Site icon IMLebanon

بلاغ من وزارة الاقتصاد للراغبين بزراعة القمح والشعير

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، بلاغا رقمه 2734/9 إلى مزارعي القمح والشعير جاء فيه:

وتحيط وزارة الاقتصاد والتجارة – المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري المزارعين الراغبين بزراعة القمح والشعير للاستفادة من الدعم بضرورة التقيد بما يلي:

1- تقديم طلب – زراعة القمح و/أو الشعير لموسم عام 2019، ابتداء من 10/12/2018 وحتى 15/02/2019 (مهلة نهائية غير قابلة للتمديد إطلاقا) على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:

أ) صورة عن الهوية، (وفي حال عدم وجودها فبيان قيد إفرادي)، وبيان قيد عائلي لم يمض على تاريخ صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.

ب) إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها ثلاثة أشهر.

ج) بيان مساحة للعقارات غير المذكورة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخه الثلاثة أشهر، وكل عقار أجريت عليه عملية فرز أو ضم حديثة يقتضي التصريح عنها وتقديم خريطة مساحة تظهر عمليات الفرز أو الضم المجراة والأرقام الجديدة المعطاة للعقارات المفرزة.

د) علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين “ب” و “ج”) مع خريطة للعقار تبين حدوده ومساحته (مع إحداثياته) مصدقة من البلدية، وفي حال عدم وجودها فمن المختار، بالإضافة الى توقيع المساح المحلف وختمه على هذه الخرائط.

هـ) ينظم عقد الإيجار الزراعي للعقارات المستأجرة وفقا لما يلي:

 

– لدى الكاتب بالعدل للعقار الذي تزيد مساحته عن 75 دنم، إذا كانت ملكيته لمالك واحد أي (2400 سهم) أو عدة عقارات يملكها أو يشترك في ملكيتها مالك واحد وتزيد مساحتها مجتمعة عن 75 دنم، وترفض رفضا قاطعا ولا تقبل العقود المنظمة بين أصحاب العلاقة، ويطلب بعد ذلك إعطاؤها تاريخا صحيحا لدى دائرة الكاتب بالعدل مهما تكن المساحة المستأجرة.

– لدى مختار موقع العقار للعقار الواحد أو لعدة عقارات تعود ملكيتها لمالك واحد التي تقل المساحة المستأجرة فيها عن 75 دنم. وفي حال عدم وجود مختار موقع العقار أو العقارات المستأجرة فينظم العقد لدى مختار قرية مجاورة.

– بعد تنظيم العقد لدى المختار يسجل في قلم بلدية موقع العقار وإذا لم يوجد فلدى البلدية المجاورة ويدون على هذا العقد رقم وتاريخ التسجيل ثم يوقعه رئيس البلدية أو من يحل محله.

– يجب أن تكون جميع المستندات والإفادات المرفقة مصدقة وفقا للأصول من الجهات التي أصدرتها (وثيقة وفاة – حصر إرث – إذاعة تجارية – وكالة).

2- يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:

– مركز وزارة الاقتصاد والتجارة/المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة – رياق (لمحافظتي البقاع وبعلبك الهرمل).

– مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية (لمحافظتي الجنوب والنبطية).

– مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس (لمحافظتي الشمال وعكار).

3- يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر، وعلى مقدم الطلب أن يرفق طلبه برقم حسابه المصرفي “IBAN”، سواء منهم مقدمو الطلبات الجدد أو الذين سبق وتقدموا بطلبات للمواسم السابقة. وأيضا إرفاق رقم مالي لكل مزارع لم يكن قد أودع الإدارة هذا الرقم.

4- عدم التجزئة بعدم تقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى ما زالت في عهدة مقدم الطلب.

5- عند تأجير العقار الواحد لأكثر من مزارع فيقتضي ما يلي:

أ) على المالك أن يحدد لكل مزارع القسم المستأجر بواسطة خريطة مساحة يعدها مساح محلف، وفي مطلق الأحوال يجب أن لا تتعدى مساحة الأقسام المؤجرة مساحة العقار الفعلية، وفي حال المخالفة يلاحق المالك أمام القضاء المختص.

ب) إذا تبين أن عقارا ما قد تم تأجيره بالكامل ثم ظهر أنه وارد في طلب مالكه أو مؤجر لمزارع آخر كليا أو جزئيا يلغى من كلا الطلبين ويلاحق المسؤول أمام القضاء المختص.

ج) يلغى العقار الذي يؤجر لأكثر من مزارع ولا يرفق بخريطة مساحة يعدها مساح محلف تبين القسم المؤجر لكل مزارع.

6- ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات وتدقيقها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.

7- يستفيد من دعم القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات ولا يقبل أي تبديل أو تغيير بالمعلومات أو المستندات بعد انقضاء الفترة المحددة لتقديم الطلبات.

8- ستقوم الإدارة بإجراء المسح بطريقة الاستشعار عن بعد و/أو ميدانيا وبواسطة جهات متخصصة للتأكد من أن العقارات الواردة في الطلبات هي مزروعة فعلا قمحا أو شعيرا وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي، ولن تستلم الوزارة المنتوج إلا للعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليا والتأكد من زراعتها.

9- يرفق طلب الزرع بالمستندات الوارد تعدادها في هذا البلاغ ويرفض قبول وتسجيل أي طلب ما لم يكن مرفقا بهذه المستندات جميعها ولا يكتسب المزارع مقدم الطلب أي حق إلا عند تسجيله.

10- يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير وذلك عملاً بالقوانين المرعية الإجراء.

11- حدد سعر أدنى لمحصول القمح لعام 2019 ب 000 500 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة للطن الواحد) في قرار مجلس الوزراء رقم 61/2018 ويحدد السعر النهائي في الفترة المحددة وفقا لأكلاف الإنتاج، وسيعتمد سعران للاستلام:

للقمح القاسي: السعر النهائي الذي يحدده مجلس الوزراء.

للقمح الطري: سعر أدنى من السعر النهائي المحدد للقمح القاسي.

ويعامل القمح المختلط (قاسي + طري) بسعر القمح الطري.

12- يسلم القمح أو الشعير معبأ ضمن أكياس جديدة ومتينة ومقفلة بصورة جيدة ويرفض استلام الشوالات الممزقة أو الكميات المسربة خارجها. ويدون على الشوالات رقم طلب المزارع.

ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة بأي موجب كاستلام المحصول المنتج أو التعويض ما لم يقرر مجلس الوزراء موافقته على دعم زراعة القمح والشعير.