طغى على المشهد ما يجري التحضير له في بعبدا، لجهة لجوء رئيس الجمهورية إلى البند «10» من صلاحياته، التي تنص عليها المادة 53/د وفيها ان الدستور استناداً إلى هذه المادة، يعطي الرئيس الحق بتوجيه رسائل إلى مجلس النواب، والنص الحرفي «يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب».
والسؤال: ماذا تعني الضرورة، هنا، هل تتعلق باستنكاف المجلس عن القيام بدوره؟ وما هي الحالات التي تقتضيها هذه الضرورة، وهل من بينها تأخير تأليف الحكومة، لأسباب لا تتعلق بالرئيس المكلف، بل بكل الأفرقاء، ومنهم رئيس الجمهورية ما دامت الحكومة حكومة وحدة وطنية.
والسؤال الاخطر: ماذا يتعين على رئيس المجلس ان يفعل؟ هل يدعو المجلس إلى الاجتماع للاستماع إلى رسالة الرئيس التي تسلّم إلى رئيس المجلس، أم يحضر الرئيس إلى المجلس ليوجه رسالته مباشرة..
ووفقاً للمادة 149 من النظام الداخلي، فإن رئيس المجلس ليس بإمكانه تجاهل الرسالة، وبالتالي فإنه سيدعو إلى جلسة نيابية..
الثابت، وفقاً لمصادر نيابية، بحسب صحيفة “اللواء”، فإن رئيس الجمهورية يرمي الكرة إلى المجلس النيابي، الذي لا يوليه الدستور أي دور في ما يتعلق بعملية التشكيل، ليقحمه في دور، تارة تحت تحديد المهلة الزمنية أو سحب التفويض للرئيس المكلف أو تقرير كيف يمكن ان تتوزع الحقائب.