IMLebanon

بماذا طالبت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في طرابلس؟

أعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان – لجنة طرابلس والميناء عن أنه “تم طرح مقترحات لتعديل القانون الجائر والمجحف بحق المستأجرين ولا ينصف صغار المالكين، كالاستفادة من الصندوق لمن دخله لا يتجاوز ثمانية أضعاف الحد الأدنى للأجور (خمسة أضعاف في القانون الحالي)، على ان يضاف إلى اللجنة القضائية عضو من الاتحاد العمالي وعضو من المؤسسة العامة للاسكان، والاستفادة من الصندوق يحتسب الدخل العائلي للمستأجر فقط دون أفراد عائلته.”

وأكدت اللجنة في بيان خلال إجتماعها الدوري أن “سنوات التمديد محددة للجميع بـ12 سنة قابلة للتمديد، حتى تأمين البديل السكني ويحدد بدل المثل بنسبة (1%) بدل (4%) وتعويض الإخلاء محدد ب 50% من قيمة المأجور في جميع حالات الإخلاء ومن دون اي تناقص، اضافة الى اعتبار المأجور الذي كان يصنف بالفخم كباقي المأجورين، اي لا تخفيض للتعويض إلى النصف كما جاء في القانون الحالي.”

وأضاف البيان: “لا يسقط حق المستأجر اذا كان يملك مسكنا خارج نطاق 7كلم كخط شعاعي، لان القانون الحالي حدد المسافة بـ10 كلم كخط شعاعي، ويعفى المستأجر الذي يمتلك المسكن الذي يشغله أو اي مسكن آخر من دفع رسوم الفراغ والتأمين ورسم الطابع وتكاليف المعاملات المنظمة لشراء المسكن، كذلك يعفى من دفع ضريبة الأملاك المبنية المتوجبة على المسكن لفترة 10 سنوات، واقتصار الإصلاحات على الأعمال الصغرى التي كانت واردة في القانون القديم 160/92 وإلغاء التجهيز والترميم البناء.”

وأشار البيان إلى أن “(المادة 55) يمدد العمل بالقانون القديم 160/92 إلى حين صدور هذه التعديلات المقترحة ونشرها في الجريدة الرسمية، ويعلق تطبيق هذا القانون لحين إجراء التعديلات على قانون الإيجارات وعلى ان يصدر وينفذ بالتزامن مع قانون الإيجار التملكي، كما تعطى الأفضلية في منح القروض السكنية بفائدة (1%) من قبل كل من مصرف الإسكان والمؤسسة العامة للإسكان لجميع المستأجرين القدامى ودون اشتراط العمر كعائق لمنح القروض حيث بعد وفاتهم ينتقل القرض إلى ورثتهم.”