IMLebanon

كرم والمعلوف يقترحان اضافة زحلة الى المدن الاساسية

قدم عضوا كتلة “القوات اللبنانية” النائبان جوزف معلوف وفادي كرم اقتراح قانون إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية، جاء فيه:

“مذكرة حول أسباب العجلة:

لما كانت مدينة زحلة عاصمة البقاع وأكبر مدن المحافظة سواء من الناحية العقارية أو من حيث تعداد السكان وحجم الفئات الذين يستفيدون من الخدمات التي يقدمها المجلس البلدي، ولما كان لبنان مقبل في الفترة القريبة على مشاريع إنمائية متعددة سواء في مجال المياه والصرف الصحي، أو في مجال الطرق والبنى التحية والتعليم وسواها، الأمر الذي يستدعي عملا مكثفا مع البلديات، وحيث أن عدد سكان مدينة زحلة ونطاقها الجغرافي يؤهلها كي تكون من المدن الكبرى في لبنان، وبالتالي زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي فيها إلى 24 عضوا، الأمر الذي يمكنها من الإستفادة القصوى من مشاريع الإنماء المتعددة ويمكنها من القيام بإدارة التوسع العمراني وفقا للشروط التي تراها مناسبة خصوصا أنها الأقرب إلى حاجات السكان وتطلعاتهم، لذلك نتقدم بإقتراح القانون المعجل المكرر آملين من المجلس النيابي الكريم التفضل بالموافقة على طابع العجلة.

الأسباب الموجبة

حيث أن الفقرة (ز) من مقدمة الدستور اللبناني تضمن تحقيق المساواة والإنماء المتوازن لكل البقاع والمناطق اللبنانية، وحيث أن الأداة الأساسية لتحقيق الإنماء هي البلديات التي أولتها القوانين لا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 118 الصادر بتاريخ 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) صلاحيات واسعة، لا سيما البلديات الموجودة ضمن المدن الكبرى التي حصرها المرسوم المذكور ببيروت وطرابلس، نظرا لنطاقهما الجغرافي الواسع وعدد السكان المسجلين فيها فضلا عن الكتلة البشرية المقيمة ضمن نطاقها، ومن هذه الصلاحيات وجود مكاتب هندسية ضمن نطاق هذه البلديات تمارس صلاحيات التنظيم المدني ضمن نطاق البلدية، فضلا عن الأدوار الأساسية الموكلة للبلديات الكبرى في مجالات الطرق والنفايات الصلبة والصرف الصحي، ولما كان القانون رقم 665 الصادر بتاريخ 29 كانون الأول من العام 1997 قد حدد عدد أعضاء المجالس البلدية تبعا لأعداد الأهالي المسجلين فيها، وحصر المجالي البلدية التي تعداد أعضائها 24 عضوا. والتي تتميز عن سواها من البلدات بميزات متعددة خصوصا لجهة إعطائها صلاحيات ودور التنظيم المدني داخل نطاقها البلدي، وحيث أن نية المشترع في القانون 665 قد عبرت عن رغبة مزدوجة، فمن جهة كان الهدف هو تحقيق تمثيل متوازن وعادل ومتناسب بين عدد أعضاء المجلس البلدي وعدد السكان الذين يمثلهم، فيما الهدف الثاني تمثل بتمكين البلدية كإدارة محلية من ممارسة الصلاحيات التي يخولها إياه القانون والإفادة من طاقات عديدة مجتمعة ينعكس خسران أي منها على مسار العمل البلدي، كما نصت المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 الصادر في 30 حزيران 1977 (قانون البلديات) على: “باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس وفي الاماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجرى جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الاقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني”

ولما كانت بلدية زحلة المعلقة تمتد على نطاق جغرافي يبلغ 85 كيلومتر مربع من الأراضي المأهولة- كما إنها تؤمن الخدمات لنحو 400 ألف نسمة، خصوصا أنها باتت تشمل ضمن نطاقها بلدة تعنايل والأحياء الثمانية عشر المحيطة بها، وبالتالي فإن أعداد الناخبين فيها تجاوز بكثير عدد الناخبين المحدد في البلدات المؤلف مجلسها البلدي من 21 عضوا، ولما كان زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي في زحلة من 21 إلى 24 سوف يمكن البلدية من تحسين خدماته وتفعيلها، كما أنه سوف يؤمن له بشكل أساسي إمكانية وضع مخطط عمراني تشرف على تنفيذه عبر مكتب هندسي ضمن البلدية، ولما كان السير باقتراح القانون المعجل المكرر هذا يشكل الطريق المثلى لتحقيق هذه الأهداف، لذلك نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق، آملين منكم السير به واقراره.

 

اقتراح قانون معجل مكرر يرمي إلى إضافة زحلة إلى لائحة المدن الأساسية التي يتألف عدد أعضاء مجلسها البلدي من 24 عضوا:

مادة وحيدة:

أولا: تعدل الفقرة (و) من المادة 24 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 لتصبح على الشكل الآتي:

-الفقرة (و) الجديدة: 24 عضوا لبلديات بيروت وطرابلس وزحلة.

ثانيا: تعدل المادة 138 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/7/1977 (قانون البلديات) لتصبح على الشكل الآتي:

-المادة 138 الجديدة: “باستثناء بلديات بيروت وطرابلس وزحلة وفي الاماكن التي لم تنشأ فيها اتحادات وأجهزتها الهندسية تجرى جميع المعاملات الفنية الهندسية، خاصة البلديات في المكاتب الفنية لفروع التنظيم المدني في الاقضية.

أما المعاملات الفنية التي يقتضي استصدار مراسيم بشأنها لتصبح نافذة فتجرى في المديرية العامة للتنظيم المدني”.

ثالثا: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر”.