Site icon IMLebanon

الأسد يصدر مرسوماً جديدا لعام اسثتنائي!

 

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم المرسوم رقم 253 لعام 2017 القاضي بمنح دورة امتحانية إضافية واحدة لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 ومنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها ومنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبين أو المنقولين في العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية إضافية وعاما استثنائيا ومنح طلاب درجة الماجستير المسجلين في سنوات المقررات الراسبين أو المنقولين نتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية واحدة وعاما استثنائيا في العام الدراسي 2017-2018.

وفيما يلي نص المرسوم:

المرسوم رقم 253

رئيس الجمهورية

بناء على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 وعلى أحكام المرسوم رقم 250 لعام 2006 المتضمن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

يرسم مايلي:

أولا (المرحلة الجامعية الأولى)

المادة (1)

أ- تمنح دورة امتحانية إضافية واحدة يحدد موعدها بقرار من وزير التعليم العالي لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين رسبوا في أي مقرر بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 بمن فيهم من استنفدوا أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها هذا العام.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها.

ج- تحل هذه الدورة محل الدورة التكميلية بالنسبة لمن يحق لهم التقدم إلى دورة تكميلية في العام الدراسي 2016-2017.

د- تعد هذه الدورة دورة امتحانية مستقلة في معرض صرف تعويضات الأعمال الامتحانية .

ه- يستفيد من أحكام هذه الدورة الطلاب المستنفدون المشمولون بأحكام المادة /2/ من المرسوم رقم 746 تاريخ 2-8-2016.

المادة (2)

أ- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب المرحلة الجامعية الأولى في الجامعات الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها ممن استفادوا من دورة استثنائية سابقة أو لم يستفيدوا منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

ب- يحتفظ الطلاب المشمولون بأحكام الفقرة /أ/ السابقة بعلاماتهم في أعمال السنة أو الاختبارات العملية أو حلقات البحث أو ما هو في حكمها أو إعادتها وفق الأسس المعتمدة.

ج- يستفيد من أحكام الفقرتين السابقتين الطلاب الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها بنتيجة امتحانات الدورة المحددة في المادة /1/ من هذا المرسوم .

المادة (3)

أ- ينقل الطالب من سنة إلى أخرى استثناء من أحكام الفقرة /أ/ من المادة 99 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 وتعديلاته إذا كان يحمل خمسة مقررات على الأكثر سواء أكانت إدارية أم غير إدارية من مختلف سني الدراسة للعام الدراسي 2016-2017 فقط على أن تراعى الأحكام الخاصة في كليات الهندسة المعمارية والفنون الجميلة أما في السنة التحضيرية في الكليات الطبية فينقل الطالب إلى السنة الثانية إذا كان يحمل أربعة مقررات على الأكثر.

ب – الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ السابقة غير إلزامية للطالب.

المادة (4)

يستفيد من أحكام المادة /3/ من هذا المرسوم الطالب الذي استنفد أول مرة فرص التقدم للامتحان المسموح بها من داخل الجامعة أو خارجها في العام الدراسي 2016- 2017.

المادة (5)

طالب السنة التحضيرية في الكليات الطبية الذي استنفد فرص الرسوب في نهاية العام الدراسي 2016-2017 يحق له تغيير قيده إلى اختصاص آخر وفق القواعد العامة لتغيير القيد ولا يستفيد من أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم.

ثانيا (مرحلة دراسات التأهيل والتخصص)

المادة (6)

أ- يمنح طلاب دراسات التأهيل والتخصص الراسبون أو المنقولون في العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية إضافية في العام الدراسي 2017-2018 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب دراسات التأهيل والتخصص الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2010- 2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

ج- للطالب الذي استنفد أول مرة في العام الدراسي 2016-2017 الخيار بين الاستفادة من أحكام الفقرة /أ/ أو الفقرة /ب/ من هذه المادة ولا يجوز الجمع بينهما.

ثالثا (مرحلة الدراسات العليا)

المادة (7)

أ- يمنح طلاب درجة الماجستير المسجلون في سنوات المقررات الراسبون أو المنقولون بنتيجة امتحانات العام الدراسي 2016-2017 دورة امتحانية واحدة في العام الدراسي 2017-2018 يحدد موعدها في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

ب- يمنح عام استثنائي في العام الدراسي 2017-2018 لطلاب درجة الماجستير الذين استنفدوا فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017.

ج- للطالب الذي استنفد أول مرة في العام الدراسي 2016-2017 الخيار بين الاستفادة من أحكام الفقرة/أ/ أو الفقرة/ب/ من هذه المادة ولا يجوز الجمع بينهما .

المادة (8)

يمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه المسجلون في مرحلة الأطروحة قبل تاريخ 1-3-2017 مهما كان وضعهم سواء كانوا في المرحلة الأساسية أو التمديد أو إيقاف التسجيل أو المدة التي أعطيت لهم بموجب المراسيم السابقة/ سنة ميلادية إضافية بالإضافة إلى المدد المحددة لهم بموجب الأنظمة النافذة.

المادة (9)

كل طالب سجل في مرحلة أطروحة الماجستير وتم فصله بدءا من العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2016-2017 لأي سبب كان عدا الأسباب التأديبية يحق له إعادة قيده في مرحلة الأطروحة وفق رسوم التعليم الموازي خلال موعد أقصاه 15-9-2018 وفق الأسس التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

رابعا (أحكام مختلفة)

المادة(10)

يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية منذ العام 2011 وحتى العام 2016 ولم يسجل في الجامعة أن يسجل في الاختصاص الذي يرغب فيه إذا توافرت الشروط الآتية..

1-  أن يسجل في الجامعة في بداية العام الدراسي 2017-2018 في المواعيد التي تحددها التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم .

2- أن يحقق العلامة والشروط الأخرى المطلوبة للاختصاص الذي يرغب بالتسجيل فيه في عام حصوله على الشهادة الثانوية.

المادة(11)

يسمح للطالب الحاصل على شهادة الدراسة الثانوية الذي تقدم إلى المفاضلة منذ العام الدراسي 2010-2011 وحتى العام الدراسي 2016-2017 وقبل في اختصاص ولم يسجل في الجامعة أن يسجل في هذا الاختصاص في بداية العام الدراسي 2017-2018 ولا تحسب الفترة من تاريخ قبوله وحتى تاريخ تسجيله في الجامعة في العام الدراسي 2017-2018 من حياته الجامعية.

المادة (12)

تعد فترات انقطاع طالب مرحلة الإجازة عن الدراسة خلال الفترة منذ بداية العام الدراسي 2010-2011 وحتى نهاية العام الدراسي 2016-2017 وتقدم لامتحانات بعض الأعوام الدراسية خلال هذه الفترة ولم يتقدم إلى امتحانات الأعوام الأخرى فترات إيقاف تسجيل ولا تحسب من مدد الإيقاف المحددة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ويسوى وضع الطالب على هذا الأساس في بداية العام الدراسي 2017-2018.

المادة(13)

لا يستفيد الطالب المستنفد المشمول بموجب أحكام هذا المرسوم من التأجيل الدراسي عن خدمة العلم .

المادة (14)

يضع وزير التعليم العالي التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم .