Site icon IMLebanon

حرب: لإعادة النظر بآلية فرز صناديق الاقتراع في الخارج

أعلن النائب بطرس حرب عن أنه “بعد اطلاعه على قرار وزارة الداخلية رقم 668 المتعلق بآلية فرز صناديق الاقتراع في لجان القيد الابتدائية والعائدة الى موظفي الأقلام والناخبين اللبنانيين الذين يقترعون في الخارج، أن ما ورد في هذا القرار ينتاقض مع منطوق المادة 120 من قانون الانتخاب”، إذ أنه ينص على أن “المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية تكلف بالاشراف على عملية إحصاء المغلفات المختومة والتنسيق مع لجان القيد العليا في بيروت، لجهة إجراء جردة بالصناديق لناحية الدوائر الانتخابية الكبرى والصغرى، وتعدادها وتوثيق هذه الجردة وإفرازها فرزا يمهد لإرسال المغلفات المختومة الى لجان القيد الابتدائية المختصة في كل دائرة انتخابية صغرى لتفرزها وتتخذ القرارات بشأن مضامينها وذلك عملا بالمادة رقم 37 من القانون رقم 44/2017”.

وأضاف حرب في بيان أنه “فيما تنص المادة 120 من قانون الانتخاب على أنه في نهاية عملية الاقتراع يوم الأحد المحدد لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان، ترسل المغلفات المذكورة (أي تلك العائدة لأوراق الاقتراع الخاصة بالناخبين خارج لبنان) مع باقي المستندات الانتخابية، الى لجنة القيد العليا في بيروت لفرزها من قبلها وتوثيق نتائجها، ما يعني أن القرار الصادر عن وزارة الداخلية قد نص على أن المغلفات المختومة ترسل الى لجان القيد الابتدائية في كل دائرة انتخابية، في الوقت الذي ينص القانون على أن لجنة القيد العليا في بيروت هي التي تفرز المغلفات وتوثق نتائجها، وهو ما يتعارض مع أحكام القانون، ويعرض الانتخابات ونتائجها الى الطعن.”

وطالب حرب “بإعادة النظر بهذا القرار وتطبيق نص القانون، لأنه من المعلوم أنه لا يمكن تعديل نص قانون بقرار صادر عن وزارة الداخلية. ”

وجدد حرب “المطالبة بإعادة النظر بقرار مجلس الوزراء الذي سمح بتسليم جواز السفر للبنانيين المقيمين في الخارج، برسم قيمته ألف ليرة لبنانية فقط، بينما يدفع اللبناني المقيم في الداخل مبلغ 60 ألف ليرة للحصول على الجواز، وهو ما يتناقض مع مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين اللبنانيين، ويتناقض مع المبادئ العلمية والقانونية التي تنص على أن الضرائب والرسوم تحدَّد بقانون الموازنة أي بقانون صادر عن مجلس النواب، وأنه لا يجوز تعديل أي قانون صادر عن المجلس النيابي بقرار صادر عن مجلس الوزراء، ما يخالف أحكام الدستور والمبادئ القانونية العامة ويعرض العملية الانتخابية للطعن.”

ودعا حرب إلى “المطالبة باستشارة إحدى الهيئات الاستشارية، إما هيئة التشريع والقضايا أو أي هيئة أخرى قضائية عليا موثوق بها، كي لا نقع بخطأ يمكن أن يعرض العملية الانتخابية للطعن، ويعرض حق اللبنانيين المنتشرين في العالم للطعن، ولتفادي إسقاط حقهم بالاقتراع من خلال الطعن بالانتخابات نتيجة الاقتراع بآلية مخالفة للقانون.”