرض، لناحية عدم اكتمال مذكرة التفاهم المتعلقة بتنفيذه، لغياب طرف رئيس عنها هو مورّد المعدات والتجهيزات، وهذا امر جوهري في الاصل لا يجوز بدونه الانتقال الى دراسة العروض فنيا، اذ ورد في الصفحة رقم 2 من محضر الاجتماع الذي عقد في ادارة المناقصات تاريخ 19/7/2017 ما يلي: يوجد مذكرة تفاهم تاريخها 12/4/2017 بين شركة Tersan وشركة BEE Power حول موضوع طلب شركة BEE Power البارجة من شركة Tersan والتزام شركة Tersan بتسليمها خلال 9 اشهر من تاريخ 31/3/2017. يقتضي ادخال شركة Siemens كطرف في هذه المذكرة.

وبما انه ومن باب الاستطراد الكلي البحثي ليس الا، في حال قُبل العرض المشروط نكون امام منافسة مجتزأة وغير متكافئة لا تدخل كل عناصرها في معادلة التقييم المالي غير المنصوص عليها في دفتر الشروط الخاص بالصفقة، ولا صلة لها باستدراج العروض والمناقصات.

لهذه الاسباب، وبما ان كل ما تقدم يخرج الصفقة من اطار استدراج العروض والمناقصة موضوع قراري مجلس الوزراء، رقم 1 تاريخ 28/3/2017 ورقم 64 تاريخ 21/6/2017، ونظرا لبقاء عرض وحيد مقبول ومطابق لدفتر الشروط الخاص بالصفقة، وفقا لاحكام القانون المالي اللبناني، المتعلق باستدراج العروض والمناقصات، وسنداً لآراء ديوان المحاسبة الاستشارية ذات الصلة، والذي استقر اجتهاده عليها منذ زمن طويل، واهمها الرأي رقم 11 تاريخ 14/9/1979، ترى إدارة المناقصات عدم فتح العرض المالي، وهي ترفع الأمر إلى معاليكم لاتّخاذ القرار المناسب ورفع الموضوع إلى مجلس الوزراء، عملاً بأحكام القرار رقم 64 تاريخ 21/6/2017.