Site icon IMLebanon

تعميمان من الحريري الى المؤسسات العامة.. هذه تفاصيلهما

اصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تعميما الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين مراعاة أحكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية.

وفي ما يلي نص التعميم: حيث أن البند 1 من المادة 23 من القانون رقم 44/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) قد نص على ما يلي:

“ومع مراعاة أحكام القانون رقم 3 تاريخ 3/9/1956 المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحاد البلديات كافة وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطائها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها،

وحيث أن التزام وتقيد المشمولين بأحكام البند الآنف الذكر بموجب التعاون مع الإدارة الضريبية من شأنه أن يسهل معاملات المكلفين الملتزمين منهم بموجباتهم الضريبية كما يتيح لهذه الإدارة بالمقابل، تحديد المكلفين غير الملتزمين ضريبياً ومتابعة الإجراءات المحددة قانوناً بحقهم بما يحفظ حقوق الخزينة العامة بالمال العام،

لذلك، يطلب الى جميع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس والصناديق والإدارات ذات الموازنات الملحقة والمحتسبين التقيد بما يلي:

أولاً: استبدال مستند براءة الذمة المالية المطلوب لتقديم عروض صفقات الأشغال واللوازم والخدمات أو للتعاقد بشأنها، بنسخة مصدقة عن شهادة تسجيل العارض أو المتعاقد معه لدى وزارة المالية.

ثانياً: استبدال مستند براءة الذمة المالية، المتوجب تقديمه لدفع المستحقات الى المكلفين المتعاملين مع المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات المجالس التابعة لكل منها، بإفادة صادرة عن مديرية الخزينة في وزارة المالية.

ثالثاً: تحدد، عند الاقتضاء، آلية تطبيق البندين “أولاً” و”ثانياً” من هذا التعميم، بتعميم يصدر عن وزير المالية.

رابعاً: على السلطات الإدارية المعنية بممارسة أعمال الرقابة المالية و/أو الوصاية الإدارية، متابعة تطبيق أحكام هذا التعميم على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات وكافة الهيئات والمجالس التابعة لكل منها.

وفي السياق ذاته، اصدر الحريري تعميما آخر الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات طالباً منها توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.

وفي ما يلي نص التعميم:

بعد صدور القانون رقم 79 تاريخ 18/4/2018 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2018) والذي نصت المادة الخامسة والأربعون منه على تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) المتعلقة بآلية اعطاء المكافآت السنوية،

وفي سبيل تنظيم وضبط اعطاء المكافآت للعاملين في القطاع العام،

يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والصناديق والهيئات، توخي المصلحة العامة والتقيد بسياسة ترشيد الإنفاق في معرض تنفيذ هذه المادة، والتشدد في اعطاء من يستحق من العاملين المكافأة السنوية ضمن سقف الاعتمادات المتاح استعمالها في هذا المجال.