أكد عضو تكتل التغيير والاصلاح نائب جزين أمل ابو زيد ” أن الارض لا يجوز أن تكون سلعة تجارية وأن من يتخلى عن أرضه يتخلّى عن هويته وهذا ما لا نرضاه “، معلناً أنه “تقدّم اليوم بإقتراح قانون معجّل مكرر لاعادة العمل بحق الشفعة بما يضعُ ضوابطَ لعشوائية بيع وشراء الاراضي”.
وتابع ابو زيد في المؤتمر الصحافي الذي عقده في المجلس النيابي “أحببت في هذا اليوم أن ألتقي بكم للاضاءة على قضية في غاية الاهمية تتعلق بالعمل للحفاظ على أرضنا وشعبنا والحد من عشوائية التصرّف بالاملاك العقارية حماية للمصلحة العامة. فأرضٌ بلا شعب تصبح مشاعاً وشعبٌ بلا أرض يصبح لاجئاً”.
وشدد على ان “هذا الكلام هو لفخامة رئيس الجمهورية الذي يؤكد في كل مناسبة على ان الارض لا يجوز أن تكون سلعة تجارية. ونحن نستوحي دائماً هذا الموقف ونعمل بموجبه كي نحميَ أرضَنا وهويتنا، لأن من يتخلّى عن أرضه يتخلّى عن هويته، وهذا ما لا نرضاه وما لا نسمح به على الاطلاق خصوصاً بعدما أباح قانونُ تملّك الاجانب المعدّل عمليات البيع متجاوزاً السقوف والنسب المحددة في الاقضية والمناطق من خلال التحايل على القانون والهروب من التسجيل لدى أمناء السجل العقاري.”
وأعلن أبو زيد بعد تفشي ظاهرة بيع الاراضي في بعض المناطق بما يهدّدُ وحدة الارض ويشوّه صورة لبنان التعددي، تقدّمه اليوم “بإقتراح قانون معجّل مكرر لاعادة العمل بحق الشفعة بما يضعُ ضوابطَ لعشوائية البيع والشراء خصوصاً إذا كان شراءً منظّماً لغايات الفرز الجغرافي والسكاني وبلا أي جدوى اقتصادية أو إنمائية أو أي منفعة عامة.”
وأضاف أن: “التملّك يُفترضُ أن يراعيَ المصلحة العليا للبلاد وأن يؤمنَ المنفعةً العامة وأن لا يتعارضَ مع التركيبة الاجتماعية في المناطق اللبنانية كافة من دون إستثناء” معتبرا أن “الحاجةُ المادية أدّت في بعض الاحيان الى لجوء اصحاب العقارات الى رهنها بشكل ينتقصُ من قيمة تلك العقارات بالاضافة الى التهرب من احكام القانون لناحية تنظيم وكالات غير قابلة للعزل في الظاهر، وهي تخفي رهناً في الباطن مع كل ما يرافقها من تنازلات من قبل المالك ومن خروج عن الضمانات التي أقرها القانون، ما أدى وبالتزامن مع الخلل في تطبيق قانون تملك الاجانب والتفلّت من احكامه او التحايل عليها الى ادخال عناصر غريبة عن الواقع الفريد لكل قرية او بلدة لبنانية وحتى في داخل التركيبة الاجتماعية.”
وقال: “في المقابل وبسبب الحاجة الى الحفاظ على الملكية ببعدها الإستراتيجي ضمن البيئة الاجتماعية الواحدة، وبسبب ما تتمتع فيه كل قرية وكل بلدة من تماسك وروابط متينة قد يعرّضها فقدان الحق باللجوء الى القوانين لإستعادة العقارات المباعة الى فقدان هذه الخصوصية، كان لا بدّ من ايجاد منفذ قانوني ليتمكن كلُ صاحب عقار ملاصق من ممارسة حقه في شراء العقار المباع رضاءً او جبراً لا سيما ان العودة الى اعطاء حق الشفعة لصاحب العقار الملاصق من شأنه حمايةُ التنوع ضمن النطاق الجغرافي على المستوى الاصغر وحماية البيئة الثقافية والإستقرار الاجتماعي ببعده الاوسع”.
وتقدّم أبو زيد اليوم بإقتراح قانون معجل مكرر الى المجلس النيابي الكريم يرمي الى تعديل نص المادة ٢٣٩ من القرار رقم ٣٣٣٩ تاريخ ١٢\١١\١٩٣٠، آملاً اعادة العمل بحق الشفعة والحد من ظاهرة بيع الاراضي بشكل عشوائي.
وهذا الاقتراح هو على الشكل الآتي:
مادة وحيدة :
يضاف الى نص المادة ٢٣٩ المعدلة بالقانون تاريخ ٥\٢\١٩٤٨ والقانون رقم ٤٦١ تاريخ ٣١\٨\١٩٩٥ البند رقم 4 بحيث يصبح النص كالتالي :
يثبّت الحق في الشفعة:
1- لمالك الرقبة، إذا بيع حق الانتفاع سواء تناول البيع كل الحق أو بعضه.
2- للشريك في الشيوع، إذا بيعت حصة أو أكثر في العقار الشائع من غير الشركاء في الشيوع.
3- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت الرقبة سواء تناول البيع كل الرقبة أم بعضها.
4- لصاحب العقار الملاصق اذا بيع العقار او بيعت حصص شائعة فيه سواء بيع رضاء او بواسطة التنفيذ الجبري .
وختم قائلاً: “يسقط كل حق آخر بالشفعة نشأ قبل نفاذ هذا القانون ولم يستعمل بعد” مضيفاً “على أمل أن يسلك هذا الاقتراح المعجّل المكرّر طريقه الى المناقشة والاقرار في أول جلسة تشريعية.”