تقدمت النائبة بولا يعقوبيان باقتراح قانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 13/4/1968 وتعديلاته، لتصبح صلاحياته محصورة بالعسكريين ولا تطال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
وأرادت يعقوبيان لاقتراح القانون اسم “آدم”، تضامنًا مع الصحافي آدم شمس الدين الذي أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا غيابيًا بحقه قضى بالسجن 3 أشهر.
وفي ما يلي نص اقتراح القانون:
المادة الأولى:
تُلغى المادة 24 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، ويُستعاض عنها بالنص التالي:
المادة 24 الجديدة:
“خلافاً لأي نص آخر عام أو خاص، يخرُج عن صلاحية القضاء العسكري ويدخُل حكماً في اختصاص القضاء العدلي أمر النظر في جميع الجرائم التي لا يشملها التعداد الحصري المذكور في هذه المادة.
على شطب عبارة (التي تحدّ من صلاحية القضاء العسكري) وتولي القضاء العدلي في حالات معيَّنة حق النظر بالجرائم المشمولة بالتعداد المنصوص عليه في هذه المادة.
تختَص المحاكم العسكرية، على وجه الحصر، بالنظر في:
– الجرائم المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون.
– الجرائم الواقعة من عسكري على عسكري آخر أثناء الخدمة أو في معرضها أو بسببها، ويُقصَد بعبارة “عسكري” لتطبيق أحكام هذه المادة العسكريين في الجيش وفي قوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام والمديريَّة العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركيَّة والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع الوطني والمحاكم العسكريَّة أو لدى الجيش وقوى الأمن الداخلي والمديريَّة العامة للأمن العام والمديريَّة العامة لأمن الدولة.
– الجرائم الواقعة على مراكز ومعسكرات وثكنات ومؤسسات الجيش و قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديرية العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركيّة الدائمة أو الموقتة، أو المُرتكبة في هذه المراكز ويُستثنى من ذلك السجون.
– الجرائم الواقعة على انشاءات وأعتدة وأموال وآليات الجيش و قوى الأمن الداخلي والأمن العام والمديريَّة العامة لأمن الدولة والضابطة الجمركيّة”.
المادة الثانية:
تلغى الفقرة الأخيرة من المادة 157 من القانون رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وتعديلاته (القضاء العسكري)، ويُستعاض عنها بالفقرة التالية:
«لا تُطبَّق أحكام هذه المادة على مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي».
المادة الثالثة:
تُحال إدارياً إلى المحاكم المختصَّة، بواسطة النيابة العامّة لدى محكمة التمييز، جميع الدعاوى التي لم تعُد المحاكم العسكرية مختصَّة للنظر فيها بمقتضى هذا القانون وذلك فور نفاذه، وتُراعى في ذلك أحكام المادة 5 من قانون أصول المحاكمات المدنيَّة.
المادة الرابعة:
يُعمَل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.