IMLebanon

“الصناعة”: إلغاء ترخيص “إسمنت الأرز” في عين دارة قرار إداري

أوضحت وزارة الصناعة أن “الرخصة السابقة لـ “شركة إسمنت الأرز” لإقامة معمل إسمنت في منطقة عين دارة الملغاة طالما كانت محل اعتراض واحتجاج من أبناء البلدات المحيطة بموقع المعمل ومن قبل بلدياتها ابتداء من بلدة وبلدية عين دارة مرورا ببلدات وبلديات قضاء عاليه وصولا إلى بلدات وبلديات في قضاء زحلة تتأثر سلبا بهذا المشروع من النواحي الصحية والبيئية والسلامة العامة. وهو ما تم التعبير عنه بالاعتراضات المعلنة والتظاهرات والعرائض والمراجعات والدعاوى القانونية”.

وأضافت، في بيان تعليقا على ما تداولته وسائل الإعلام نقلا عن مقالة في إحدى الصحف التي تابعت التطرق إلى موضوع إلغاء الرخصة: “ما قامت به وزارة الصناعة كان إصغاء أمينا لاعتراض محق من الأهالي والبلدات والبلديات والمخاتير وهم الذين شكلوا وفدا ضم رؤساء اتحادات بلديات الجرد وبلديات عين دارة وقب الياس وشارون وعين زحلتا وصوفر والمنصورية ومختار العزونية وممثلين عن المبادرات المدنية والهيئات البيئية زار وزارة الصناعة طالبا إلغاء الترخيص. وهو جانب اجتماعي-بيئي-صحي طالما راعته الوزارات والإدارات المعنية وأخذته بالاعتبار، ومن بينها وزارة الصناعة حيث أقدم وزراء الصناعة السابقون على اتخاذ قرارات بإلغاء عشرات التراخيص الصناعية بناء على هذه الجوانب. كما أن وزارة الصناعة في الحكومة الحالية قامت بإقفال أو فرض شروط على عدد من المصانع العاملة نتيجة شكاوى من البلديات والأهالي لا داعي لتعدادها وبالتالي فان الذي جرى لا يخرج عن هذا السياق”.

وتابعت: “الرخصة المذكورة اعترتها شوائب كبيرة لناحية عدم أخذها المخاطر الصحية والبيئية بالاعتبار، فإن محضر لجنة التراخيص شابته عيوب في الشكل والأساس والمضمون، أبرزها غياب مندوب وزارة الصحة عن الجلسة، كما أن رأي مندوب المديرية العامة للتنظيم المدني لم يكن رأيا فنيا بمقدار ما كان سردا لوقائع قرارات متعلقة بالملف”.

وأشارت غلأى أن “من الناحية القانونية، فإن الرخصة مخالفة للقانون. وإن إلغاء القرارين رقم 6576/2017 المتعلق بتمديد مفعول جميع التراخيص الصادرة بموجب القرار رقم 5297/ت/215 ، والقرار رقم 6821/2018 لا سيما المادة الثالثة منه المتعلقة بتأكيد القرار رقم 5287/ت/2015 في كل ما لم يبطله قرار مجلس شورى الدولة رقم 245/2017-2018، والمادة الرابعة منه المتعلقة بالتأكيد على القرار رقم 6576/ت/2017، هو قرار إداري محض كون قرار الترخيص تعتريه الكثير من العيوب الإدارية الكفيلة بإبطال الترخيص. ولقد ذكرت المادة الثالثة والثلاثون من المرسوم رقم 8018/2002 (تحديد أصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ): “يسقط الحق بالترخيص المعطى للمؤسسة الصناعية ما لم يتم تجديده، في الأحوال التالية:

-إذا لم تتم المباشرة باستثمار المؤسسة من الفئتين الأولى والثانية خلال المهلة المحددة لذلك في قرار الترخيص، والتي لا يجوز أن تنقص عن ثلاث سنوات.

-إذا كانت المؤسسة من إحدى الفئات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يباشر استثمارها خلال مدة سنتين.

وأردفت: “بما أن القرار رقم 6576/ت/2017 المذكور أعلاه لم يراع الأحكام القانونية من النواحي التالية:

1- تقديم طلب تمديد مفعول التراخيص من قبل شركة “إسمنت الأرز ش.م.ل.” وهي ليست الجهة صاحبة الترخيص الصادر بموجب القرار رقم 5297/ت/2015 ولم ينتقل إليها ملكية أو حق استثمار المؤسسة الصناعية المرخص لها إذ لم تتقدم من الوزارة بأي تصريح قانوني يفيد بحصول هكذا انتقال.

2- استناده إلى قرار الترخيص رقم 5297/ت/2015 وأيضا إلى قرارات لاحقة للقرار رقم 5297/ت/2015 ومستندة إليه، بينما تبين أنه عند إصدار القرار رقم 6576/ت/2017 لم يكن قد صدر أي قرار لاحق للقرار 5297/ت/2015 يتعلق بإنشاء الصناعات موضوع الترخيص المذكور أو باستثمارها.

3- التمديد التلقائي لتراخيص الصناعات المشمولة بالقرار رقم 5297/ت من دون اتباع الأصول والإجراءات المنصوص عنها في المادتين 27و28 من المرسوم رقم 8018/2002 والمتعلقة بدور لجنة الترخيص في هذا المجال.

4- استناده إلى أحكام قضائية اعتبرها مبرمة في حين لم تكن تتمتع بصفة الإبرام بتاريخ صدوره”.

وختمت: “عملا بصلاحياته المكرسة في النصوص القانونية المذكورة أعلاه، وبالقواعد القانونية والمبادئ القانونية العامة التي ترعى تراخيص المؤسسات الصناعية، قرر وزير الصناعة “إلغاء كل من القرار رقم 6576/ت تاريخ 18/9/2017 بمندرجاته كافة والمادة الرابعة من القرار رقم 6821/ت تاريخ 11/1/2018 وذلك للأسباب المبينة أعلاه. كما قرر إسقاط الحق بالترخيص بإنشاء صناعات فئة أولى بموجب القرار رقم5297/ت تاريخ 8/10/2015 استنادا إلى المادة الأولى من هذا القرار وإلى المادة 33 من المرسوم رقم 8018/2002 وتبعا لذلك ألغي القرار رقم 6821/ت تاريخ 11/1/2018”.