تقدم عضوا كتلة “التحرير والتنمية” النائبان ياسين جابر وانور الخليل باقتراح قانون الى المجلس النيابي حول تعديل المادة 9 والمادة 12 من قانون الضمان الاجتماعي لجهة افادة اصحاب العمل وسائر اللبنانيين من تقديمات العناية الطبية فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وجاء في الاقتراح:
“المادة الاولى:
يضاف الى البند 3 من الفقرة الاولى من المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26 ايلول 1963، النبذة ج. التي تنص تحت عنوان في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط، علي مايلي:
ج- اصحاب العمل ومن حكمهم، اللبنانيون، غير الخاضعين لاحكام قانون الضمان الاجتماعي او لأي نظام تأميني عام اخر، باي صفة اخرى، شرط ممارسة العمل شخصيا على الاراضي اللبنانية، على ان يفهم باصحاب العمل ومن في حكمهم، الاشخاص اللبنانيين المحددين ادناه:
1 – التجار المسجلين في السجل التجاري وفقا للماجة 24 من قانون التجارة البرية.
2 – الشركاء في شركات التضامن.
3 – الشركاء المفوضين في شركات التوصية البسيطة.
4 – المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.
5 – رؤساء مجلس الادارة، المدراء العامين واعضاء مجلس الادارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة طوال فترة انتخابهم.
6 – المدراء العامين المساعدين في الشركات المساهمة.
7 – رؤساء واعضاء مجلس الادارة في المؤسسات العامة او ذات الصفة العامة.
8 – الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.
9 – المدراء المفوضين بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الابتدائية المدنية في بيروت.
10 – مدراء الشركات الاجنبية التي لها فروع في لبنان او مكاتب التمثيل المقيمين والعاملين في لبنان.
11 – سائر اصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون اجراء.
المادة الثانية
تحدد الاشتراكات المتوجبة على اصحاب العمل ومن حكمهم على اساس المعدل العادي المعمول به على اساس كسب شهري مقطوع ومقداره الحد الاقصة للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع الضمان والامومة، ويمكن تعديل معدل الاشتراكات بمورسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس الادارة.
المادة الثالثة:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون وشروط الاستفادة في مذكرة تضعها امانة سر الصندوق.
المادة الرابعة:
تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع احكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه.
المادة الخامسة:
يعمل بهذا القانون اعتبارا من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات واعتبارا من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات.
المادة السادسة:
تلغى المادة 12 من قانون الضمان وتستبدل بالنص التالي: تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل، وانهاء مجلس ادارة الصندوق، وبالشروط المحددة فيها، شروط اخضاع وافادة سائر اللبنانيين غير المشمولين باحكام قانون الضمان الاجتماعي الذين يتبين ضرورة اخضاعهم لبعض او جميع فروع الضمان الاجتماعي.
وجاء في الاسباب الموجبة: حيث ان البد 3 من اولا من المادة التاسعة من قانون الضمان الاجتماعي تحت عنوان في ما يتعلق بالعناية الطبية في حالات المرض والامومة فقط على مايلي:
أ – الطلاب اللبنانيون والطلاب الذين لا يحملون جنسية معينة او من جنسيات تحت الدرس وذلك في مؤسسات التعليم العالي والمعاهد الفنية.
ب – الطلاب الاجانب المقيمون في لبنان وذلك وفقا لاتفاقات ثنائية تعقد بين لبنان والدول التي يتمون اليها.
تحدد شروط خضوع الفئات المذكورة في هذا البند (3) واستفادتها بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.
وحيث ان التجار ورؤساء مجالس الادارة والمدراء العامين والمفوضين بالتوقيع في الشركات التجارية هم شركاء اساسيون في نظام الضمان الاجتماعي اللبناني بصفتهم اصحاب عمل بصرحون عن اجرائهم ويسددون عنهم الاشتراكات المتوجبة.
كما ان غالبية التجار ينتمون الى فئتي صغار او متوسطي التجار وبمعظمهم غير خاضعين لاي نظام حماية اجتماعية يؤمن لهم ولافراد عائلاتهم الاستقرار الاجتماعي التغطية الصحة.
حيث ان هنالك عددا كبيرا من الفئات اللبنانية بقيت خارج الخضوع والاستفادة من احكام قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا يتمتعون بالحماية الصحية والاجتماعية المطلوبة.
وحيث انه يقتضي افادتهم من تقديمات العناية الطبية في حالات المرض والامومة.
لذلك تم وضع هذا الاقتراح لاخضاع هذه الئة لاحكام فرع ضمان المرض والامومة في الصندوق وافادتهم في العناية الطبية.