تقدم النائبان نواف الموسوي وهاني قبيسي باقتراح قانون يرمي إلى تعديل بعض أحكام الهيئة العليا للتأديب.
وجاء في اقتراح القانون: “خلافا لأي نص، خاص أو عام، تجري الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب لجميع المشمولين بصلاحيتها مباشرة بموجب قرار يصدر عن هيئة التفتيش المركزي، أو عن رئيس مجلس الوزارء، أو الوزير المختص (للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة)، أو رئيس الإدارة، أو وزير الوصاية (للعاملين في المؤسسة الخاضعة لوصايته)، أو ديوان المحاسبة أو النيابة العامة لديه، أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة، أو رئيس البلدية كل بحسب صلاحياته، مرفقا بملف كامل عن القضية.
وكما تطبق على الهيئة الأصول المنصوص عنها في المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 82 تاريخ 16 أيلول 1983 (تنظيم ديوان المحاسبة).
الأسباب الموجبة:
لما كانت الإحالة أمام الهيئة العليا للتأديب، وبحسب المادة الثالثة من المرسوم رقم 2236 تاريخ 8/5/1967 نظام الهيئة العليا للتأديب، معطوفا على المادة 58 من نظام الموظفين، تتم عن طريق هيئة التفتيش المركزي، أو السلطة الصالحة للتعيين (بمرسوم للموظفين العاملين في الإدارات العامة- بقرار من رئيس البلدية- بقرار من مدير عام المؤسسة).
وبما أنه تبين خلال السنوات السابقة من عمل الهيئة، ومن خلال الأعداد الضئيلة للأشخاص المحالين سنويا أمامها، أن النص النافذ حاليا لا يحقق الغاية المنشودة من إنشائها، ولا سيما لجهة محاربة الفساد وردع المخالفين.
وبما أن النص النافذ حاليا لا يعطي بعض الجهات الإدارية الحق بإحالة المرتكبين أمام الهيئة، كرئيس مجلس الوزارء، أو وزير الوصاية (على سبيل المثال)، ولا سيما عند تمنع أو استنكاف الجهة المعنية عن القيام بدورها لهذه الجهة، خصوصا وأنه خلال الفترة السابقة لم تتم إحالة سوى عدد ضئيل من الموظفين المرتكبين على الهيئة العليا للتأديب، خلافا لمقتضيات المصلحة العامة التي تبرر التشدد في مكافحة الفساد.
وبما أن تسيير المحاكمات أمام الهيئة بالشكل وبالسرعة المطلوبة، وبما يخدم توجهات الحكومة في ضبط العمل الإداري وانتظام المؤسسات، يوجب إزالة المعوقات والإجراءات البيروقراطية كافة من أمامها، لذلك، ومن أجل معالجة النقاط المذكورة أعلاه، نتقدم باقتراح القانون هذا، راجين إقراره”.