Site icon IMLebanon

تعميم “الداخلية” لرخص البناء: أبنية غير قابلة للفرز أو للبيع أو للتوريث

كتبت هديل فرفور في صحيفة “الاخبار”:

على جميع أصحاب العقارات المبنية بموجب تعميم وزارة الداخلية والبلديات الأخير أن يقوموا في ما بعد بتسوية أوضاع عقاراتهم القانونية. فالتعميم مخالف للقانون ولن يتمكن من شرعنة الأبنية التي سيتم تشييدها بموجبه. هذه هي الخلاصة الأبرز التي تُجمع عليها كل من المديرية العامة للتنظيم المدني ونقابة المهندسين اللتين تؤكدان أن العقارات المبنية بموجب التعميم ستكون غير قابلة للفرز أو للبيع أو حتى للتوريث

لن يتمكّن صاحب العقار المبني بموجب التعميم الأخير الصادر عن وزارة الداخلية والبلديات من الحصول في ما بعد على رخصة إسكان للعقار. وبالتالي، لن يستطيع فرز العقار أو بيعه أو حتى توريثه، بحسب كل من المديرية العامة للتنظيم المُدني، ونقابة المهندسين في بيروت.

الانطلاق من هذه الخلاصة يُعدّ ضرورياً للإشارة الى أن تداعيات التعميم الذي أصدره وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق (رقم 352 ص.م تاريخ 24 تشرين الأول 2017) والذي يُجيز منح تصاريح بناء لغاية 31/3/2018، من دون اتباع الأصول القانونية والتنظيمية الخاصة بإصدار رخص البناء، سـ«تنقلب» ضدّ مصلحة صاحب العقار «الذي سيتورط بمشاكل عقارية وقانونية»، وفق ما يقول المدير العام للتنظيم المُدني الياس الطويل لـ«الأخبار»، وذلك لأن التعميم الذي أصدره المشنوق مخالف لقوانين البناء والأنظمة المرعية الإجراء، وبالتالي فإنّ هذا التعميم لن «يُشرعن» الأبنية التي سيتم تشييدها بموجبه. والحديث هنا يشمل جميع الأبنية التي تم تشييدها وفق تعاميم مماثلة صدرت عن الداخلية.

التركيز على تداعيات هذا الأمر على صاحب العقار يأتي في سياق الردّ على حجة «مصلحة المواطنين وتسيير أمورهم، وخصوصاً لأصحاب العقارات غير المُفرزة أو التي تعاني من مشاكل تعدد الورثة أو غيرها»، التي قال المشنوق إنها «الدافع» وراء إصداره التعميم.

يقول الطويل إن من حق المواطن الفقير «أن يحظى بمسكن لا يُشكّل تهديداً لسلامته ويكون قانونياً، لا أن يتورط بمشاكل قضائية وقانونية مُستقبلية مع شركائه في العقار أو مع بقية المالكين في حال كان العقار غير مُفرز»، مُركّزاً على عدم إمكانية حصوله على رخصة إسكان أو «توريث العقار لأبنائه». ويُضيف في هذا الصدد: «إذا كنا نتكلّم عن مصلحة محدودي الدخل، فإنّ هذه الطبقة تسعى كي تُعمّر لأبنائها وتؤمن لهم مساكن، هذه التعاميم لن تُلبّي لهم طموحاتهم، إذ إنها لن تسمح لهم بتملّكها من دون تسوية أوضاعهم».

في اتصال مع «الأخبار»، يقول نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت إن «جميع المشاكل والعراقيل التي تمنع صاحب العقار من البناء، لها حلول ونستطيع إيجاد مخرج قانوني وعملي لها»، لافتاً الى المشاكل الكثيرة التي ستعترض صاحب العقار المبني وفق هذه التصاريح المخالفة للقوانين.

يُعطي في هذا الصدد مثالاً حول العقارات المملوكة في الشيوع ويقول إن التعميم اشترط موافقة مالكي نسبة 75% من مجموع حصص الشركاء في العقار، «هذا الشرط كفيل بمنح صاحب العقار رخصة قانونية. فما فائدة التعميم هنا؟»، يسأل تابت ويُجيب: «الفائدة الوحيدة للتعميم أنه يُسرّع البناء ويحرم العقار من الحصول على رخصة إسكان يتم تسجيلها في نقابة المهندسين وفي التنظيم المدني. اللافت هو ما يُشير إليه تابت، وهو أن صاحب العقار الذي أُعفي بموجب هذا التعميم من دفع الرسوم، «سيضطر الى دفعها ثلاثة أضعاف عندما يُريد تسوية وضعه القانوني في ما بعد»، ذلك أن التعميم المخالف للقانون لن يُشرعن العقار المبني بموجبه.

بحسب المديرية العامة للتنظيم المُدني، «ليست كل العقارات قابلة للبناء عليها»، ذلك أن أنظمة المناطق التي ترعاها المديرية هي التي تحدد كيفية البناء وفق تصنيفات العقارات في البلدات. وعليه، تختلف طريقة البناء في المناطق التجارية عن البلدات التراثية وغيرها. تقول مصادر في المديرية إن «الحالات التي يتذرّع بها الوزير مشنوق كصعوبة الفرز وغيرها لها حلول جزئية واستثنائية، لكننا لا نستطيع أن نُعمّم هذه الحالات وندّعي أن التعميم يعالجها».

من بين هذه الحلول الجزئية، وجود ما يُسمى «ملفات أبنية نموذجية» يتم بيعها في نقابة المهندسين. يوضح المهندس المعماري المتخصص في التخطيط المدني فراس مرتضى أنه في التسعينيات تم إقرار ما يُسمى «مرسوم الأبنية النموذجية» المُعد من قبل المديرية العامة للتنظيم المدني. يُشير مرتضى الى أن نقابة المهندسين قامت بطبع هذه النماذج ووضعها في ملفات معفاة من الرسوم تُباع في النقابة لقاء مبلغ 50 ألف ليرة لصاحب العقار كي يلتزم بالخرائط المودعة في الملف. بحسب مرتضى، فإنّ هذه الملفات تم اعتمادها من أجل المواطنين الراغبين في البناء على عقارات لا تستوفي الشروط المطلوبة.

ضمن موقفهما الموحَّد الرافض لتعميم وزير الداخلية نهاد المشنوق (رقم 352 ص.م)، أصدرت كل من نقابتَي المهندسين في بيروت وطرابلس تعميماً تطلبان فيه من المهندسين «تسجيل كافة الأعمال والخرائط الهندسية في النقابة وفقاً للقوانين والأنظمة»، وذلك قبل تقديمها إلى أية جهة رسمية أخرى، كذلك طلبتا «المبادرة فوراً إلى تسوية كافة الأعمال التي تمت من دون تسجيلها في النقابة وفقاً للأصول تحت طائلة المسؤولية».

يوضح نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت لـ«الأخبار» أنه بموجب هذا التعميم فإنّ المهندس المنتسب إلى النقابة مُلزم بتسجيل الخرائط والملفات تحت طائلة الملاحقة القانونية وفق ما ينصّ عليه النظام الداخلي للنقابة. وعليه، تأمل النقابتان من جراء هذا التعميم الإلزامي «الحدّ من تداعيات تعميم وزارة الداخلية عبر إلزام المهندسين اتباع الأصول والقواعد».