كتب رضوان مرتضى في صحيفة “الأخبار” مقالا تحت عنوان: “استراتيجية الدفاع عن زياد عيتاني: عميل مسلوب الإرادة”!
مرّ 25 يوماً على توقيف الممثل المسرحي زياد عيتاني، المتّهم بالتواصل والعمل لاستخبارات العدو الإسرائيلي، لكنه سيمثل لاستجوابه للمرة الأولى اليوم أمام قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا. الأنظار تتجه إلى عيتاني الذي سيروي للقاضي، بحضور محاميه صليبا الحاج، ماذا حصل معه فعلاً مع «المحرّك الأمني كوليت فيانفي» التي تعمل لاستخبارات العدو الإسرائيلي، بحسب التسريبات الأمنية والقضائية.
قد يؤكد المشتبه فيه وقد ينفي اعترافاته التي وردت في إفادته الأولية أمام محققي جهاز أمن الدولة. وفي هذا السياق، تنقل المصادر أن واقعة التواصل مع استخبارات العدو ثابتة، لكنّ مَخرج الدفاع سيكون من خلال التركيز على كون عيتاني «عميلاً مسلوب الإرادة». وسيُستند في ذلك إلى أن المشتبه فيه كان يتعرض للابتزاز للرضوخ لطلبات مشغله. لكن قبل الخوض في غمار التحقيق، تتحدث مصادر الدفاع عن تجاوزات قانونية تحصل في التعامل مع الموقوف. إذ لم يُسمح لأحد من أفراد عائلة عيتاني بمواجهته. كذلك مُنع وكيله القانوني المحامي من رؤيته أيضاً. لم يُبرَّر سبب منع المواجهة، وهذا ما خلق ارتياباً لدى ذويه وفريق الدفاع. وبحسب المعلومات، فإنّ قاضي التحقيق العسكري أبو غيدا، كان قد أعطى أمره بمنع أي مواجهة مع عيتاني، رغم إصداره مذكرة توقيف بحقه. وتقول المصادر هنا إنّه جرت مخالفة نص المادة 83 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، كاشفة أنّ مذكرة التوقيف صدرت بحق عيتاني من دون استجوابه بنحو مخالف للأصول. وانطلاقاً من هذه الواقعة، تقدّم الحاج بطلبين خطيين عن مخالفة قاضي التحقيق للمادة 83 التي تجيز لقاضي التحقيق منع الموقوف من مواجهة ذويه لمدة خمسة أيام كحد أقصى، علماً أن هذه المدة لا تشمل المحامي. وكان الاعتراض على عدم تمكّن ذوي عيتاني ومحاميه من رؤيه حتى اليوم.
وبحسب مصادر الدفاع، فقد تقدم وكيل عيتاني بطلب خطي لمفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بيتر جرمانوس يطالب بالسماح له بمواجهة وكيله، فردّ الأخير بأن الملف بات أمام قاضي التحقيق الذي يملك أمر البتّ في هذه المسألة.
تجدر الإشارة إلى أنه إثر توكيل الحاج للدفاع عن عيتاني، تقدم بدفع شكلي أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، طالباً إبطال التحقيقات الأولية التي جرت مع موكله بسبب عيوب تشوبها، معتبراً أنها جرت خلافاً للأصول سنداً للمادة 73، الفقرة السابعة من أصول قانون المحاكمات الجزائية. وانطلق من مسألة تسريب التحقيقات في وسائل الإعلام. وخلافاً للقاعدة المعمول بها، فإن الهيئة الاتهامية لم تردّ الدفع الشكلي شكلاً، بل ردّته في الأساس. وهذه الخطوة تشكل سابقة، ولا سيما أن الهيئة قررت في ملف موجود أمام قاضي التحقيق، وعقدت صلاحيتها بالاستناد إلى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي 1460/71 التي تعطي صلاحية للهيئة الاتهامية استئناف قرار قاضي التحقيق. وهذا يفتح باباً واسعاً أمام المحامين لاستئناف قرارات قضاة التحقيق أمام هذه الهيئة. ورغم أن المحامي استأنف قرار التوقيف أيضاً بحسب المادة 107 من أصول محاكمات الجزائية، لكن سقطت سهواً منها الإجابة عن هذه النقطة.