IMLebanon

قباني يقترح قانون “الشيخ بيار أمين الجميل”

اقترح النائب السابق محمد قباني انشاء هيئة ادارة أخطار الكوارث. ورأى أن العاصفتين الاخيرتين لم تتعديا شتاء غزيرا وزيادة في سرعة الرياح الا أنهما كشفتا كم نحن عاجزين امام العواصف فكيف بالكوارث؟ بحيث أن لبنان يقع في منطقة تعرضت في الماضي لزلازل عدة منها ما كان مدمرا لبعض المدن الساحلية”.

واوضح في مؤتمر صحافي ان هذا الاقتراح لا يلغي أي هيئة قائمة. فالدفاع المدني يستمر في عمله الحالي وضمن الأصول الإدارية السارية، وفي حال وقوع كارثة فإنه يندمج ضمن هيئة إدارة أخطار الكوارث.  أما الهيئة العليا للاغاثة فتتحول إلى جهاز للاغاثة، تتحرك بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء كما هي الحال في الوقت الحاضر. وكرر طلبه بأن “يسمى هذا القانون باسم الشيخ بيار أمين الجميل”.

نص اقتراح القانون

“المادة الأولى: تعريف المصطلحات
يقصد بالمصطلحات التالية أينما وردت في هذا القانون المعاني الآتية:

– المجلس: المجلس الأعلى لهيئة إدارة أخطار الكوارث

– الهيئة: هيئة إدارة أخطار الكوارث.

– الكارثة ((Disaster: الحدث الذي يؤدي إلى اضطراب في أداء المجتمع أو التجمعات يتضمن خسائر كبيرة في مجال أو أكثر، في الأرواح والنواحي المادية والإقتصادية والبيئية تفوق قدرة المجتمع أو التجمع العمراني المتأثر على مواجهتها باستخدام موارده الذاتية.

– أخطار الكوارث ((Disaster Risk: الخسائر المحتملة في الأرواح والوضع الصحي وسبل المعيشة والممتلكات والخدمات التي يمكن أن تصيب مجتمع أو تجمع ما بسبب الكوارث، في فترة زمنية مستقبلية محددة.

– إدارة أخطار الكوارث ((Disaster Risk Management: استخدام التوجيهات الإدارية والمنظمات والمهارات والقدرات العملية اللازمة لتطبيق الإستراتيجيات والسياسات والقدرات المحسنة للمواجهة، من أجل التعاطي مع أخطار الكوارث لتفادي بعضها وتخفيف آثار البعض الآخر ومعالجة نتائجها.

– الحد من أخطار الكوارث ((Disaster Risk Reduction: المفهوم والممارسات اللازمة للحد من أخطار الكوارث من خلال الجهود المنهجية لتحليل وإدارة العوامل المسببة لحدوث الكوارث، بما في ذلك الحد من التعرض للأخطار، وتخفيف قابلية الإنسان والممتلكات للتضرر، والإدارة الحكيمة للأرض والبيئة، وتحسين مستوى الإستعداد لمواجهة الأحداث السلبية.

– بناء القدرات ((Capacity Development: بناء القدرات العملية المنهجية التي تقوم بواسطتها الدولة والمجتمع والمنظمات بتطوير قدراتها المادية والبشرية لمواجهة الكوارث، بما في ذلك تحسين المستوى المعرفي والمهارات والنظم والمؤسسات.

– خطة الحد من أخطار الكوارث ((Disaster Risk Reduction Plan: وثيقة أعدتها الدولة تضع الأهداف والغايات للحد من مخاطر الكوارث، وتضع الأنشطة والإجراءات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف.

– نظام الإنذار المبكر ((Early Warning System: مجموعة من القدرات اللازمة لإعداد معلومات تحذيرية مفهومة وواضحة ونشرها في الوقت المناسب، لتمكين الدولة والمجتمع للإستعداد والتصرف بشكل مناسب وبالوقت الكافي للحد من الأضرار والخسائر.

– التعرض ((Exposure: وجود السكان والممتلكات والأنظمة والعناصر الأخرى في منطقة الأخطار، وتعرضهم بالتالي لحدوث خسائر محتملة.

– خطر (وجمعها أخطار) ((Hazard: ظاهرة طبيعية أو نشاط بشري أو ظروف خطيرة يمكن ان تؤدي الى خسائر في الأرواح أو إصابات أو آثار صحية أخرى أو ضرر بالممتلكات أو خلل إقتصادي وإجتماعي أو ضرر بيئي

– التخفيف ((Mitigation: التقليل أو الحد من الأثر السلبي للأخطار والكوارث المتعلقة بها.

– أخطار طبيعية ((Natural Hazard: العملية او الظاهرة الطبيعية التي قد تتسبب في خسائر في الأرواح او الإصابات أو أي آثار على الصحة أو خسارة في سبل المعيشة والخدمات أو خلل إجتماعي وإقتصادي أو ضرر بيئي.

– الإستعداد ((Preparedness: المعرفة والقدرات التي طورتها الدولة والمجتمع والأفراد والمنظمات المعنية للتوقع والمواجهة والتعافي، بشكل فاعل، من الآثار المحتملة أو وشيكة الحدوث أو القائمة للحوادث والأحوال الخطرة.

– الوقاية ((Prevention: تجنب آثار الأخطار السلبية والكوارث المتصلة بها.

– التعافي ((Recovery: الترميم والتحسين، عند اللزوم، للمنشآت وسبل المعيشة والظروف الحياتية في المناطق المتأثرة، بما في ذلك بذل الجهود للحد من عوامل أخطار الكوارث.

– القدرة على المجابهة ((Resilience: قدرة المجتمع المعرض للخطر على المقاومة والإمتصاص والإستيعاب والتعافي من آثار الخطر في الوقت المناسب والأسلوب الفاعل، بما في ذلك من خلال الحفاظ على منشآته الأساسية والخدمية وترميمها.

– الإستجابة (Response: المواجهة وتقديم الخدمات الفورية والمساعدة المدنية أثناء وبعد وقوع الكارثة مباشرة، لحماية الأرواح والتقليل من التأثيرات الصحية وضمان السلامة العامة وسد الحاجات الأساسية للمتأثرين.

– مخاطرة (وجمعها مخاطر) ((Risk: حصيلة احتمالية وقوع الحدث والعواقب السلبية المصاحبة له.

– تقويم الأخطار (Risk Assessment): منهجية تحديد طبيعة الأخطار ومستواها من طريق تحليل الأخطار المحتملة وتقويم الظروف الحالية لمدى قابلية التضرر والتي معا قد تحدث أضرارا للأفراد والممتلكات والخدمات وسبل المعيشة والبيئة التي يعتمدون عليها.

– التنمية المستدامة (Sustainable Development): التنمية التي تلبي حاجات الحاضر من دون المساس بقدرة الأجيال المستقبلية لتلبية حاجاتهم.

– قابلية التضرر (Vulnerability): سمات وظروف المجتمع أو الممتلكات التي تجعلها سهلة التأثر بالأخطار.

المادة الثانية:
تنشأ هيئة تدعى “هيئة إدارة أخطار الكوارث” وتعرف في هذا القانون باسم “الهيئة” .

المادة الثالثة:
– ترتبط الهيئة برئيس مجلس الوزراء مباشرة.

– تحدد أنظمة الهيئة بمراسيم تُتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

– تعطى الهيئة استقلالا ماليا واداريا في ممارسة مهماتها، وتحدد أنظمتها في حدود ما تقتضيه تأدية المهمات المنوطة بها.

– تخضع حسابات الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة من دون سواها.

المادة الرابعة: أجهزة الهيئة
تتألف الهيئة من:
1- مجلس أعلى يترأسه رئيس مجلس الوزراء ويضم وزراء الدفاع الوطني،الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الشؤون الاجتماعية، الأشغال العامة والنقل، البيئة، الطاقة والمياه، الإتصالات، الإقتصاد والتجارة، الإعلام، الزراعة والمال والخارجية.

2 – أمانة عامة مؤلفة من أمين عام متفرغ وأمينين عامين مساعدين متفرغين، ويكون الأمين العام هو أمين سر المجلس الاعلى. يعين الأمين العام والأمينان العامان المساعدان لمدة ست سنوات قابلة للتجديد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء.

3 – مكتب تنفيذي يضم الأمانة العامة، مضافا إليها المدير العام للدفاع المدني، ألامين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار.

4 – جهاز تنفيذي تحدد هيكليته وصلاحياته بمراسيم تطبيقية تصدر عن مجلس الوزراء ويشمل موظفين ومتعاقدين معينيين بموجب نظام خاص، ومتطوعين وفقا لنظام خاص بهم.

5 – هيئة تنسيق تتبع المكتب التنفيذي وتتألف من ممثلي الإدارات الرسمية المعنية، رئيس لجنة الرقابة على هيئات الضمان، المحافظين والهيئات غير الحكومية المعنية، على أن يكون ممثلو الإدارات من الفئتين الأولى أو الثانية على الأقل.

6 – غرفة عمليات مركزية تتبع لها غرف عمليات قطاعية ومناطقية تحدد هيكلياتها ومسؤولياتها بمراسيم تصدر عن مجلس الوزراء.

المادة الخامسة:
تتولى الهيئة العمل على مواجهة جميع أنواع الكوارث الطبيعية وتلك الناتجة من النشاط البشري وتداعياتها بمراحلها كافة:

– مرحلة الدراسة والتخطيط والتجهيز والإستعداد لتجنب حصول الكارثة والحد من أخطارها.

– مرحلة الإستجابة للكارثة وإدارتها ومعالجة ومواجهة نتائجها.

– مرحلة التعافي المبكر وإعادة التأهيل.

المادة السادسة:
الهيئة هي المرجع الوطني في ما خص ادارة أخطار الكوارث والحد منها بمراحلها كافة، تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات العامة والخاصة ذات الشأن والتي تهتم بالبحوث والدراسات العلمية ولا سيما الجامعات المعنية والمنظمات الدولية والدول الصديقة التي تشكل مصدرا للمعلومات الضرورية لبناء خطط الحماية من الكوارث الطبيعية والبيئية.
لذلك تولج بالمهمات الآتية على سبيل التعداد لا الحصر:

1- وضع قاعدة مؤسساتية صلبة للتنفيذ من أجل ضمان اعتبار الحد من خطر الكوارث أولوية وطنية ومحلية.

2 – اقرار التوجهات والسياسات العامة حول ادارة أخطار الكوارث والحد منها والعمل على ادماج ادارة أخطار الكوارث والتخفيف منها ضمن سياسات التنمية المستدامة والتخطيط.
3- إعداد الاستراتيجية الوطنية لادارة أخطار الكوارث، على أن يقرها مجلس الوزراء، ومتابعة تطبيقها، وإتخاذ القرارات اللازمة تنفيذا لسياسة الحكومة في مجال التصدي للكوارث.
4- وضع الخطة الوطنية للاستجابة لكافة أنواع الكوارث، والعمل على التدريب عليها وتحديثها دورياً.
5- الطلب من الوزارات والمحافظات والهيئات المحلية وضع خطط لادارة مخاطر الكوارث في نطاق اختصاصها ورفعها للموافقة عليها وتأمين تطبيقها.
6- ضمان الاستجابة الفعالة في حال وقوع كارثة من خلال غرف العمليات والإنقاذ المتخصصة.

المادة السابعة:
يقوم المكتب التنفيذي بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس والتنسيق ما بين كافة الوزارات والإدارات المعنية بكل ما له علاقة بقرارات المجلس ومهماته، ودعمها. على أن تتم الاستعانة بأصحاب الكفاية والخبرة في موضوع ادارة أخطار الكوارث.
ويمكن في كل حالة الإستعانة بمختلف الإدارات والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والدول الصديقة من أجل تنفيذ مهمات المجلس.

يعتبر المكتب التنفيذي للمجلس المنسق الوطني الوحيد لكل أنواع الكوارث في جميع مراحلها. ويتولى المهمات الآتية على سبيل التعداد لا الحصر:

1 – العمل، بالتعاون مع المؤسسات المعنية، على وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية لترقب أخطار الكوارث وادارتها والحد منها، ليصار إلى عرضها على المجلس الأعلى لإقرارها.

2 – متابعة وتحديد خطر الكوارث وتقويمها ورصدها وتعزيز الانذار المبكر بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات المعنية.

3 – دعم وتنسيق وتعزيز التأهب للكوارث بغية التصدي لها بفعالية على جميع المستويات بالتعاون مع المؤسسات المعنية واستنادا الى الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث بما يشمل تطوير قوانين البناء ومواصفات الإنشاءات العامة.

4 – دعم بناء ثقافة سلامة عامة من خلال تطوير وتنفيذ برامج توعية وبناء قدرات على جميع المستويات.

5 – التنسيق ما بين مختلف الجهات والمنظمات المحلية والدولية المهتمة بأعمال ادارة أخطار الكوارث والطوارئ.

6 – التنسيق مع الهيئات المحلية ومنظمات المجتمع المدني في كل مجالات ادارة أخطار الكوارث. وتقرير إخلاء الأبنية والمنشآت ومناطق الخطر كلما كان ذلك ضروريا وواجبا.

7 – مساندة الوزارات والمحافظات والهيئات المحلية في وضع وتنفيذ خططها حول ادراة أخطار الكوراث والحد منها والاستجابة لها كل في مجال عملها.

8 – التدخل الفوري للكشف والتحقيق، عند الحالات الضرورية، على الأبنية والمنشآت العامة والطرق والجسور، وإتخاذ القرارات اللازمة تفادياً لوقوع الضرر.

9 – تملك وإدارة مختبرات ومحطات تجارب بحسب الحاجة، وله أن يستعين بالمختبرات العلمية ومحطات الأرصاد الجوية التي تديرها إدارات الدولة.

المادة الثامنة: يتم تمويل الهيئة من خلال:

1 – ميزانية سنوية من خلال مساهمة مالية ضمن موازنة رئاسة مجلس الوزراء.

2 – الهبات و التبرعات على أنواعها.

3 – مداخيل أخرى متفرقة.
لا تخضع الهبات المقدمة الى الهيئة إلى أي ضرائب، من أي نوعٍ كانت بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، أو رسوم جمركية، مالية، بلدية، أو مرفأية أو سواها.

المادة التاسعة:
– تلغى الهيئة العليا للإغاثة وينشأ جهاز يعرف بـ “الجهاز المركزي للإغاثة” يرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء – رئيس المجلس الأعلى لهيئة إدارة الكوارث.

– تناط بهذا الجهاز أعمال الإغاثة في الحوادث الطارئة والمحدودة التي يكلفه اياها المجلس أو التي يقرر مجلس الوزراء تكليفه اياها.

– يتابع تنفيذ الأعمال والأشغال التي كانت تقوم بها الهيئة العليا للإغاثة.

– يتولى الامين العام لهيئة إدارة الكوارث حكما مسؤولية تنفيذ المهمات الموكولة الى الجهاز تحت سلطة رئيس مجلس الوزراء ويعاونه فريق عمل تنفيذي.

– تحدد أنظمة عمل الجهاز، الإدارية والمالية، عبر مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ويمكن الجهاز الإستعانة عند الإقتضاء وموقتا وفي حدود الحالة التي يعالجها، بالعاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة.

المادة العاشرة:
تستمر المديرية العامة للدفاع المدني في القيام بالمهمات المنوطة بها وفقا للقوانين والأنظمة التي ترعاها، أما في ما يعود الى الكوارث فتعمل كجسم أساسي ضمن الهيئة وترتبط مباشرة بالمكتب التنفيذي.

المادة الحادية عشرة:
تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا القانون ولا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 22/77.

المادة الثانية عشرة:
تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة الثالثة عشرة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.