IMLebanon

في اي حالات تسري مفاعيل المادة 522؟

 

ذكرعضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب ايلي كيروز بسعي الحركة النسائية اللبنانية منذ سنوات طويلة، الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، التي تشرع الإغتصاب وتشكل انتهاكا واضحا لحق المرأة الناجية من الإغتصاب، مشيراً الى ان بعض الدول العربية تمكنت من إلغاء هذه المادة.

كيروز، وفي كلمة القاها في مجلس النواب بشأن إلغاء المادة 522، لفت الى احالة هذا الاقتراح  الى لجنة الإدارة والعدل النيابية التي واظبت على دراسته على مدى أشهر وخلال جلسات طويلة، مشيراً الى بروز اتجاهيين في اللجنة قانونيين: اتجاه يدعو الى إلغاء المادة 522 بشكل كامل ومن دون استثناءات والعودة الى تطبيق القواعد الجزائية العامة. واتجاه يطالب بما أسميه باعتماد سياسة أكثر واقعية تأخذ بالإعتبار تأثير العادات والتقاليد في المجتمعات اللبنانية، واذ توصلت اللجنة وبعد نقاش طويل، الى اقرار صيغة معدلة للإقتراح الأصلي، بحيث اعتمدت مبدأ عدم تطبيق المادة 522 على العديد من الجرائم، ولكنها أبقت على مفاعيل المادة 522 في حالتي مجامعة القاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، وفض بكارة فتاة بعد إغواء بالزواج.
ودعا كيروز الى الغاء المادة دون أي استثناء اذ ان هذه المادة تؤدي ليس فقط الى إعفاء المجرم من العقوبة بل الى مكافأته بتزويجه بدلا من معاقبته من جهة، ومن جهة ثانية، إن تزويج المعتدى عليها من المعتدي لا يشكل تعويضا أو حلا للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الإعتداء عليها، بل على العكس يشكل تكريسا لفعل الإعتداء وتأبيدا له.