IMLebanon

لهذه الأسباب “ستُردّ” الطعون بـ”مرسوم التجنيس”!

أعربت أوساط قانونية عن اعتقادها أن “الطعنين الإشتراكي والقواتي بشأن مرسوم التجنيس سيلاقيان المصير نفسه لجهة الرفض، فقد سبق لمجلس شورى الدولة أن نظر في طعون مماثلة تستند في عناوينها إلى ما استند إليه كل منهما ولو من زاويتين مختلفيتن.

وتابعت،  عبر “المركزية”، إن أبرز ما يمكن الإشارة إليه يكمن في نقطتين أساسيتين تطال كل منهما، هما: “لا يمكن قبول الطعن الإشتراكي الذي يركز على عدم وجود أي حق لرئيس الجمهورية بإصدار مرسوم مماثل، فقد سبق لمجلس الشورى أن أفتى بهذا الحق ولم ينازعه أحد من أهل الحكم والحكومة. كما جاء الطعن الإشتراكي خارج السياق المنطقي للأمور من هذه الناحية، فبعد توفر الإجماع السياسي قبل القانوني والدستوري باحتفاظ رئيس الجمهورية بهذه الصلاحية التي لا يشاركه أحد فيها لم يعد لهذه النظرية من موقع، وهو حق شخصي وحصري يشبه إلى حد بعيد حق الرئيس بمنح الأوسمة دون غيره من المسؤولين”.

وأضافت “أما بالنسبة إلى تركيز الطعن القواتي على المخاوف من التوطين الفلسطيني قبل السوري فليس مقنعا. إذ سبق لمجلس الشورى عندما نظر في طعن للرابطة المارونية أن اعتبر أن منح الجنسية إلى أفراد معظمهم من القاصرين وبأعداد لا تتعدى العشرات لا يسمى أو يقود إلى تهمة التوطين بوجود مليون ونصف مليون سوري وقرابة 420 ألف فلسطيني على أرض لبنان”.

وأشارت الأوساط إلى أن “إعطاء الجنسية إلى متورطين في أعمال غسل أموال أو ملاحقين من المؤسسات الدولية وفي دولهم وبموجب قوانين مكافحة الإرهاب كما تنص القوانين الأميركية أو الأوروبية والخليجية المرعية الإجراء التي يلتزم بها لبنان، سينتفي لمجرد صدور تقرير المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي أمسك بملفاتهم الشخصية وأضاء على حالات يقال إنها تخالف القوانين المحلية والدولية وهو ما سيؤدي إلى انتفاء حجة الطاعنين بمثل هذه النقاط التي لا يمكن التقليل أو الإستخفاف بأهميتها”.

وختمت الأوساط “كان الأجدى أن تركز الطعون بالمرسوم على جوانب لم تأخذ الحيز الأساسي في الطعنين المقدمين حتى اليوم، وتحديدا من باب الإشارة إلى عنصر يفوق أهمية كل هذه العناصر، ويكمن في فقدان الصفة والمصلحة المباشرة والشخصية للطاعنين بالمرسوم فلا تكفي الصفة النيابية للتقدم بطعون مماثلة أمام مجلس شورى الدولة بقدر ما هي مقدمة من صاحب مصلحة ومتضرر من عدم مساواته مع آخرين أمام القانون وفقدانه للرعاية التي طالت آخرين حظوا بأن يكون اسمهم قد أدرج  في المرسوم المطعون به لينالوا بموجبه الجنسية”.