Site icon IMLebanon

“الداخلية”: تشديد الرقابة على الجمعيات في انتخاب هيئاتها وقطع حسابها

أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق التعميم رقم 24/إ.م/2018، يتعلق بمراقبة الجمعيات من قبل وزارة الداخلية والبلديات وفق آلية جديدة تحددها المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين تطبيقا لاحكام قانون الجمعيات الصادر عام 1909. وجاء فيه ما يلي:

“نصت المادة السابعة من قانون الجمعيات الصادر في 3/8/1909، على ما يلي:

“يشترط ان يوجد في مركز كل جمعية هيئة ادارية تؤلف من شخصين على الاقل وان كان لها شعب فيكون ايضا لكل شعبة هيئة ادارية مربوطة بالهيئة المركزية. ويشترط على هذه الهيئات اولا ان تمسك ثلاثة سجلات دفاتر تسطر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وتاريخ دخولهم وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وتبليغاتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات ومفردات المصارفات ونوعها ومقدارها وان تبرز هذه الدفاتر الى الحكومة العدلية والملكية في اي وقت طلبتها”.

وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962، على ما يلي:

“في الشهر الاول من كل سنة، على كل جمعية مجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق ويخضع هذا الحساب لمراقبة الوزارة المختصة”.

واوجبت الفقرة الثانية من المادة السادسة من قانون الجمعيات، على الجمعيات ان تعلم الحكومة في الحال بما يقع من التعديل والتبديل في نظامها الاساسي او في هيئة ادارتها ومقامها.

وان امتناع الجمعية عن ابلاغ الحكومة بما هو مطلوب منها يعتبر بمثابة تحويلها الى جمعية سرية تخفي المعلومات المطلوب تقديمها الى الوزارة.

وبما ان المادة 21 من المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000(تنظيم وزارة الداخلية والبلديات في بنودها 3 -4-5) قد نصت على ما يلي:

تتولى دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات:

– تحضير النصوص اللازمة لاعطاء التراخيص بتأليف الجمعيات والاحزاب والاندية.
– مراقبة الجمعيات والاحزاب والاندية المرخص لها والتأكد من ان نشاطاتها لا تخالف الغاية التي من اجلها انشئت واعداد تقارير دورية سنوية حول هذا الموضوع ورفعه الى المراجع المختصة.
– السهر على تنفيذ احكام قانون الجمعيات.

تبعا لما تقدم، وبغية تطبيق مضمون احكام المادة السابعة المذكورة اعلاه،

– فان القانون منح الادارة الصفة الرعائية الحريصة على ممارسة الجمعيات لنشاطها في حدود القوانين والانظمة والسهر على تنفيذ الاحكام المتعلقة بالجمعيات.

– وقد اتاح القانون على وزارة الداخلية والبلديات – المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين ان توفر مندوبين من قبلها للاشراف على انتخابات الجمعيات ومراقبة ميزانياتها والتأكد من هوية المنتسبين اليها.

– وبما ان التوصية الصادرة عن المنتدى الدولي حول الشفافية وتبادل المعلومات تحتم علينا الالتزام بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية.

لذلك، فإن المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين، وحرصا منها على المصلحة العامة، عليها التشدد في الرقابة على الجمعيات، لا سيما في ما خص الاشراف على انتخابات الهيئات الادارية منها، ومراقبة قطع حسابها، وذلك وفقا لالية محددة معتمدة من الادارة مع مراعاة احكام قانون الجمعيات، وذلك حرصا منها على توفير المناخ القانوني والديموقراطي للجمعيات كونها تلعب دورا هاما في المجتمع وتلبي حاجات حيوية مهمة، والتزاما منها بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات الضريبية والمصرفية”.