Site icon IMLebanon

حق الوصول الى المعلومات: %74 من الإدارات العامة لا تُطبّق القانون!

كتبت هديل فرفور في صحيفة “الأخبار”:

%74 من الإدارات العامة الرسمية غير معنية بتطبيق قانون حق الوصول الى المعلومات الذي أُقرّ في شباط العام الماضي. هذه هي أبرز خلاصة توصّلت إليها دراسة أعدّتها جمعية «مبادرة غبريال»، بتمويل من «المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية»، حول تطبيق الدولة اللبنانية لأحكام قانون حق الوصول الى المعلومات (28/2017)، وأُعلنت نتائجها، أول من أمس.

تقدّمت الجمعية بطلبات مع أسئلة محددة الى 133 إدارة رسمية، لتبيان تطبيق بعض أحكام القانون المذكور، كتكليف موظف معلومات أو إطلاق موقع إلكتروني خاص ومُحدّث، أو إذا كانت الإدارة تقوم بنشر المُستندات الواجب نشرها حُكماً بحسب القانون.

ومن بين 133 طلباً، حصلت الجمعية على 34 جواباً خطياً فقط، ما يعني أن 99 إدارة تجاهلت الأسئلة. واللافت هو ما يُشير إليه معدّو الدراسة لجهة «جهل العدد الأكبر من الهيئات المعنية بوجود قانون الحق في الوصول إلى المعلومات»، لافتين إلى أنه «في أغلب الأحيان، كنا نشرح القانون وبعض أحكامه للموظف المسؤول قبل تسليم الطلب للإدارة». وهذه المعطيات تدلّ على «عدم اعتياد الإدارة (…) وجود آلية تُخوّل أي شخص طبيعي أو معنوي الإطلاع على ما في حوزتها من معلومات متمثلة بالقرارات والعقود والفواتير».

ولعلّ الأبرز في ما أشارت اليه الدراسة يتمثّل في مواجهة فريق العمل رفض عدد من الجهات المعنية التجاوب مع الجمعية «لأنها اعتبرت نفسها غير معنية بهذا القانون»، كمجلس النواب ومجلس شورى الدولة ووزارة الداخلية والبلديات.

والمُفارقة أن مجلس النواب الذي أصدر القانون منذ أكثر من سنة لم ينفّذ حتى الآن الجزء المهم منه، المتمثل بـ«تكليف موظف يُسهّل عملية طلب المعلومات على جميع الموطنين»، علماً بأن المجلس، بوصفه السلطة التشريعية، يجب عليه أن يكون أول من يحترم القوانين الصادرة عنه. والأمر نفسه ينطبق على مجلس شورى الدولة، الجهة المعنية ببتّ النزاعات مع الإدارات العامة التي تتخلّف عن تطبيق القانون، إذ إن رئيس المجلس أبلغ أحد أعضاء فريق العمل أن «عمل المجلس سريّ ولا شأن له بهذا القانون، وعليكم مراجعة من صاغ القانون»، علماً بأن المعلومات المطلوبة لم تكن سرية وفق تعريف القانون للمواد السرية، كما أن المادة الثانية من قانون الحق في الوصول الى المعلومات نصّت على اعتبار «المجالس ذات الطابع القضائي» إدارات تنطبق عليها أحكام القانون.

أمّا وزارة الداخلية والبلديات، فقد رفض المعنيون فيها تسلّم الكتاب. وخلص معدّو الدراسة الى أنّ «تعنّت الوزارة في تعاملها مع المواطنين في أكثر من مجال، وبخاصة في مجال قانون الحق في الوصول الى المعلومات، ينمّ عن استهتارها بحقوق المواطنين في الاطلاع على المعلومات والوصول إليها ومراقبة عمل الإدارات، وبالتالي إضفاء شيء من الغموض على شفافية الوزارة».

من بين الإدارات الـ34 التي قامت بالردّ، فإن 19 منها فعلت ذلك ضمن المهلة القانونية وهي: المديرية العامة للأحوال الشخصية، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المجلس الأعلى للخصخصة، مؤسسة مياه لبنان الشمالي، الهيئة العليا للإغاثة، إدارة المناقصات، وزارة الدولة لشؤون مكافحة الفساد، المديرية العامة للشؤون العقارية، المديرية العامة للنفط، المجلس الدستوري، المركز التربوي للبحوث والإنماء، مدينة كميل شمعون الرياضية، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المركزي للمهجرين، مؤسسة المحفوظات الوطنية، وزارة الصناعة، وزارة المهجرين، وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وزارة الدولة لشؤون النازحين. أمّا الإدارات الـ15 التي ردّت خارج المهلة فهي: مصرف لبنان، وزارة الدولة لشؤون المرأة، وزارة الصحة العامة، مجلس الجنوب، وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان، مستشفى رفيق الحريري الجامعي، مجلس القضاء الأعلى، المعهد الوطني العالي للموسيقى، الجامعة اللبنانية/ الإدارة المركزية، هيئة إدارة قطاع البترول، المديرية العامة للنقل البري والبحري، المديرية العامة للجمارك، المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المديرية العامة للأمن العام وطيران الشرق الأوسط.