قدم النواب محمد قباني وجوزف معلوف وحكمت ديب الى مجلس النواب، اقتراح قانون معجلا مكررا لتعديل القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 (قانون المياه) وهدفه تنظيم الموارد المائية وتنميتها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث.
وجاء في نص القرار:
“بسبب الحاجة إلى اصدرار قانون المياه قبل إنعقاد مؤتمر “سيدر 1″، الذي لحظ تمويل مشاريع عدة في قطاع المياه تقدر قيمتها القروض التي رصدت لها بنحو 6,3 مليارات دولار، كان هناك ضرورة ملحة لاصدار قانون المياه على وجه السرعة. وبناء على ذلك، أقر مجلس النواب مشروع قانون المياه كما ورد في الصيغة الواردة من الحكومة ومن دون إدخال أي تعديل. فصدر هذا القانون في تاريخ 13/نيسان 2018 تحت الرقم 77 (قانون المياه).
ولما كانت الصيغة التي صدر بها القانون المذكور تتضمن الكثير من الأخطاء والتناقضات، فضلا عن تعارض بعض نصوصه مع قوانين أخرى ترعى مواضيع عدة منها، على سبيل المثال، تأليف الجمعيات والبيئة، الأمر الذي يجعل من تطبيقه بالصيغة التي صدر بها امرا مستحيلا،
ولما كانت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه قد باشرت قبل صدور القانون المذكور درس نصوصه بمشاركة كل الوزارات والإدارات المعنية بقطاع المياه، فقد تابعت عملها بعد صدور القانون وخلصت إلى إعادة صوغ نصوصه وتعديل بعض أحكامه كي يصار إلى التقدم بها بشكل اقتراح قانون معجل مكرر، وبالتالي اقراره في مجلس النواب،
ولما كان القانون 77 (قانون المياه) قد ألغى الكثير من النصوص التي كان معمولا بها سابقا، وفي الوقت نفسه، فقد شاب نصوصه الكثير من الاشكاليات والتناقضات التي تعرقل تطبيقه، الأمر الذي يترك فراغا تشريعيا يستوجب معالجته،
وبما أن المشاريع المقترحة لقطاع المياه ولا سيما تلك التي تم تمويلها في مؤتمر “سيدر 1″ تتطلب الاسراع في مباشرة التنفيذ، وبالتالي تحتاج إلى الهيكلية القانونية الملائمة، من هنا تكمن ضرورة الاسراع في تعديل قانون المياه وفق ما ورد في نص اقتراح القانون المعجل المكرر المرفق الذي تم تحضيره بمشاركة كل الادارات المعنية بقطاع المياه وحاز على موافقتها واجماعها،
لذلك، نتقدم من مجلسكم الكريم بإقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين الموافقة على صفة العجلة للأسباب المذكورة آنفا تمهيدا لاقراره”.
الأسباب الموجبة
وجاء في الاسباب الموجبة: “يتمتع لبنان بثروة مائية تتمثل في مياه الأنهر والينابيع والبحيرات والآبار والمياه الجوفية ومياه الأحواض، ومن هنا تبرز الحاجة الى وضع قانون عصري ينظم هذا المرفق الحيوي للدولة اللبنانية.
وحيث أن التشريعات التي تحكم قطاع المياه معظمها قديم العهد يعود إلى مرحلة ما قبل إعلان الاستقلال في العام 1943. حيث يعود بعضها إلى أحكام المجلة التي وضعت إبان الاحتلال العثماني للبنان، وبعضها الآخر يرجع إلى حقبة الانتداب الفرنسي الذي عمد اعتبارا من العام 1920 إلى إصدار سلسلة من التشريعات القانونية كان أبرزها القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 المتعلق بالملك العام، والقرار رقم 320 بتاريخ 26 أيار 1926 المتعلق بالأملاك العمومية والمحافظة عليها، وقانون الملكية العقارية الصادر بموجب القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930.
كما أنه وبعد إعلان الاستقلال، صدرت تشريعات عدة تنظم هذا القطاع، إلا أنه ونظرا الى تطور المفاهيم القانونية والعلمية ووسائل إستخدامات المياه، فإن هذه التشريعات أصبحت غير كافية، مما يوجب وضع قانون حديث للمياه يراعي التطور المستجد والحاجة الملحة الى المحافظة على هذا المورد الأساسي، ويؤمن تلبية حاجات المجتمع اللبناني من هذا المورد الطبيعي الحيوي.
من هنا، فقد عملت وزارة الطاقة والمياه وبالتعاون مع الإدارات المختصة على تحضير مشروع قانون المياه الذي استغرق اعداده أكثر من عشر سنوات، وقد أحيل مشروع القانون منذ أشهر عدة إلى مجلس النواب لدرسه وإقراره. وبناء على ذلك، باشرت لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه درس مشروع القانون وشكلت لجنة فرعية عكفت على مناقشته ووضع التعديلات المطلوبة عليه، في حضور الوزارات والإدارات المختصة ولا سيما (وزراة الطاقة والمياه، وزارة البيئة، وزارة المالية، مجلس الإنماء والإعمار، المجلس الأعلى للشراكة والخصخصة).
وحيث أن اللجنة الفرعية كانت قد أوشكت على إنجاز التعديلات المطلوبة على نص مشروع القانون، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة الأم ثم إلى الهيئة العامة لاقراره،
وحيث أنه ونظرا الى انعقاد مؤتمر “سيدر 1″، الذي خصص لدعم لبنان عبر تمويل مشاريع إنمائية ومشاريع بنى تحتية وخصوصا في قطاع المياه، كان هناك حاجة ماسة إلى إقرار قانون المياه قبل توجه رئيس الحكومة والوفد الوزاري المرافق إلى المؤتمر المذكور، الأمر الذي دفع بالمجلس النيابي إلى التصويت على نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة فصدر القانون رقم 77/2018 (قانون المياه).
وحيث أن النص المرفق تم الوصول إليه بإجماع ممثلي الوزارات المعنية بعد اجتماعات عديدة ونقاشات مطولة، وهو يعالج الثغرات والإشكاليات التي شابت القانون رقم 77 (قانون المياه) بما يكفل حسن تطبيقه وعدم تعارضه مع قوانين أخرى ترعى القطاع.
وحيث أن قانون المياه بالصيغة التي صدر بها تشوبه الكثير من الثغرات ما يجعل من تطبيقه شبه مستحيل، لذلك تم تحضير نص مشروع القانون المعجل المكرر المرفق بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والإدارات المعنية كافة بغية سد الثغرات المذكورة وتأمين التناسق بين مواده.
لكل هذه الأسباب، نتقدم من مجلسكم الكريم باقتراح القانون المعجل المكرر المرفق راجين إقراره.
مادة وحيدة:
أولا: يلغى القانون رقم 77 تاريخ 13/4/2018 “قانون المياه” وتستبدل النصوص الواردة في متنه بالنص الوارد أدناه.
الباب الأول- أحكام عامة
الفصل الأول – أحكام تمهيدية وتعاريف
المادة الأولى: المياه ثروة وطنية
المياه، في جميع أشكالها، ثروة وطنية يجب المحافظة على جودتها وعلى حقوق الدولة اللبنانية من مجاري المياه الدولية. وهي تشمل المياه السطحية والمياه الجوفية، بما في ذلك الموجات المتقلبة للمياه العذبة قبالة السواحل والمياه كعنصر من النظم البيئية البرية والمائية.
المادة 2: الحق في المياه
لكل إنسان الحق الأساسي في الحصول على المياه اللازمة لحاجاته، والتي تؤمن المتطلبات الأساسية لحياة كريمة، بما فيها الصرف الصحي، لقاء دفع بدلات الإشتراك عن استخدامه للمياه.
المادة 3: أهداف قانون المياه
يهدف هذا القانون إلى تنظيم الموارد المائية وتنميتها وترشيدها وإستغلالها وحمايتها من الاستنزاف والتلوث ورفع كفاية أنظمة نقل المنشآت المائية وتوزيعها وحسن صيانتها وتشغيلها، بهدف تأمين إدارة مستدامة للموارد المائية الطبيعية للدولة اللبنانية”.