Site icon IMLebanon

طلب فسخ الحكم الصادر في قضية الـ”LBCI”

أصدر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر، بتاريخ 21/3/2019، قراراً في قضية ملكية “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وذلك بعد صدور الحكم عن القاضي المنفرد الجزائي في بيروت الرئيسة فاطمة جوني بتاريخ 28/2/2019.

وطلب القاضي أبو حيدر من المحكمة الجزائية قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية ولاستيفائه كافة الشروط الشكلية. كذلك طلب فسخ الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي بتاريخ 28/2/2019، والتقرير مجدداً بعد رؤية الدعوى انتقالاً بإدانة المدعى عليه بيار يوسف الضاهر بجرم إساءة الائتمان سنداً للمادة 672/671 عقوبات، وإدانة المدعى عليه رئيس سعيد البستاني سندا للمادة 672/671/219 عقوبات، كذلك إدانة المدعى عليهم شركة المؤسسة اللبنانية للإرسال ومتفرعاتها، وتدريك المستأنف ضدهم الرسوم والمصاريف كافةً.

وجاء طلب أبو حيدر بفسخ الحكم بناءً على عدد من النقاط الإشكالية التي لحظها في أساس الحكم الصادر عن القاضية جوني، كان أبرزها مسألة صفة المدعي حيث، وخلافاً لما اعتبرته القاضية جوني ألّا صفة معنوية يمنح ميليشيا “القوات اللبنانية” حق التملك قانوناً، فقد اعتبر القرار أن ذلك محاولة لفصل حزب “القوات اللبنانية” الحاصل على علم وخبر عن جذوره وتاريخ نشأته وقاعدته الشعبية التي انبثق منها وهي تصطدم بمعطيات واقعية لا يمكن التنكر لها.  من جهة أخرى اعتبر القرار أن حكم القاضية جوني يؤدي إلى تناقض مع القرار التمييزي المبرم الصادر في 23/10/2012 لجهة صفة المدعي وتمتعها بالشخصية المعنوية.

كذلك تطرق القرار إلى آلية تمويل التلفزيون وموجوداته من مال الجباية أي من مال الشعب، معتبراً أن ما توصلت إليه القاضي المنفرد الجزائي كحل لهذه المسألة بإبطال التعقبات دون إدانة الضاهر أدى عملياً إلى إبقاء مال الجباية، أي مال الشعب كلياً في حيازة الجهة المدعى عليها دون الدولة، ما جعل الحكم عرضة للفسخ لهذا السبب أيضاً، بحسب نص القرار.

واعتمد القاضي أبو حيدر في قراره على واقعة كتاب موجه عام 1985 من المدعى عليهم في القضية إلى رئيس الدائرة الإعلامية في “القوات اللبنانية” في حينه كريم بقرادوني يتضمن إقراراً من الضاهر وبستاني بأنهم ليسوا سوى مالكين صوريين لأسهم “المؤسسة اللبنانية للإرسال”، وأنهم لم يودعوا أو يسددوا أي مبلغ من المال لدى تأسيس الشركة أو في أي وقت لاحق، وأنهم على استعداد للتنازل عن هذه الأسهم عند أول طلب لذلك.

للاطلاع على نص القرار، إضغط هنا

ولاحقًا، أوضح وكيل شركة الـ”LBCI” ورئيس مجلس إدارتها بيار الضاهر، المحامي نعوم فرح، في بيان، أن “وفقًا للقانون، ليس من اختصاص النائب العام الاستئنافي أن يفسخ أو يصدّق أحكام المحاكم الابتدائية الجزائية لأن المرجع الوحيد للنظر بالأحكام الصادرة عن القاضي المنفرد الجزائي تصديقًا أو فسخًا هو محكمة استئناف الجنح دون سواها. وبالتالي فإن النائب العام هو طرف في الدعوى مثل سائر الأطراف المدعي والمدعى عليه ودوره يتوقف على اسئتناف الأحكام دون البت بها.”