IMLebanon

“مهارات”: التعاطي القمي باللعب على الغرائز الدينية مستنكَر

شددت مؤسسة مهارات على أن حرية التعبير مكفولة في المسائل الدينية والعقائدية. ولفتت المؤسسة الى ان “مواقع التواصل الاجتماعي ضجت طوال الاسبوع الماضي بقضية شربل خوري والصحافية جوي سليم على خلفية منشور على صفحة خوري الشخصية على فايسبوك تضمن استهزاء من أعجوبة نسبت للقديس شربل وعلقت عليه سليم ساخرة ايضا. تبع ذلك حملة شنها نشطاء تضمنت تحريضا ودعوات للاقتصاص منهما وشتائم وتهديدات ونشر لعناوين اقامتهما. كما تعرض خوري لاعتداء بالضرب في مكان عمله وتم استدعاء خوري وسليم الى مكتب مكافحة الجرائم الالكترونية حيث خضعا لتحقيق وتوقيف استنسابي لساعات طويلة. اثر التحقيق اصدرت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون في 19 تموز 2018 قرارا منعت بموجبه خوري من الكلام عبر صفحته الخاصة على فايسبوك لمدة شهر كما طالبت سليم بازالة كافة التعليقات المتعلقة بالقضية عن صفحتها”.

وشددت على ان “حرية التعبير مكفولة في المسائل الدينية والعقائدية حيث شدد الدستور اللبناني في مقدمته على وجوب احترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد. فحرية الاعتقاد او عدمه مكفولة في القانون ومناقشة القضايا الدينية والمرتبطة بالمعتقدات وان تضمن سخرية من الاديان لا تحظرها المعاهدات والمواثيق الدولية ولا تنص على وجوب معاقبتها او حظرها في القوانين الوطنية الا في الحالة التي نصت عليها المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهي ان يكون الاساءة الى المعتقد يترافق مع التحريض والدعوة الى العنف والتمييز وقد اكد لبنان التزامه بهذا النص في مقدمة الدستور”.

واستنكرت “التعاطي القمعي والشعبوي المشبع باللعب على الغرائز الدينية ويشجع على عدم قبول الرأي الآخر ويقمع اي سخرية كما تستنكر تعاطي المؤسسات القضائية والامنية مع مسائل النقد والتعبير على وسائل التواصل الاجتماعي واغفالها احكام الدستور والتزامات لبنان الدولية عبر اخضاع الناشطين لإجراءات التحقيق الجنائي والتعامل معهم كمجرمين واكراههم على توقيع تعهدات الصمت او اصدار تدابير ادارية مثل وقف الناشط شربل خوري عن التعبير “اونلاين” لمدة شهر وهذا يوجب حكما قضائيا عن قاضي الاساس استنادا الى نصوص صريحة وواضحة كونه يشكل اعتداء صارخا على حريته الشخصية”.

وشجبت “الملاحقة الاستنسابية التي تعرض لها الناشطين سليم وخوري والتغاضي عن جرائم الكراهية التي ارتكبت بحقهم من تحريض وتهديد ودعوات الى القتل والسحل والاغتصاب وكشف محل اقامتهما والدعوة الى الاعتداء عليهما بسبب اختلافهم الديني مع الاخرين والتعبير عن معتقداتهم، وهذا يشكل مخالفة صارخة لنص المادة 20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتساهلا مع الجماعات الدينية وتحفيزا لها لممارسة عنف فكري، معنوي وجسدي بحق مواطنين مسالمين، بدلا من معاقبتهم عن الافعال المحظورة دوليا وموثقة في الدستور اللبناني”.