لما كانت «الأخبار»» قد أوردت (25/3/2019) مقالاً بعنوان: «استقامة سياسيّة نادرة فضَحَت العفن القضائي»، ووردت فيه معلومات تفتقر إلى الصحة حول تعيين القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، يهمّ المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن يوضح أن الهيئة العامة لمحكمة التمييز سمّت الأعضاء القضاة في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء سنداً لأحكام المادة 80 من الدستور، وبحسب الأصول المنصوص عليها في المادة 2 من القانون رقم 13/1990، دون مراعاة أي معيار أو توازن طائفي أو مناطقي؛ كما يوضح ما يلي:
إن محكمة التمييز تخضع في وجودها وفي عملها لأحكام قانون القضاء العدلي، وأن جميع الغرف فيها لا تلتئم سوى عبر الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وهي ما تعرف بالفرنسية بتسمية «les chambres reunies». وقد حددت المادة 30 من قانون القضاء العدلي دقائق تأليف الهيئة العامة وكيفية ترؤسها والأكثرية اللازمة لاتخاذ القرارات فيها؛ وبالتالي فإن إيراد الدستور لعبارة محكمة التمييز بجميع غرفها لا يمكن أن يعني سوى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لعدم وجود أي كيان قانوني آخر يجمع غرف محكمة التمييز سوى الهيئة العامة. ولو أراد المشرّع الدستوري أن يجعل التسمية من قبل جميع قضاة محكمة التمييز، الذين يربو عددهم اليوم عن الأربعين قاضياً، لكان أورد النصّ على ذلك صراحة ولكان تضمّن القانون رقم 13/1990 تحديد كيفية دعوة هؤلاء القضاة وكيفية ترؤس الجلسة وكيفية اتخاذ القرارات فيها، أسوة بما أقرّه المشترع في المادة 2 من قانون القضاء العدلي عندما نظّم كيفية انتخاب عضوي مجلس القضاء الأعلى من قبل الرئيس الأول لمحكمة التمييز ورؤساء الغرف والمستشارين في محكمة التمييز كافة.
أما لجهة الرتب والدرجات، فتقتضي الإشارة إلى أن المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 (قانون الموظفين) قسّمت الوظائف إلى فئات والفئات إلى رتب والرتب إلى درجات، وبالتالي الرتبة لا تساوي الدرجة وفقاً للقانون، وليس صحيحاً أنه لا رتب في القضاء وأن هناك فقط درجات، والدرجة بالمناسبة تُعطى للقضاة بحسب الأقدمية دون أي معيار آخر.
إن الرتب القضائية قد نصّت عليها المادة 80 من قانون القضاء العدلي، وهي تبدأ من القاضي المنفرد وتتدرج صعوداً لتصل إلى الرئيس الأول لمحكمة التمييز، وهو القاضي الأعلى رتبة في سلم الرتب القضائية بغض النظر عن الدرجات.
وإن هذا المنحى في تفسير أحكام المادة 80 من الدستور والمادة 2 من القانون رقم 13/90 اتخذته الهيئة العامة لمحكمة التمييز منذ العام 1996 برئاسة المغفور له الرئيس الأول فيليب خيرالله، واستمرت على المنوال عينه تحت رئاسة المغفور له الرئيس الأول طانيوس الخوري في العام 2003 وتحت رئاسة الرئيس الأول القاضي غالب غانم في العام 2010، واستمرت بالاتجاه عينه مع قرار التسمية الذي اتخذته الهيئة العامة الحالية.
وأن وزراء العدل المتعاقبين كانوا يطلبون باستمرار من الرؤساء الأول لمحكمة التمييز عرض موضوع تسمية القضاة العدليين في المجلس الأعلى على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لأجل التسمية.