كتبت كاتيا توا في “المستقبل”:
من الضبية إلى الجميزة، قاد محمد و. وهو عراقي، سيارته بسرعة جنونية، ليصل إلى المحلة الاخيرة وينقضّ كالذئب الكاسر على حسن م. بسبب شقيقته ن.و. لاعتقاده أن الأشخاص الذين كانت تسهر معهم «يضحكون عليها».
ووصل محمد إلى هذه «النتيجة»، عندما كان يتحدث مع شقيقته على الهاتف، حيث كانت الأخيرة تسهر مع عدد من الأشخاص في الجميزة فسمعهم خلال المحادثة «يضحكون»، وكان أن «نال» حسن نصيبه من الضرب بعدما تربّص له محمد على مدخل المبنى أثناء مغادرته المكان، وأوسعه ضرباً ليُنقل إلى المستشفى ويحصل على تقرير طبي بالتعطيل عن العمل مدة شهرين.
كانت الساعة العاشرة ليلاً عندما قصد حسن، وهو طالب جامعي، منزل أحد اصدقائه في محلة الجميزة لتمضية السهرة، وكان من بين المدعوين فتاة تدعى ن.و. التي كانت طوال الوقت تتحدث على الهاتف بشكل متواصل، ما إسترعى انتباهه، وعندما سألها حسن عن الأمر لم تكترث له.
وقرابة منتصف الليل، خرج الجميع من منزل رفيقهم، ولدى وقوفهم أمام باحة المبنى، حضرت سيارة ونزل منها ثلاثة اشخاص بينهم محمد و. الذي، ما إنْ إستفسر من حسن عما إذا كان يسهر مع شقيقته ن.و.، حتى أمسك بيده وأدخله إلى المبنى، ثم أقدم على ضربه على وجهه فأصابه في فكّه الأسفل وأوقعه أرضاً.
وبعد أن أنهى محمد «مهمته» صعد وشقيقته ن.و. والشخصان الآخران اللذان لم تعرف هويتيهما في السيارة وغادرا المكان.
وعلى الأثر قام أصدقاء حسن بنقله إلى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت وأُجريت له الإسعافات الأولية اللازمة، وبعد معاينته من قبل الطبيب الشرعي حصل على تقرير طبي بالتعطيل عن العمل مدة شهرين بفعل الحادثة التي وثّقتها كاميرات المراقبة التي كانت موجودة في المكان.
وبعد توقيف المدعى عليه محمد و. أفاد بأنه طالب في أحد المعاهد ولم يكن على معرفة مسبقة بالمدعي حسن م.، وإنما كان يسهر مع أصدقاء له في الضبية، عندما تحدثت معه شقيقته ن.و. على الهاتف، وسمع حينها بعض الأشخاص يضحكون، «فإعتقدت بانهم يضحكون على شقيقتي»، ولذلك حضر على الفور من الضبية إلى الجميزة حيث شقيقته وأقدم على ضرب المدعي على وجهه بسبب الغضب الذي كان يتملّكه.
ولم يشفع لمحمد و. إعتذاره من المدعي، وصدرت بحقه مذكرة توقيف وجاهية، وهو لا يزال موقوفاً منذ منتصف حزيران الماضي، حيث اُحيل بموجب قرار قضائي أمام الحاكم المنفرد الجزائي للمحاكمة سنداً إلى المادة 556 من قانون العقوبات التي تقضي بالحبس من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات وبالغرامة المالية.