Site icon IMLebanon

4 قرارات لخوري بشان اللحوم وكبيس اللفت

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري 4 قرارات، ثلاثة منها قضت باعادة السماح بالتداول باللحوم في ملحمة الخلود في زحلة، وبصنف كبيس اللفت في كل من مؤسسة “يانا” في الغازية وشركة “منتوجات الضيعة” في الكورة، والرابع بتعليق التداول بمنتجات مطعم وفرن وملحمة “البيك” في المرج.

القرار الاول

ونص القرار الاول الذي يحمل الرقم 12/1/أ.ت على ما يلي:

– المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بأصناف اللحوم ومنتجاتها من انتاج ملحمة الخلود الكائنة في بلدة الكرك – زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينات اللحوم التي تم أخذها من الملحمة المذكورة اعلاه مطابقتها للقرار رقم 469/1 الصادر عن وزارة الزراعة بتاريخ 28/5/2012.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الثاني

ونص القرار الثاني رقم 10/1/أ.ت على ما يلي:

– المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في مؤسسة “يانا” للتجارة الكائنة في الغازية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة اعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادرة عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الثالث

ونص القرار الثالث الرقم 11/1/أ.ت على ما يلي:

– المادة الاولى: يعاد السماح بالتداول في الاسواق اللبنانية بصنف كبيس اللفت في شركة “منتوجات الضيعة” الكائنة في الكورة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من كبيس اللفت التي تم أخذها من المؤسسة المذكورة أعلاه، مطابقتها للقرار رقم 119/1 الصادر عن وزارة الصناعة بتاريخ 15/9/2017 لناحية عدم وجود الملونات غير المسموحة في صناعة المخللات.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدور، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

القرار الرابع

أما القرار الرابع فيحمل الرقم 13/1/أ.ت فنص على ما يلي:

– المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بمنتجات مطعم وفرن وملحمة “البيك” الكائنة في المرج، وذلك لعدم استيفائها للشروط المطلوبة لسلامة الغذاء.

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من التزام المؤسسة بمعايير السلامة الغذائية المطلوبة.

– المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.