نص معاهدة تجارة الأسلحة ونقلها كما صادق عليه مجلس النواب اللبناني:
في ما يلي نص الاتفاقية:
مشروع قانون
الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الأسلحة.
المادة الاولى: أعطيت الموافقة على إبرام معاهدة تجارة الأسلحة، المرفقة ربطاً والموقعة بتاريخ 27/10/2014.
المادة الثانية: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
معاهدة تجارة الأسلحة
الديباجة:
إن الدول الأطراف في هذه المعاهدة، إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.
وإذ تشير إلى المادة ٢٦ من ميثاق الأمم المتحدة التي تسعى إلى التشجيع على إقامة السلام والأمن الدوليين وصوﻧﻬما بأقل تحويل لموارد العالم البشرية والاقتصادية إلى التسليح.
وإذ تشدد على ضرورة منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه، ومنع تسريبها إلى السوق غير المشروعة، أو بغرض استخدامها في آخر المطاف بصورة غير مأذون بها ومن قبل أشخاص غير مأذون لهم باستخدامها، بما في ذلك استخدامها لارتكاب أعمال إرهابية.
وإذ تعترف بمصالح الدول السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية المشروعة في التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية.
وإذ تؤكد من جديد الحق السيادي لكل دولة في تنظيم ومراقبة الأسلحة التقليدية حصريا داخل الإقليم التابع لها، عملا بالنظام القانوني أو الدستوري الخاص بها،
وإذ تقر بأن السلام والأمن، والتنمية، وحقوق الإنسان من الركائز التي تسند منظومة الأمم المتحدة والأركان التي يقوم عليها الأمن الجماعي، وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان هي أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
وإذ تشير إلى المبادئ التوجيهية لهيئة نزع السلاح التابعة للأمم المتحدة بشأن عمليات النقل الدولي للأسلحة التقليدية، في إطار قرار الجمعية العامة 46/36 حاء المؤرخ، ٦ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١.
وإذ تلاحظ إسهام برنامج عمل الأمم المتحدة المتعلق بمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، إضافة إلى بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوناتها والذخيرة والاتجار بها بصورة غير مشروعة، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، والصك الدولي لتمكين الدول من الكشف عن الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة موثوق بها.
وإذ تدرك العواقب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للاتجار غير المشروع وغير المنظم بالأسلحة التقليدية.
وإذ تضع في اعتبارها أن المدنيين، ولا سيما النساء والأطفال، يشكلون الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يكابدون الآثار السلبية الناجمة عن النزاعات المسلحة والعنف المسلح.
وإذ تدرك أيضا التحديات التي يواجهها ضحايا النزاعات المسلحة، وحاجة هؤلاء الضحايا إلى ما يليق ﺑﻬم من الرعاية وإعادة التأهيل والإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
وإذ تؤكد أن ليس في هذه المعاهدة ما يمنع الدول من الإبقاء على الإجراءات الفعالة واتخاذ إجراءات فعالة إضافية لتعزيز موضوع هذه المعاهدة وهدفها.
وإذ تضع في اعتبارها التجارة المشروعة والامتلاك والاستخدام القانونيين لأسلحة تقليدية معيّنة لأغراض الأنشطة الترفيهية والثقافية والتاريخية والرياضية، حيث ينص القانون على إجازة أو حماية التجارة بها وملكيتها واستخدامها.
وإذ تضع أيضا في اعتبارها الدور الذي يمكن أن تؤديه المنظمات الإقليمية في مساعدة الدول الأطراف، بطلب منها، على تنفيذ هذه المعاهدة.
وإذ تعترف بالدور الطوعي والفعال الذي يمكن أن يقوم به اﻟﻤﺠتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، والقطاع الصناعي، في إذكاء الوعي بموضوع هذه المعاهدة وهدفها وفي دعم تنفيذها.
وإذ تقر بأن تنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها لا ينبغي أن يعيقا التعاون الدولي والتجارة المشروعة في المواد والمعدات والتكنولوجيا للأغراض السلمية.
وإذ تؤكد أن من المحبذ انضمام جميع دول العالم بهذه المعاهدة، وتصميما منها على التصرف وفقا للمبادئ التالية:
المبادئ
{ الحق الطبيعي لجميع الدول في الدفاع عن النفس في إطار فردي أو جماعي على النحو المعترف به في المادة ٥١ من ميثاق الأمم المتحدة؛
{ تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلام والأمن الدوليين، والعدل، عرضة للخطر، وفقا للمادة ٢ (3) من ميثاق الأمم المتحدة.
{ الامتناع في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة، أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة، وفقا للمادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة.
{ عدم التدخل في الأمور التي تقع بالضرورة ضمن الولاية الداخلية لأي دولة، وفقا للمادة ٢(٧) من ميثاق الأمم المتحدة.
{ احترام القانون الدولي الإنساني وضمان احترامه، وفقا لجملة من الأحكام منها اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، واحترام حقوق الإنسان وضمان احترامها، وفقا لجملة من الصكوك منها ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
{ مسؤولية جميع الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية، عن القيام على نحو فعال بتنظيم ومراقبة التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ومنع تحويل وجهتها، فضلا عن المسؤولية الأساسية لجميع الدول عن قيام كل منها بوضع وتنفيذ نظم رقابتها الوطنية.
{ احترام المصالح المشروعة للدول في الحصول على الأسلحة التقليدية لممارسة حقها في الدفاع عن النفس ولعمليات حفظ السلام، وفي إنتاج الأسلحة التقليدية وتصديرها واستيرادها ونقلها.
{ تطبيق هذه المعاهدة بصورة مستمرة وموضوعية وغير تمييزية،
اتفقت على ما يلي:
المادة ١
الموضوع والهدف:
يتمثل موضوع هذه المعاهدة في ما يلي:
{ وضع أعلى المعايير الدولية المشتركة الممكنة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية أو تحسين تنظيمها.
|{ منع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية والقضاء عليه، ومنع تحويل وجهتها؛
وذلك ﺑﻬدف:
{ الإسهام في تحقيق السلام والأمن والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي.
{ الحد من المعاناة الإنسانية.
{ تعزيز التعاون والشفافية والعمل المسؤول من جانب الدول الأطراف في مجال التجارة الدولية في الأسلحة التقليدية، ومن ثم بناء الثقة بين الدول الأطراف.
المادة ٢:
النطاق
١ – تنطبق هذه المعاهدة على كل الأسلحة التقليدية التي تقع ضمن الفئات التالية:
(أ) دبابات القتال.
(ب) مركبات القتال المدرعة.
(ج) منظومات المدفعية من العيار الكبير.
(د) الطائرات المقاتلة.
(هـ) طائرات الهليكوبتر الهجومية؛
(و) السفن الحربية.
(ز) القذائف وأجهزة إطلاق القذائف.
(ح) الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة.
٢ – لأغراض هذه المعاهدة، تشمل أنشطة التجارة الدولية عمليات التصدير، والاستيراد، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والسمسرة، المشار إليها فيما يلي بكلمة «نقل».
٣ – لا تنطبق هذه المعاهدة على قيام دولة طرف أو أي جهة تتصرف باسمها بنقل الأسلحة التقليدية على الصعيد الدولي لاستخدامها الخاص، شريطة أن تظل هذه الأسلحة التقليدية تحت ملكية تلك الدولة الطرف.
المادة ٣:
الذخائر
تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال تصدير الذخائر التي يتم إطلاقها أو إيصالها باستخدام الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1)، وتطبق أحكام المادة ٦ والمادة ٧ قبل الإذن بأي عملية لتصدير هذه الذخائر.
المادة 4:
الأجزاء والمكونات
تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهد نظام مراقبة وطني لتنظيم أعمال تصدير الأجزاء والمكونات حينما يكون التصدير على شكل يتيح إمكانية تجميع الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1)، وتطبق أحكام المادة ٦ والمادة ٧ قبل الإذن بأي عملية لتصدير هذه الأجزاء والمكونات.
المادة ٥:
التطبيق العام
١ – تطبق كل دولة طرف هذه المعاهدة بصورة مستمرة وبطريقة موضوعية وغير تمييزية، واضعة في اعتبارها المبادئ المشار إليها في هذه المعاهدة.
٢ – تقوم كل دولة طرف بإنشاء وتعهُّد نظام مراقبة وطني، يشمل قائمة وطنية للأصناف الخاضعة للرقابة، من أجل تنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
٣ – تشجَّع كل دولة طرف على تطبيق أحكام هذه المعاهدة على الأسلحة التقليدية على أوسع نطاق. ولا تقل المواصفات المستخدمة في التعاريف الوطنية لأي من الفئات المشمولة بالمادة ٢(1) (أ)- (ز) عن المواصفات المستخدمة في سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة. وفيما يخص الفئة المشمولة بالمادة ٢ (1) (ح)، لا تقل المواصفات المستخدمة في التعاريف الوطنية عن المواصفات المستخدمة في الصكوك ذات الصلة المبرمة في إطار الأمم المتحدة وقت بدء نفاذ هذه المعاهدة.
٤ – تقدم كل دولة طرف، وفقا لقوانينها الوطنية، قائمتها الوطنية للأصناف الخاضعة للرقابة إلى الأمانة، التي تضعها في متناول الدول الأطراف الأخرى. وتشجع الدول الأطراف على تضع في متناول الجمهور.
٥ – تتخذ كل دولة طرف التدابير اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المعاهدة، وتعين السلطاتِ الوطنيةَ المختصة كي يكون لها نظام وطني للمراقبة يتسم بالفعالية والشفافية لتنظيم نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) والأصناف المشمولة بالمادة ٣ والمادة.
٦ – تعيّن كل دولة طرف جهة اتصال وطنية واحدة أو أكثر لتبادل المعلومات بشأن المسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة. وتخطر كل دولة طرف الأمانة المنشأة بموجب المادة ١٨ بنقطة أو نقاط الاتصال الوطنية التي تعيّنها وتتولى تحديث المعلومات المتعلقة بذلك.
المادة 6:
الأعمال المحظورة
١- لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحةٍ تقليدية منصوص عليها في المادة 2 (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة ٣ أو المادة ٤ إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة الطرف بموجب تدابير اتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وهو يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لا سيما تدابير حظر توريد الأسلحة.
٢- لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية منصوص عليها في المادة 2 (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة ٣ أو المادة ٤ إذا كان من شأن هذا النقل أن ينتهك التزامات دولية تقع على عاتق الدولة الطرف بموجب اتفاقات دولية تكون الدولة طرفا فيها، ولا سيما الاتفاقات المتعلقة بنقل الأسلحة التقليدية أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة.
٣- لا تأذن الدولة الطرف بأي عملية لنقل أسلحة تقليدية منصوص عليها في المادة ٢ (1) أو أصنافٍ منصوص عليها في المادة ٣ أو المادة ٤، إذا كانت على علم وقت النظر في الإذن بأن الأسلحة أو الأصناف ستُستخدم في ارتكاب جريمة إبادة جماعية، أو جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩، أو هجمات موجهة ضد أهداف مدنية أو ضد مدنيين يتمتعون بالحماية بتلك الصفة، أو جرائم حرب أخرى على النحو الوارد تعريفه في الاتفاقات الدولية التي تكون طرفا فيها.
المادة ٧:
التصدير وتقييم التصدير
١ – إذا كان التصدير غير محظور بموجب المادة ٦، يتعيّن على الدولة الطرف المصدّرة، وقبل أن تمنح الإذن بتصدير الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة ٣ أو المادة ٤، في إطار ولايتها وبموجب نظام رقابتها الوطني، أن تقوم، بطريقة موضوعية وغير تمييزية، مع مراعاة العوامل ذات الصلة، بما فيها المعلومات المقدمة من الدولة المستوردة وفقا للمادة ٨ (1)، بتقييم احتمال ما إذا كانت الأسلحة أو الأصناف التقليدية:
(أ) ستساهم في توطيد السلام والأمن أو في تقويضهما؛
(ب) يمكن أن تُستخدم في ما يلي:
(1) ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو تيسير ارتكابه.
(2) ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو تيسير ارتكابه.
(3) ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة بالإرهاب والتي تكون الدولة المصدّرة طرفا فيها، أو تيسير ارتكاب هذا العمل.
(4) ارتكاب أو تيسير ارتكاب عمل يشكل جريمة بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، التي تكون الدولة المصدِّرة طرفا فيها.
٢ – على الدولة الطرف المصدِّرة أن تأخذ أيضا في الاعتبار إمكانية اتخاذ تدابير للتخفيف من حدة المخاطر المحددة في البندين (أ) أو (ب) من الفقرة ١، مثل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة بطريقة مشتركة وتتفق عليها.
٣ – إذا رأت الدولة الطرف المصدِّرة، بعد إجراء هذا التقييم والنظر في تدابير التخفيف المتوفرة، أن هناك خطرا كبيرا بحدوث أي من النتائج السلبية المذكورة في الفقرة ١، لا تأذن الدولة المصدّرة بالتصدير.
٤ – عند إجراء هذا التقييم، تراعي الدولة الطرف المصدِّرة خطر استخدام الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة ٣ أو المادة ٤، لارتكاب أعمال عنف خطيرة لاعتبارات جنسانية أو أعمال عنف خطيرة ضد النساء والأطفال، أو تسهيل ارتكابها.
٥ – تتخذ كل دولة طرف مصدِّرة تدابير لكفالة أن تكون جميع تراخيص تصدير الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1) أو الأصناف المشمولة بالمادة ٣ أو المادة ٤ مفصلًة وصادرة قبل التصدير.
٦ – تقوم كل دولة طرف مصدِّرة، دون الإخلال بقوانينها أو ممارساتها أو سياساتها الوطنية، بتوفير المعلومات الملائمة المتعلقة بالإذن المذكور، عند الطلب، إلى الدولة الطرف المستوردة، والدول الأطراف التي سيتم فيها المرور العابر أو إعادة الشحن.
٧ – إذا حصلت الدولة الطرف المصدِّرة، بعد منح الإذن، على معلومات جديدة ذات صلة بالموضوع فإنها تُشجَّع على إعادة تقييم الإذن بعد التشاور، عند الاقتضاء، مع الدولة المستوردة.
المادة ٨:
الاستيراد
١ – تتخذ كل دولة طرف مستوردة التدابير اللازمة لضمان توفير المعلومات المناسبة وذات الصلة، عند الطلب، عملا بقوانينها الوطنية، للدولة الطرف المصدِّرة ﺑﻬدف مساعدة الدولة الطرف المصدِّرة في إجراء تقييمها الوطني للتصدير بموجب المادة ٧. ويمكن أن تشمل مثل هذه التدابير وثائق تبين الاستخدام النهائي والمستخدمين النهائيين.
٢ – تتخذ كل دولة طرف مستوردة التدابير التي تسمح لها، عند الاقتضاء وفي نطاق ولايتها، بتنظيم واردات الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1). ويجوز أن تتضمن هذه التدابير نظم الاستيراد.
٣ – يجوز لكل دولة طرف مستوردة أن تطلب من الدولة الطرف المصدِّرة معلومات بشأن أي تراخيص تصدير معروضة قيد النظر أو صادر ة فعلا، عندما تكون الدولة الطرف المستورِدة هي بلد المقصد النهائي.
المادة ٩:
المرور العابر أو إعادة الشحن
تتخذ كل دولة طرف، حيثما كان ذلك ضروريا وممكنا من الناحية العملية، تدابير مناسبة لتنظيم ما يخضع لولايتها من عمليات عبور الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) عبر إقليمها أو إعادة شحنها منه، وذلك وفقا للقانون الدولي ذي الصلة.
المادة ١٠:
السمسرة
تتخذ كل دولة طرف، عملا بقوانينها الوطنية، تدابير لتنظيم السمسرة التي تجري في نطاق ولايتها في مجال الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1). ويجوز أن تشمل هذه التدابير إلزام السماسرة بالتسجيل أو الحصول على إذن خطي قبل مباشرة السمسرة.
المادة ١١
تحويل الوجهة
١ – تتخذ كل دولة طرف تشارك في نقل أسلحة تقليدية مشمولة بالمادة ٢ (1) تدابير لمنع تحويل وجهتها.
٢ – تسعى الدولة الطرف المصدّرة إلى منع تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) من خلال نظامها الوطني للرقابة، المنشأ وفقا للمادة ٥ (2)، عن طريق تقييم خطر تحويل وجهة الصادرات والنظر في اتخاذ تدابير تخفيف من قبيل تدابير بناء الثقة أو البرامج التي تضعها الدول المصدِّرة والدول المستورِدة بطريقة مشتركة وتتفق عليها. ويجوز أن تشمل تدابير المنع الأخرى، عند الاقتضاء: التحقق من الأطراف الضالعة في عملية التصدير، وطلب وثائق وشهادات وضمانات إضافية، وعدم الإذن بالتصدير، أو تدابير أخرى مناسبة.
٣ – على الدول الأطراف التي تجري فيها عمليات الاستيراد، والمرور العابر، وإعادة الشحن، والتصدير، أن تتعاون وتتبادل المعلومات، وفقا لقوانينها الوطنية، حيثما يكون ذلك مناسبا وممكنا، من أجل التخفيف من خطر تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1).
4 – إذا اكتشفت دولة طرف تحويل وجهة نقل أسلحة تقليدية مشمولة بالمادة ٢ (1)، تتخذ الدولة الطرف التدابير الملائمة، عملا بقوانينها الوطنية ووفقا للقانون الدولي، للتصدي لعملية تحويل الوجهة. ويمكن أن تشمل هذه التدابير تنبيه الدول الأطراف التي يحتمل أن تتأثر بها، وتفتيش شحنات الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) التي تمّ تحويل وجهتها، واتخاذ تدابير المتابعة من خلال التحقيق وإنفاذ القانون.
٥ – من أجل تحسين فهم ومنع تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1) تُشجَّع الدول الأطراف على أن تتبادل مع بعضها البعض المعلومات ذات الصلة بشأن التدابير الفعالة للتصدي لعمليات تحويل الوجهة. ويمكن أن تشمل هذه المعلومات معلومات عن الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الفساد، أو الطرق الدولية للاتجار غير المشروع، أو الوسطاء غير الشرعيين، أو مصادر الإمداد غير المشروع، أو أساليب الإخفاء، أو نقاط الإرسال المشتركة، أو الوجهات التي تستخدمها الجماعات المنظمة الضالعة في عمليات تحويل الوجهة.
٦ – تُشجَّع الدول الأطراف على إبلاغ الدول الأطراف الأخرى، عن طريق الأمانة، بالتدابير المتخذة للتصدي لعمليات تحويل وجهة نقل الأسلحة التقليدية المشمولة بالمادة ٢ (1).
المادة 12:
حفظ السجلات
١ – تقوم كل دولة طرف، عملا بقوانينها ولوائحها الوطنية، بحفظ سجلات وطنية تتضمن ما أصدرته من تراخيص تصدير الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1) أو عمليات تصديرها الفعلية.
٢ – تشجَّع كل دولة طرف على تعهد سجلات بالأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1) التي تُنقل إلى إقليمها باعتباره وجهتها النهائية، أو التي يؤذن بمرورها العابر أو بإعادة شحنها من إقليم يقع تحت ولايتها.
٣ – تشجَّع كل دولة طرف على تضمين تلك السجلات الكمية والقيمة والطراز/النوع، وما أذن به من عمليات نقل دولي للأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1)، والأسلحة التقليدية التي تم نقلها بالفعل، وتفاصيل عن الدولة أو الدول المصدِّرة، والدولة أو الدول المستورِدة، ودولة أو دول المرور العابر وإعادة الشحن، والمستخدمين النهائيين، حسب الاقتضاء.
٤ – تُحفظ السجلات لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
المادة ١٣:
الإبلاغ
١ – تقدم كل دولة طرف، في غضون السنة الأولى من بدء نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة للدولة الطرف، وفقا للمادة٢٢، تقريرا أوليا إلى الأمانة عن التدابير المتخذة من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك القوانين الوطنية، وقوائم المراقبة الوطنية، وغير ذلك من اللوائح والتدابير الإدارية. وتبلغ كل دولة طرف الأمانة عن أي تدابير جديدة تتخذها من أجل تنفيذ هذه المعاهدة، حسب الاقتضاء. وتتولى الأمانة إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها.
٢ – تُشجّع الدول الأطراف على إبلاغ الدول الأطراف الأخرى، من خلال الأمانة، بالمعلومات المتعلقة بالتدابير المتخذة التي تثبت فعاليتها في التعامل مع حالات تسريب الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1) التي يجري نقلها.
٣ – تقدم كل دولة طرف سنويا إلى الأمانة بحلول ٣١ أيار/مايو تقريرا عن السنة التقويمية السابقة بشأن الإذن بتصدير واستيراد الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة ٢ (1) أو تصديرها واستيرادها الفعليين. وتتولى الأمانة إتاحة هذه التقارير للدول الأطراف وتوزيعها عليها. ويمكن أن يتضمن التقرير المقدم إلى الأمانة نفس المعلومات التي تقدمها الدولة الطرف إلى أطر عمل الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك سجل الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية. ويمكن أن تُستبعد من التقارير المعلومات الحساسة من الناحية التجارية أو المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.
المادة ١٤:
الإنفاذ
تتخذ كل دولة طرف تدابير مناسبة لإنفاذ القوانين واللوائح الوطنية وتنفيذ أحكام هذه المعاهدة.
المادة ١٥
التعاون الدولي
١ – تتعاون الدول الأطراف مع بعضها بعضا، وفقا للمصالح الأمنية لكل منها و لقوانينها الوطنية، من أجل تنفيذ هذه المعاهدة تنفيذا فعالا.
٢ – تشجَّع الدول الأطراف على تيسير التعاون الدولي، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتطبيقها وفقا لما تقتضيه مصالحها الأمنية وقوانينها الوطنية.
٣ – تشجَّع الدول الأطراف على طلب المشورة بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك وعلى تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، لدعم تنفيذ هذه المعاهدة.
٤ – تشجَّع الدول الأطراف على التعاون، عملا بقوانينها الوطنية، من أجل المساعدة في إنفاذ أحكام هذه المعاهدة على الصعيد الوطني، بما في ذلك عن طريق تبادل المعلومات بشأن الأنشطة غير المشروعة والجهات الفاعلة، ومن أجل منع تسريب الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة 2 (1) والقضاء عليها.
٥ – تُقدّم الدول الأطراف بعضها إلى بعض، حيثما اتفقت على ذلك وكان متوافقا مع قوانينها الوطنية، أكبر قدر من المساعدة في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية فيما يتعلق بانتهاكات التدابير الوطنية المنشأة بموجب هذه المعاهدة.
٦ – تشجَّع الدول الأطراف على اتخاذ التدابير الوطنية وأن تتعاون فيما بينها لمنع عمليات نقل الأسلحة التقليدية المنصوص عليها في المادة (2) من دخول مجال ممارسات الفساد.
٧ – تشجَّع الدول الأطراف على تبادل الخبرات والمعلومات بشأن الدروس المستفادة في ما يتعلق بأي جانب من جوانب هذه المعاهدة.
المادة ١٦:
المساعدة الدولية
١ – يجوز لكل دولة طرف، في إطار تنفيذ هذه المعاهدة، أن تطلب المساعدة، بما في ذلك المساعدة القانونية أو التشريعية، وبناء القدرات المؤسسية، والمساعدة التقنية أو المادية أو المالية. ويجوز أن تشمل مجالات هذه المساعدة إدارة المخزونات وبرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والتشريعات النموذجية والممارسات الفعالة القابلة للتطبيق. وتقوم كل دولة طرف قادرة على تقديم هذه المساعدة بتقديمها، متى طُلب منها ذلك.
٢ – يجوز لكل دولة طرف أن تطلب المساعدة أو تقدمها أو تتلقاها عن طريق جهات شتى منها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو دون الإقليمية أو الوطنية، أو المنظمات غير الحكومية، أو على الصعيد الثنائي.
٣ – تنشئ الدول الأطراف صندوقا استئمانيا للتبرعات يخصص لمساعدة الدول الأطراف الطالبة التي تحتاج إلى مساعدة دولية على تنفيذ المعاهدة. وتُشجّع كل دولة طرف على الإسهام في الصندوق.
المادة ١٧:
مؤتمر الدول الأطراف
١ – تعقد الأمانة المؤقتة المنشأة بموجب المادة ١٨ اجتماعا لمؤتمر الدول الأطراف في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه المعاهدة، ثم تعقد الاجتماعات اللاحقة في الأوقات التي يقررها مؤتمر الدول الأطراف.
٢ – يعتمد مؤتمر الدول الأطراف نظامه الداخلي في دورته الأولى بتوافق الآراء.
٣ – يعتمد مؤتمر الدول الأطراف قواعد مالية تنظم أنشطته وتنظم تمويل أي هيئات فرعية قد ينشئها، ويعتمد كذلك أحكاما مالية تنظم عمل الأمانة. ويعتمد، في كل دورة عادية، ميزانية للفترة المالية الممتدة حتى الدورة العادية التالية.
٤ – يقوم مؤتمر الدول الأطراف بما يلي:
(أ) استعراض تنفيذ هذه المعاهدة، بما في ذلك ما يستجدّ من تطورات في مجال الأسلحة التقليدية.
(ب) بحث واعتماد التوصيات المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة وتفعيلها، وبتعزيز عالميتها بوجه خاص.
(ج) النظر في إدخال تعديلات على هذه المعاهدة وفقا للمادة ٢٠
(د) النظر في المسائل التي تنشأ عن تفسيرها.
(ه) النظر في مهام الأمانة وميزانيتها والبت فيهما.
(و) النظر في إنشاء هيئات فرعية قد تكون ضرورية لتحسين إعمال هذه المعاهدة.
(ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذه المعاهدة.
٥ – تُعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الدول الأطراف في أي أوقات أخرى حسبما يراه مؤتمر الدول الأطراف ضروريًا، أو بناء على طلب كتابي تقدمه أي دولة طرف، بشرط أن يؤيد هذا الطلب ثلثا الدول الأطراف على الأقل.
المادة ١٨:
الأمانة
١ – تنشئ هذه المعاهدة بموجبه أمانة لمساعدة الدول الأطراف في تنفيذ هذه المعاهدة بفعالية. وإلى حين انعقاد أول اجتماعات مؤتمر الدول الأطراف، ستتولى أمانة مؤقتة مسؤولية الوظائف الإدارية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
٢ – تُزوَّد الأمانة بما يكفي من الموظفين. ويجب أن تكون لدى هؤلاء الموظفين الخبرة اللازمة لضمان قدرة الأمانة على الاضطلاع بفعالية بالمسؤوليات المبينة في الفقرة ٣.
٣ – تكون الأمانة مسؤولة أمام الدول الأطراف. وتضطلع الأمانة، ضمن هيكل صغير الحجم، بالمسؤوليات التالية:
(أ) تلقي التقارير وإتاحتها وتوزيعها على النحو المطلوب في هذه المعاهدة.
(ب) تعهُّد قائمة جهات الاتصال الوطنية وإتاحتها للدول الأطراف.
(ج) تيسير التوفيق بين عروض تقديم المساعدة لتنفيذ المعاهدة وطلبات الحصول عليها، وتعزيز التعاون الدولي على النحو المطلوب.
(د) تيسير أعمال مؤتمر الدول الأطراف، بما في ذلك وضع الترتيبات وتقديم الخدمات اللازمة للاجتماعات التي تُعقد بموجب هذه المعاهدة.
(ه) أداء مهام أخرى حسبما تقرره مؤتمرات الدول الأطراف.
المادة 19:
تسوية الخلافات
١ – تتشاور الدول الأطراف وتتعاون على أساس التراضي في السعي لتسوية أي خلاف ينشأ بينها بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها عبر سبل منها التفاوض أو الوساطة أو التوفيق أو التسوية القضائية أو غيرها من الوسائل السلمية.
٢ – يجوز للدول الأطراف أن تسعى، بالتراضي، إلى طلب التحكيم لتسوية أي خلاف ينشأ بينها بشأن المسائل المتعلقة بتفسير هذه المعاهدة أو تطبيقها.
المادة ٢٠:
التعديلات
١ – يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل على هذه المعاهدة بعد بدء نفاذها بستة أعوام. وبعد ذلك لا يجوز النظر في التعديلات المقترحة إلا بواسطة مؤتمر الدول الأطراف كل ثلاثة أعوام.
٢ – يقدم أي مقترح لتعديل هذه المعاهدة كتابًة إلى الأمانة، التي تعمم الاقتراح عقب ذلك على جميع الدول الأطراف في أجل لا يقل عن ١٨٠ يوما قبل الاجتماع اللاحق لمؤتمر الدول الأطراف الذي يجوز النظر في التعديلات في إطاره وفقا للفقرة ١. ويُنظر في التعديل في مؤتمر الدول الأطراف اللاحق الذي يجوز النظر في التعديلات في إطاره وفقا للفقرة ١ إذا قامت أغلبية من الدول الأطراف، في موعد لا يتجاوز ١٢٠ يوما بعد تعميم الأمانة للاقتراح، بإخطار الأمانة بتأييدها لمتابعة النظر في الاقتراح.
٣ – تبذل الدول الأطراف قصارى جهدها للتوصل إلى توافق في الآراء بخصوص كل تعديل. وإذا بُذل كل جهد ممكن للتوصل إلى توافق آراء ولم يتم التوصّل إلى اتفاق، يُعتمد التعديل، كملاذ أخير، بأغلبية ثلاثة أرباع أصوات الدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة في اجتماع مؤتمر الدول الأطراف. ولأغراض هذه المادة، يكون المقصود بالدول الأطراف الحاضرة والمصوّتة هو الدول الأطراف الحاضرة التي تدلي بصوتها بالموافقة أو الرفض. ويتولى الوديع إبلاغ جميع الدول الأطراف بأي تعديل يُعتمد.
٤ – يبدأ نفاذ أي تعديل مقترح يُعتمد وفقا للفقرة ٣ بالنسبة لكل دولة طرف تكون قد أودعت صك قبول ذلك التعديل، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صكوك القبول لدى الوديع من جانب أغلبية الدول الأطراف في وقت اعتماد التعديل. وبعد ذلك يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لأي دولة من الدول الأطراف المتبقية بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صك قبولها لذلك التعديل.
المادة ٢١:
التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
١ – يُفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك لجميع الدول اعتبارا من ٣ حزيران/يونيه ٢٠١٣ وحتى بدء نفاذها.
٢ – هذه المعاهدة خاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب كل دولة موّقعة.
٣ – يُفتح باب الانضمام إلى هذه المعاهدة، عقب بدء نفاذها، أمام أي دولة لا تكون قد وقعت عليها.
٤ – تودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الوديع.
المادة ٢٢:
بدء النفاذ
١ – يبدأ نفاذ هذه المعاهدة بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة الخمسين لدى الوديع.
٢ – يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لأي دولة تودع صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها بعد تاريخ بدء نفاذها، بعد تسعين يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
المادة 23:
التطبيق المؤقت يجوز لأي دولة أن تعلن، عند التوقيع أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، أنها ستطبق مؤقتا المادة ٦ والمادة ٧ ريثما تدخل المعاهدة حيز النفاذ بالنسبة لتلك الدولة.
المادة ٢٤:
المدة والانسحاب
١ – هذه المعاهدة غير محددة المدة.
٢ – لكل دولة طرف، في إطار ممارستها لسيادتها الوطنية، الحق في الانسحاب من هذه المعاهدة. وعليها أن تخطر بذلك الانسحاب الوديع الذي يشعر جميع الدول الأطراف الأخرى. ويجوز أن يتضمن الإخطار بالانسحاب شرحا لأسباب هذا الانسحاب. ويصبح الإخطار بالانسحاب نافذا بعد تسعين يوما من استلام الوديع للإخطار بالانسحاب، ما لم يحدد الإخطار بالانسحاب موعدا لاحقا.
٣ – لا تُعفى أي دولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشأت عن هذه المعاهدة حينما كانت الدولة طرفا فيها، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها.
المادة ٢٥:
التحفظات
١ – يجوز لكل دولة طرف، عند توقيع المعاهدة أو إيداع صك تصديقها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، أن تبدي تحفظات، ما لم تكن هذه التحفظات مخالفة لموضوع هذه المعاهدة وغرضها.
٢ – يجوز لكل دولة طرف سحب تحفظها في أي وقت عن طريق توجيه إخطار بهذا الصدد إلى الوديع.
المادة ٢٦:
العلاقة مع الاتفاقات الدولية الأخرى
١ – لا يخل تطبيق هذه المعاهدة بالالتزامات التي تتحملها الدول الأطراف بموجب اتفاقات دولية قائمة أو مقبلة تدخل طرفا فيها، ما لم تتعارض تلك الالتزامات مع هذه المعاهدة.
٢ – ولا يجوز الاحتجاج بهذه المعاهدة كمسوغ لإبطال اتفاقات التعاون في مجال الدفاع المبرمة بين الدول الأطراف في هذه المعاهدة.
المادة ٢٧:
الوديع
يكون الأمين العام للأمم المتحدة وديع هذه المعاهدة.
المادة 28:
النصوص ذات الحجية
يودع النص الأصلي لهذه المعاهدة، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
الأسباب الموجبة
في إطار تنظيم تجارة الأسلحة وضعت منظمة الأمم المتحدة مشروع معاهدة دولية لتنظيم وإدارة هذا القطاع، وقد وقع على هذه المعاهدة لغاية تاريخه 130 دولة، وابرمتها 67 دولة ودخلت التنفيذ اعتبارا من 24/12/2014. وبما ان هذه المعاهدة ستخلق أسس وقواعد من الشفافية في نشاط بيع الأسلحة بالإضافة إلى توفير مساعدة الدولة الثلاثة للتثبيت من توجيه الأسلحة وبيعها.
لذلك، رأى لبنان التوقيع على المعاهدة استكمالاً للمعاهدات والاتفاقيات السابق ذات الصلة والتي تعالج مواضيع الأسلحة والتي وقعها أو انضم إليها.
وعلى الرغم من ان هذه المعاهدة ليست معاهدة تجارية ويمكن فسخها أو الخروج منها سنة فسنة، غير ان مفاعيلها تتناول القوانين اللبنانية والانتظام العام، لذلك فإن ابرام هذه المعاهدة يستوجب إصدار قانون بالاجازة وفقا لاحكام المادة 52 من الدستور، وعليه تتقدّم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون المرفق راجية اقراره.