رأى الخبير في الشؤون الدستورية النائب السابق د. صلاح حنين، ان المادة 102 من قانون الدفاع الوطني، تنص على أن المراسيم العادية المتعلقة بشؤون الجيش والعسكريين، يوقعها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني، إلا أن المادة 45 من الدسـتور تنص صراحة على أن كل مرسوم عــادي يصـدر عن رئيس الجمهورية يوقعه الى جانب الأخير رئيس الحكومة والوزراء المختصون بالشأن الذي صدر المرسوم لأجله، وبما أن الدستور أقوى من القانون فإن الكلمة الفصل بين المادتين المشار إليهما أعلاه هي للمادة 54، وبالتالي فإن من صلاحية وزير المالية التوقيع حكما على مرسوم إعطاء أقدمية سنة لضباط دورة 1994 أو ما يسمى بـ «دورة عون»، نظرا لما يتضمنه من تبعات مالية.
وعليه جزم حنين في حديث لصحيفة «الأنباء» الكويتية بأن الاعتــراض على توقـيع وزير المــالية على المرسوم الرئاسي بشــأن ســنة الأقــدمية لضـباط دورة عون، هو اعتراض فاقد للحجة الدستورية وبغير مكانه الصحيح، وذلك لكونه يناقض المادة 54 من الدستور لا بل ينفي وجودها بالأساس، معتبرا أن الخلافات بين الفرقاء اللبنانيين غالبا ما تنتهي بتسويات سياسية.
وعن دعوة الرئيس عون من بكركي، «المعترضين على آليته للذهــاب الى القضاء»، أكد حنــين عدم وجود مرجعية قضائية متخصصة في البـت بهذا النوع من النزاعات الدســـتورية والقانــونية، معتبرا والحالة هذه أن القاضي الأعلى الصـالح للفصل بهذا النزاع هو رئيس الجمهورية، كونه أقـسم اليمين على احترام الدســتور وتطبيقه، مشــيرا بمعنى آخر الى أن الدستور أصدر حكــمه المبرم بوجــوب توقيع وزير المال، وما على القاضــي الأعلى، أي رئيس الجمهورية، سوى الســهر على تنفــيذ الحكم، مستدركا بالقول أن بإمكان الجميع أن يطلب تدخل المجلس الدستوري من باب الاستشارة فقط أو إبداء الرأي والنصيحة وليــس من باب الحـكم والفصل بالنزاع القائم، وذلك لأن اختــصاص المجــلس الدستوري هو البت بدستورية القوانين وليس بدستورية المراسيم.