Site icon IMLebanon

الأحرار: لعدم اعتراض ولادة الحكومة العتيدة

دعا المجلس السياسي لـ “حزب الوطنيين الأحرار” في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة دوري شمعون وحضور الأعضاء إلى “وضع حد للعقبات التي تعترض ولادة الحكومة العتيدة والانصراف بعدها الى رفع التحديات ومواجهة الأخطار المحدقة”.

وأشار البيان إلى “المهام الكثيرة التي تنتظر الحكومة الجديدة بدءا بتطبيق مقررات المؤتمرات الدولية التي عقدت لدعم لبنان مرورا بالأزمات والمشاكل الداخلية المتعددة والمتنوعة وصولا الى مشكلة النازحين وتداعياتها على شتى المستويات”.

كما دعا البيان إلى “تفادي تفاقم الوضع الاقتصادي مع ما يعنيه ذلك من أزمات سياسية واجتماعية تجمع كل الأطراف على التحذير منها”، مشيراً إلى أن “الأدهى انه في نهاية المطاف سيصار الى تدوير الزوايا بحكومة شبيهة بحكومة تصريف الأعمال بعد ان تكون التجاذبات قد كبدت الوطن خسائر جسيمة”.

وأضاف البيان: “نرى ان وصول الباخرة التركية الثالثة وتمركزها في الجية يزيد ساعات التغذية بالتيار قرابة الساعتين وهو امر جيد على المدى القريب. ولكن المطلوب إنشاء معامل توليد الطاقة وتحديث الموجود منها لنأمل في حل مستدام يخرج الوضع من كابوس التكلفة الباهظة لاستئجار البواخر، مع التذكير بأن فاتورة الكهرباء كانت السبب الأول لعجز الموازنة وانه بات ضروريا التصدي لها بأسرع ما يمكن. وفي سياق متصل ندعو الى تفاهم وطني حول هذه النقطة بالذات إذ يبدو مستغربا استمرار الخلاف حول مسألة حيوية يفترض خضوعها للمعايير العلمية”.

وختم: “نجدد المطالبة بإيجاد حل عادل للمشاكل العالقة على صعيد المدارس الخاصة بالإفادة من الفرصة الصيفية وفي انتظار ان تبصر الحكومة الجديدة النور. لقد سبق لنا ان أبدينا دعمنا للجهود التي يبذلها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي على ان تلاقيها جهود مشابهة من قبل الأفرقاء المعنيين. ونكرر تأييد مناشدة السلطات الرسمية المختصة بتحمل قسطها من الحل، ومعلوم ان هنالك شراكة بين إدارات المدارس الخاصة والأساتذة والأهل للتوصل الى الحل المقبول. ونشير في هذا السياق الى خطر إقفال كثير من المدارس الخاصة والمجانية مما ينعكس سلبا على القطاع التعليمي برمته. لذا نستعيد كلمات غبطة البطريرك باعتبار المدارس الخاصة كالمدارس الرسمية كونها تؤدي خدمة عامة يجب المحافظة عليها. وهذا يكون بتحمل الدولة الزيادات التي طرأت جراء تطبيق سلسلة الرتب والرواتب بموجب القانون 46”.