Site icon IMLebanon

عقيص يقترح تعديلَين لقانون المطبوعات

قدم عضو “كتلة الجمهورية القوية” النائب جورج عقيص اقتراح قانون يرمي الى تعديل الفقرة الثانية من قانون المطبوعات المعدل بموجب القانون رقم 320 تاريخ 18/5/1994 تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات. وجاء فيه:

“المادة الاولى:
تعدل المادة 28 من قانون المطبوعات المعدل بموجب القانون رقم 320 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات) ليصبح نصها على الشكل التالي:

المادة 28 الجديدة:
تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتخضع احكامها للمراجعة امام محكمة التمييز بصفتها مرجعا استئنافيا.

لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات، وفي جرائم القدح والذم المرتكبة بوسائل النشر المنصوص عليها في الفقرة (4) من المادة 209 من قانون العقوبات.

المادة الثانية:
تعدل الغرامات المنصوص عليها في المادة التاسعة من القانون رقم 330 تاريخ 18/5/1994 (تعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون المطبوعات) ليصبح نص المادة على النحو الاتي:

المادة 9 الجديدة:
باستثناء الغرامات المحددة في المواد الثانية والرابعة والخامسة من هذا القانون، ترفع بمقدار خمسين ضعفا مختلف الغرامات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والمرسوم الاشتراعي رقم 104 تاريخ 30/6/1977 والمعدلة بموجب القانون رقم 89 الصادر في 7 ايلول 1991 (قانون موازنة العام 1991).

المادة الثالثة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.

الأسباب الموجبة
وفي الاسباب الموجبة قال عقيص: “كثرت أخيرا ظاهرة ملاحقة الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تغريدات وتعليقات تتناول بعض المسؤولين اللبنانيين، حيث تم التعرض لهؤلاء عبر الملاحقة والاستدعاء والتحقيق، كما جرى توقيف بعضهم على خلفية تلك التغريدات والآراء الواردة على صفحاتهم الالكترونية.

وحيث ان الدستور اللبناني قد كفل حرية الرأي والمعتقد في مقدمته، لاسيما الفقرة (ج) منها، كما ان لبنان قد انضم الى معاهدات دولية الغاية منها حماية الحريات العامة وصونها، ولاسيما حرية إبداء الرأي والممارسات السياسية.

وحيث ان المادة 28 من قانون المطبوعات تولي محكمة الاستئناف صلاحية النظر في جميع القضايا المتعلقة بجرائم المطبوعات وتمنع التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات على اختلافها.

وحيث انه مع غياب قانون خاص يرعى وينظم موضوع الجرائم الالكترونية بتفاوت أسلوب تعاطي القضاء والاجهزة الامنية مع النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصل في بعض الاحيان الى حد توقيف الاحتياطي للناشطين على هذه المواقع، لذلك كان من الضروري المبادرة الى تعديل المادة 28 من قانون المطبوعات ليشمل المنع من التوقيف الاحتياطي الاشخاص الذين يرتكبون جرائم القدح والذم والتحقير على الصفحات الالكترونية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما أن الحد الاقصى لعقوبة هذه الجرائم المنوص عليها في قانون العقوبات لا تتجاوز سنة على الاكثر، الامر الذي يمنع توقيف مرتكبيها احتياطيا عملا بنص المادة 107 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وحيث ان اللبنانيين يجمعون على وجوب حماية الحريات السياسية والاعلامية، الا انه في المقابل لا بد من قيود وضعها المشرع بوجه من يتجاوز في استعمالها بما يمس كرامة وحرية الآخرين، وذلك عبر تشديد العقوبات والغرامات المالية لدرع مرتكبي جرائم القدح والذم المرتكبة بواسطة وسائل النشر.

لهذه الاسباب نتقدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق الرامي الى منع التوقيف الاحتياطي في الجرائم الخاضعة لقانون المطبوعات والمرتكبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الوقت عينه رفع مقدار الغرامات على مرتكبي جرائم القدح والذم بواسطة وسائل النشر كافة، آملين مناقشته واقراره”.

المادة 209
كذلك قدم عقيص اقتراح قانون يرمي الى تعديل المادة 209 من قانون العقوبات، كالآتي:

المادة الاولى:
يضاف الى نص المادة 209 من قانون العقوبات فقرة جديدة (الفقرة 4) ليصبح النص على النحو الآتي:

المادة 209 الجديدة:
– وسائل نشر.
تعد وسائل نشر:

1 – الاعمال والحركات اذا حصلت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل.
2 – الكلام او الصراخ سواء جهر بهما او نقلا بالوسائل الالية بحيث يسمعها في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل.
3 – الكتابة والرسوم والصور اليدوية والشمسية والاقلام والشارات والتصاوير على اختلافها اذا عرضت في محل عام او مكان مباح للجمهور او معرض للانظار او يبعث او عرضت للبيع او وزعت على شخص او اكثر.
4 – التدوين الالكتروني على شبكات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي المعد للتداول بين العموم سواء حفظ او تم مسحه عن الموقع الخاص بعد نشره.

ومما جاء في الاسباب الموجبة:
“حيث ان جرائم المطبوعات التي ترتكب على صفحات الجرائد والمجلات يمكن ان تتم بشكل الكتروني، ما يستوجب وجود نص قانوني يرعاها ويضبطها، ولكن بغياب قانون خاص يرعى النشر الالكتروني تخضع حاليا هذه الافعال للاحكام التي نص عليها قانون العقوبات العام.

وحيث ان المادة 209 من قانون العقوبات عددت وسائل النشر حصرا من دون ان تلحظ موضوع النشر الالكتروني، فكان لا بد من تعديل نص هذه المادة من اجل سد الثغرة التي غفل عنها المشرع اللبناني وذلك عبر اضافة فقرة الى المادة 209 تعالج هذه المسألة وتساهم في ضبط أعمال النشر التي تتم الكترونيا.

لهذه الاسباب، نتقدم من مجلسكم النيابي الكريم باقتراح القانون المرفق، الرامي الى تعديل نص المادة 209 من قانون العقوبات، عبر اضافة فقرة جديدة اليها، آملين مناقشته واقراره”.