IMLebanon

“هيئة الإشراف” تذكر بتقديم البيانات الحسابية الشاملة للمرشحين

طالبت هيئة الإشراف على الانتخابات من جميع المرشحين واللوائح التزام المهلة المحددة لتقديم البيانات الحسابية الشاملة تحت طائلة فرض العقوبات.

وأعلنت الهيئة “عطفا على البيان رقم 22 الصادر عن هيئة الإشراف على الانتخابات في تاريخ 30/4/2018 المتعلق بالطلب من المرشحين واللوائح تقديم البيانات الحسابية الشاملة عن أنه “يتوجب على كل مرشح ولائحة بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان حسابي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد يتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة والمساهمات العينية بحسب مصادرها وتواريخها ومجموع النفقات المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها منذ بدء الحملة الانتخابية.

وتابعت في بيان، “يجب تقديم هذا البيانات إلى الهيئة خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ إعلان النتائج الرسمية للانتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان”.

وأضافت” يرفق بالبيان الحسابي تصريح موقع من المرشح مصدق لدى الكاتب العدل يقر المرشح بموجب هذا التصريح وعلى مسؤوليته أن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أي نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها تقدم من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة اشخاص ثالثين”.

وقالت: “على مدقق الحسابات المعتمد إذا لم يتضمن البيان الحسابي أي واردات أو نفقات انتخابية أن ينظم شهادة بذلك”.

كما ونصت المادة 66 من قانون الانتخاب عينه المتعلق في العقوبات الخاصة بالبيان الحسابي: “يعاقب المرشح الذي لم يقدم البيان الحسابي الشامل المنصوص عليه في المادة 64 من هذا القانون بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرض هذه الغرامة من قبل الوزارة بناء على طلب الهيئة، كما يعاقب المرشح الذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاثة اضعاف قيمة التجاوز لصالح الخزينة ويحال الملف من قبل الهيئة إلى المجلس الدستوري”.

كما “يعاقب المرشح الذي لم يفز في الانتخابات والذي لم يقدم البيان الحسابي بغرامة مالية قدرها مليون ليرة لبنانية عن كل يوم تأخير تفرضها الوزارة بناء على تقرير صادر عن الهيئة، كما يعاقب المرشح الذي يفز في الانتخابات والذي تجاوز سقف الإنفاق الانتخابي بغرامة توازي ثلاث اضعاف قيمة التجاوز”.