Site icon IMLebanon

قاض لبناني يقرر مسح الأراضي التي تحتلها إسرائيل

اتخذ القاضي العقاري اللبناني أحمد مزهر قراراً لافتاً طلب فيه إجراء مسح للأراضي اللبنانية التي تحتلها “إسرائيل” في خراج بلدتي كفر شوبا وشبعا المحاذيتين للجولان السوري المحتل، والطلب سيمهّد لمسح تلك الاراضي على إسم الجمهورية اللبنانية وأسماء المالكين اللبنانيين.

وجاء هذا القرار للقضاء اللبناني بالتزامن مع قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

ويعدّ القرار الثالث من نوعه بعد قرارين بمسح الاراضي المحتلة في بليدا، والعديسة قضاء مرجعيون.

وجاء في القرار انه وبعد التدقيق والاطلاع على طلب الشركة المكلفة بأعمال التحديد في بلدة كفرشوبا والرامي إلى استيضاح هذه المحكمة عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية ( المحاذية للجولان السوري المحتل)، عارضة أن البلدة تحدها أرض محتلة من إسرائيل جنوباً وشرقاً وأن الحدود المعروفة بالخط الازرق متحفظ عليها من الدولة اللبنانية “طالبة إنارتها عن تسمية الحدود الجنوبية والشرقية لبلدة كفرشوبا العقارية”.

وأضاف القرار أنه ” حيث أن الأراضي موضوع الطلب وكما تبين من الشروحات التي أوردتها المستدعية، تقع في خراج بلدة كفرشوبا وهي محتلة من الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية، لا بل ان اهالي البلدة يدعون ملكية تلك الأراضي على سبيل التملك الخاص أو العام، وحيث ان المادة 2 من الدستور اللبناني تنص على انه لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية أو التنازل عنها، وحيث أن القرار 186 / 1926 حدد أصول مسح الأراضي الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن نطاق الاقليم اللبناني بالاستناد إلى وضع اليد أو الوثائق والحجج المبرزة من أصحاب الحقوق، وحيث ان الاراضي المتروكة المرفقة في خراج البلدات اللبنانية تمسح وفقاً لأحكام المادة 7 من الملكية العقارية اللبنانية، فتكون مشاعاً بلدياً لبنانياً في حال وجدت ضمن النطاق الاداري للبلدية المعنية، وإلا تمسح بإسم الجمهورية اللبنانية””.

وتابع مزهر في قراره ” وحيث ان المصلحة الوطنية العليا تقضي بالحفاظ على وحدة الاراضي اللبنانية وصونها تطبيقاً لأحكام الدستور والقوانين المرعية الاجراء داخل الاقليم اللبناني، لذلك يقرر تكليف الشركة المستدعية وبعد اتباع الاصول المنصوص عنها في المواد 36 وما يليها من القرار رقم 186/1926، بمسح تلك الاراضي التي تثبت لبنانيتها في خراج بلدة كفرشوبا العقارية والواقعة بعد ما يسمى الخط الأزرق، بإسم الجمهورية اللبنانية وذلك بالنظر الى وضعها المعلوم، وذلك بإستخدام الخرائط الجوية ووسائل المسح عن بعد في مثل هذه الحال عند عدم القدرة على الوصول الى تلك الأراضي “.

ودعا القرار إلى ” استكمال أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة كفرشوبا العقارية وفقاً للبند السابق، وذلك وصولاً الى حدود مزارع شبعا أو بلدة شبعا العقارية، دون تجاوزها، وذلك لحين افتتاح أعمال التحديد والتحرير في منطقة شبعا العقارية”.

ونص القرار على ” اطلاق تسمية الاراضي اللبنانية المحتلة على الاراضي موضوع الاستدعاء في كل المصورات والخرائط التي تتناولها، على أن تنظم المحاضر المتعلقة بها بإسم “الجمهورية اللبنانية”. وأيضاً العمل على تنظيم المحاضر المتعلقة بالاراضي المذكورة فوراً وتسليم تلك المحاضر منظمة على الشكل المبين أعلاه خلال مهلة أقصاها الأول من أيار المقبل.

وطلب القاضي مزهر الترخيص للمستدعية بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية للجيش اللبناني للتنسيق معها حول الاحداثيات التي تملكها، ومراجعة قيادة الجيش اللبناني لتسهيل اعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة موضوع الطلب(…)”. ويؤكّد القرار بحسب مؤرخين لبنانيين أن الأساس الذي يجب أن يعود إليه لبنان يكمن في العودة إلى اتفاقية الهدنة، وإلى ترسيم الحدود عام 1920، وكذلك تعريف الحدود اللبنانية عامة حدث من خلال القرار 318 الذي أصدره الجنرال الفرنسي غورو في 31 آب عام 1920، وأيضاً عملية التحديد في 23 كانون الأول عام 1920. وفي المحصّلة يتمسّك اللبنانيون بملكيّتهم لأراضيهم مُحصّنين بقرارات قضائية جريئة من دون الالتفات إلى الاحتلال وذلك لتأكيد حقهم في أراضيهم.