عملت اللجنة الوزارية ومن ثم الحكومة على انجاز مشروع موازنة 2018، وأدخلت على المشروع الأساسي مجموعة تعديلات لخفض العجز من خلال تحسين الايرادات وخفض الانفاق. صحيفة «الجمهورية» نشرت نص العديلات كما وردت الى المجلس النيابي للمناقشة والاقرار.
- تعديل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين:
يضاف الى المادة 39 من قانون ضريبة الاملاك المبنية تاريخ 17/9/1962 وتعديلاته النص التالي:
تُعدّل التقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة الاملاك المبنية للوحدات المشغولة من غير المستأجرين ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون وفقا لما يلي:
أ – تزاد 150 في المئة التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة قبل 1/1/1997 وذلك بعد تطبيق المضاعفات وزيادات غلاء المعيشة المنصوص عنها ضمن قانون الايجارات رقم 160/92 على اشغالات ما قبل 23/7/1992
– تزاد 125 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/1997 ولغاية 31/12/1999
– تزاد 100 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2000 ولغاية 31/12/2002
– تزاد 75 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2003 ولغاية 31/12/2006
– تزاد 40 % التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2007 ولغاية 31/12/2008
ب – تخفض 20% التقديرات العائدة للاشغالات الحاصلة من 1/1/2012 ولغاية تاريخ نشر هذا القانون.
تحدّد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
الاسباب الموجبة: تماشياً مع ارتفاع قيمة العقارات وتحقيقا للعدالة بين المكلفين بسبب اختلاف القيم التأجيرية للاقسام المشابهة في ذات العقار.
إنصاف المصارف
- تعديل البند 2 من «اولا» من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017
يعدل البند 2 من «أولا» من المادة السابعة عشرة من القانون رقم 64 تاريخ 26/10/2017 بحيث يصبح كما يلي:
فوائد وعائدات الودائع، باستثناء الودائع بين المصارف الخاصة (interbank deposit) وسائر الالتزامات المصرفية بأي عملة كانت بما فيها تلك العائدة لغير المقيمين.
الاسباب الموجبة: حيث ان عمليات الودائع بين المصارف (interbank deposits) تصنّف على انها عمليات ادارة فائض سيولة.
وحيث ان تلك العمليات لا تعتبر قروضا بالمعنى المتعارف عليه للقروض التي تتم بين المصارف.
وحيث ان الفوائد التي تترتب نتيجة تلك العمليات، مماثلة للفوائد التي تحققها المصارف نتيجة تسليف زبائنها من غير المصارف، لذلك جاء هذا الاقتراح.
القيمة المضافة
- اضافة المادة 33 مكرر الى القانون رقم 379 تاريخ 14122001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة):
تضاف الى القانون رقم 379 تاريخ 14122001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) المادة 33 مكرر التالي نصها:
استثنائيا وخلافا لأي نص آخر، لا تتوجب الضريبة على القيمة المضافة عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن التي لم يتم استيفاء الضريبة على القيمة المضافة عليها من مستأجريها أو شاغليها، في الحالتين التاليتين:
1 – في حال كان أحد طرفي العقد من الطوائف او الاشخاص المعنوين التابعين لها، او الادارات او المؤسسات العامة او البلديات او اتحاد بلديات، وذلك لغاية نهاية الفصل الاول من العام 2018 ضمنا.
2 – في سائر الحالات الاخرى، وذلك لغاية نهاية الفصل الثاني من العام 2014 ضمنا.
لا يعطى المكلفون المشمولون باحكام هذه المادة حق حسم الضريبة المتعلقة بعمليات العقارات المبنية لغير غايات السكن المذكورة اعلاه، ولا تفرض الغرامات على المخالفات المتعلقة مباشرة بها، وذلك ضمن المهل المذكورة أعلاه.
كما لا تتوجب الغرامات المتعلقة مباشرة بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن المشمولة في البند 2 من هذه المادة عن الفترة اللاحقة لتاريخ 30/6/2014 في حال التصريح وتأدية الضريبة عن هذه العمليات ضمن مهلة أقصاها 3 اشهر من تاريخ نشر هذا القانون.
يتوجب على الاشخاص الذين يقومون بتأجير عقارات مبنية لغير غايات السكن، حصرا وفق ما ورد في البند 1 من هذه المادة، غير المسجلين سابقا بالضريبة على القيمة المضافة الذين لا يزالون يمارسون تلك العمليات والذين تتوفر لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 31/3/2018 التقدم من مديرية الضريبة على القيمة المضافة بطلب تسجيلهم في مهلة اقصاها 31/5/2018 وإلا يعتبرون مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/4/2018.
كما يعتبر الاشخاص الذين يقومون بعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن غير المشمولين في الفقرة السابقة. وغير المسجلين سابقًا في الضريبة على القيمة المضافة الذين كانوا يمارسون تلك العمليات بتاريخ 1/7/2014 وتوفرت لديهم شروط الخضوع الالزامي للضريبة بتاريخ 30/6/2014 مسجلين حكما لدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في 1/7/2014. واما هؤلاء الذين توفرت فيهم شروط الخضوع الالزامي بتاريخ لاحق لتاريخ 30/6/2014، فيعتبرون مسجلين حكما بعد شهرين من توفر شروط الخضوع لديهم.
تتولى مديرية الضريبة على القيمة المضافة إجراء التعديلات الضريبية اللازمة العائدة لعمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن عن الفترات المشمولة بهذ المادة. وتنزيل الضرائب والغرامات الصادرة في حال وجودها، بناءً على طلب يقدمه المكلف خلال مهلة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، على أن تعتبر الضرائب والغرامات المسددة لغاية تاريخ 31/1/2014 عن عمليات تأجير العقارات المبنية لغير غايات السكن، حقًا مكتسبًا للخزينة لا يمكن استردادها.
يعاقب كل من يتقدم بطلب استرداد دون وجه حق وكذلك كل من يعطي معلومات غير صحيحة سواء كان المالك أو المستأجر بالغرامات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 156 بتاريخ 16/9/1983 (فرص غرامات على مخالفة القوانين المالية). تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
- تعديل المادة 14 من القانون 2017/64
«عند تنظيم عقد بيع ممسوح لدى الكتاب العدل أو في البعثات الدبلوماسية اللبنانية. يتوجب تسجيله في السجل العقاري خلال مهلة سنة اعتبارًا من تاريخ تنظيمه، فيستوفي الرسم العقاري النسبي 5%، وعند مرور مهلة السنة يستوفى رسم اضافي قدره 2% .
ان عقود البيع المنتظمة قبل العمل بهذا القانون يتوجب تنفيذها في السجل العقاري خلال مهلة سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون، وإلا يضاف الى الرسم العقاري النسبي بعد مرور السنة رسمًا اضافيًا قدره 2%.
جوازات السفر
- تنظيم جوازات السفر وتعديل الرسوم المتوجبة عليه
أ- تعدّل المادة 7 من قانون رقم 68/11 تاريخ 8/1/1968 (تنظيم جوازات السفر اللبنانية) بحيث تصبح كالتالي: يعطى جواز السفر لمدة سنة او خمس سنوات او عشر سنوات وفقا لطلب المستدعي ويبدل ويجدد لقاء رسم جديد.
ب- تعدل المادة 4 من القانون رقم 46/88 وتعديلاتها فتصبح كالتالي:
تحدد رسوم الامن العام لتجديد جوازات السفر كالآتي:
لمدة سنة واحدة 60 الف ليرة
لمدة خمس سنوات 300 الف ليرة
لمدة عشر سنوات 500 الف ليرة
الاسباب الموجبة: تسهيل أعباء المواطنين والادارة في آن واحد لذلك جاء هذا الاقتراح.
- اضافة فقرة اولى على المادة 96 من قانون الدفاع الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983
خلافا لأي نص آخر، يستفيد زوج شهيد ساحة الشرف من كامل حصته من المعاش التقاعدي او من تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعه المادي:
الاسباب الموجبة: يتضمن النص المقترح اضافة فقرة اولى على المادة 96 من قانون الدفاع الوطني الصادر بالمرسوم الاشترعي رقم 102 تاريخ 16/9/1983 تتعلق بإعطاء زوجات الشهداء الحق بالإستفادة من حصتين من المعاش التقاعدي او من تعويض الصرف وفي مؤسسة التعاضد مهما كان وضعهن المادي حصرا وذلك اسوة بوالدي الشهيد ونظرا للتضحيات الجسام التي تتحملها زوجات الشهداء والمسؤوليات الملقاة على عاتقهن بعد حصول شهادة ازواجهن.
الرواتب ودوام العمل
- تعديل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور)
تعدّل المادة 23 من القانون رقم 46/2017 (لرفع الحد الادنى للرواتب والاجور) بحيث تصبح كما يلي: يعدل دوام العمل الاسبوعي من 32 ساعة الى 35 ساعة موزعة كما يلي:
ايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة صباحا حتى السادسة عشرة.
يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الحادية عشرة.
الاسباب الموجبة: حيث ان دوام العمل وفقا للمادة 23 من القانون المعمول به حاليا اثار اشكالات ولبساً في تطبيقه لذلك جاء هذا الاقتراح.
تحفيز الرياضة
- اعفاء اللاعبين العرب والاجانب الذين يتم التعاقد معهم من قبل اندية الدرجة الاولى لكافة الالعاب الرياضية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسوم سمات المرور والاقامة واجازات العمل خلافا لاي نص اخر. يعفى اللاعبون العرب والاجانب الذين يتم التعاقد معهم من قبل اندية الدرجة الاولى لكافة الالعاب الرياضية من اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن رسوم سمات المرور والاقامة واجازات العمل.
الاسباب الموجبة: من اجل استنهاض الرياضة ودعم الاندية الرياضية في لبنان، وتشجيع الحصول على لاعبين عرب واجانب يتمتعون بالخبرة الرياضية. لذلك جاء هذا الاقتراح.