Site icon IMLebanon

نقابة المعلمين تدعو الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي في حال عدم تسديد راتب تشرين 1

 

 

عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسة استثنائية صباح اليوم الاحد، تم التشاور فيها بالمواضيع المتعلقة بالقانون 46. وقد صدر عن المجتمعين البيان الاتي:

“اولا: في مسألة وحدة التشريع ما بين التعليم الرسمي والتعليم الخاص: إن معلمي القطاع الخاص يخضعون لقانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الصادر في 15/6/1956 والذي لا يزال نافذا. ومن مراجعة هذا القانون، يتبين أنه انطوى على أحكام عدة في مواده تقول بوحدة التشريع وتكرسه عمليا على أكثر من صعيد. إن وحدة التشريع بين العام والخاص هي في صلب النصوص التي تنظم المهنة والتي على أساسها انضم الآلاف من المعلمين والمعلمات إليها، ولا يجوز تهديد الاستقرار التشريعي على حين غفلة ودون دراسة الآثار السلبية التي قد تنجم عن ذلك. يبدو من قبيل التسرع في غير محله أن يعاد النظر في مبدأ مكرس منذ 1956، في موازاة مناقشة قانون تمويل السلسلة وعلى هامش النقاشات القاسية التي يشهدها الملف وفي غياب دراسة جدوى علمية ووافية. فوحدة التشريع هي حجر أساس وأداة استقرار في قانون خاص ينظم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. وهذا ما أكده المستشار القانوني للنقابة معالي الاستاذ زياد بارود وما أكده ايضا المستشار القانوني لوزارة التربية القاضي سميح مداح في الدراسة التي فصل فيها القوانين التي تجمع القطاعين التعليميين. إن وحدة التشريع مبدأ ثبتته القوانين والانظمة ولا تساوم نقابة المعلمين بشأنه وتعتبره غير قابل للنقاش.

ثانيا: في مسألة الاستفادة من المفعول الرجعي لغلاء المعيشة: نصت الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون 46 على التالي: يبدو واضحا في مواد القانون 46 والجدول الملحق فيه رقم 17 ان القانون حول سلفة غلاء المعيشة الى زيادة غلاء معيشة اعتبارا من 122012، وهذا ما يحتم المفعول الرجعي لغلاء المعيشة في المؤسسات التربوية الخاصة التي لم تسدد هذه الزيادة سابقا كسلفة وذلك من 1/2/2012. واي تفسير مغاير يعتبر مخالفة للقانون.

ثالثا: في مسألة استفادة معلمي القطاع الخاص من الدرجات الست: في قراءة متأنية للمادة 9 والمادة 30، يتبين التالي: ترتبط فقرات المادتين المذكورتين بالتعليم الرسمي حصرا من حيث تحديد الدرجات المعطاة بمرحلة التعليم وبتاريخ التعيين، أي قبل او بعد 112010 وبشروط تعيين المدرسين في التعليم الاساسي الرسمي. اما في ما يتعلق بالمدرسين والمعلمين والاساتذة في التعليم الخاص، فقد حدد تصنيفهم القانون 661 تاريخ 2471997 وفقا للشهادة التي يحملها هؤلاء، وليس بمرحلة التعليم ولا بتاريخ التعيين كما هي الحال في التعليم الرسمي، بالتالي، وجب إعطاء الدرجات الست لجميع افراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص.

رابعا: في مسألة استفادة المتعاقدين من القانون 462017: إن المادة 13 من القانون 46/2017 نصت صراحة على أنه تسري أحكام هذا القانون على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الداخلين في الملاك والمتعاقدين على السواء. أما الراتب الواجب اعتماده، فهو قطعا الراتب الفعلي التعاقدي، في غياب أي ربط بين المتعاقدين وما يسمى بأساس الراتب الخاص بالملاك.

خامسا: في مسألة استفادة المتقاعدين من القانون 462017: نصت المادة الثامنة عشرة على استفادة المتقاعدين من القانون وبالتالي فان متقاعدي القطاع الخاص يستفيدون من الزيادة على ان تحدد وفقا لتاريخ التقاعد والراتب الاساسي”.

وختم المجتمعون بيانهم: “تسمعون التفسيرات الخاطئة لبعض مواد القانون 46، والتي تهدف الى افراغه من تقديماته بعد فشل محاولات الغائه. مما لا شك فيه انكم تتابعون نشاطات مجلسكم التنفيذي الجديد: من زيارات السادة النواب والفاعليات السياسية والدينية حيث أكد الجميع ان القانون سيسلك طريقه الى التنفيذ. نعاهدكم متابعة الضغط على المعنيين حتى الوصول الى التطبيق الكامل والصحيح للقانون 46 متسلحين بقوة الحق وبثقتكم التي عبرتم عنها عبر الجمعيات العمومية الاخيرة. نعاهدكم متابعة الحوار التي تجريه وزارة التربية بروح ايجابية وتحت سقف القانون 46.

وللاهل نقول: نحن اصحاب حق، وانتم اصحاب حق، فلنعمل سويا من اجل المحافظة على نصاعة العلاقة المهنية الممتازة بين الهيئة التعليمية والاهالي الكرام.

للمدارس الخاصة التي تنوي تنفيذ القانون 46، نقول: انتم تعطون للتربية معناها الحقيقي، انتم تؤمنون بالشراكة التربوية السليمة بين مكونات التربية الثلاث. ولهذا نقول شكرا.

اما للمؤسسات التربوية المتخلفة عن قصد عن تنفيذ القانون 46، فنقول: لن تنجح محاولاتكم المفضوحة لالغاء او تعليق او تشويه الحقوق المكتسبة.

لذلك، وفي حال استمرار مماطلتكم وتمنعكم عن تنفيذ القانون، فان نقابة المعلمين في لبنان تدعو المعلمين الى عدم الالتحاق بالعام الدراسي اذا لم يسدد راتب تشرين الاول وفقا للقانون 46 أو في حال طرح اي قانون في الجلسة التشريعية المقبلة من شأنه فصل التشريع بين القطاعين التعليميين”.