IMLebanon

تعديل قواعد الإجراءات والإثبات لدى المحكمة الدولية

أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان أن قضاتها “وافقوا في اجتماع الهيئة العامة للقضاة الذي عقد الأسبوع الماضي على ستة تعديلات اقترح إدخالها على قواعد الإجراءات والإثبات (القواعد) لدى المحكمة. وتحدَّث القواعد بانتظام لتعزيز إجراءات المحكمة وترشيدها”.

وأورد البيان ملخصا لأهم التعديلات التي اعتمدت، كاللآتي: “اعتمد القضاة تعديلا للمادة 188، الفقرة (جيم) من القواعد، أي المادة المتعلقة بالقرار الاستئنافي، فأضافوا ضمانة أخرى ترتبط بحقوق الاستئناف التي يتمتع بها الشخص المدان. وباتت المادة تنص على أنه لا يجوز لغرفة الاستئناف تشديد العقوبة في الحالات التي يقدَّم فيها استئناف من جانب الشخص المدان وحده”.

وأضاف البيان: “أُدخلت أيضا تعديلات على المادة 168، الفقرة (باء)، والمادة 171، الفقرة (هاء)، والمادة 188، الفقرة (باء) من القواعد، وهي المواد التي تتعلق بالحكم، وإجراءات تحديد العقوبة والقرار الاستئنافي، على التوالي. والغرض من هذه التعديلات هو ضمان توافق المواد المذكورة مع أحكام المادة 23 من النظام الأساسي للمحكمة”.

وأوضح أن “كلا من حكم غرفة الدرجة الأولى والعقوبة والقرار الاستئنافي “يصدر بأكثرية القضاة ويرفق به رأي خطي معلل تضاف إليه أي آراء شخصية أو مخالفة”.

وعُدِّلت المادة 50، الفقرة (باء)، الفقرة الفرعية (3)، والمادة 50، الفقرة (دال) من القواعد، وهما مادتان تتعلقان بوحدة المتضررين والشهود من أجل إبراز الممارسة التي تتَّبعها هذه الوحدة وواجب العناية بالشهود والمتضررين المشاركين في الإجراءات على نحو أوضح.

ووفقا للمادة 5، الفقرة (حاء) من القواعد، ستدخل التعديلات حيز النفاذ بعد مرور سبعة أيام على صدورها في 18 نيسان 2019.

والنسخة المحدَّثة من القواعد متاحة الآن على موقع المحكمة الإلكتروني. وسيوفَّر بعد فترة وجيزة ملخص للتعديلات التي اعتمدت ولتلك التي رفضت”.

كما أورد البيان في الخلفية ما يأتي:

“كيفية تعديل قواعد الإجراءات والإثبات

تنظِّم قواعد الإجراءات والإثبات مختلف مراحل الإجراءات القائمة أمام المحاكمة. وتتوافق هذه القواعد مع أرفع معايير العدالة الجنائية الدولية.

واعتمدت القواعد في 20 آذار 2009 وعدِّلت عشر مرات منذ ذلك التاريخ، وهي تحمي حقوق المشتبه بهم والمتهمين والمدانين والأشخاص المعلنة براءتهم.

وترمي التعديلات المدخلة على القواعد إلى تعزيز فعالية إجراءات المحكمة ونزاهتها. وتنص المادة 5 من قواعد الإجراءات والإثبات على الإجراءات الواجب اتِّباعها لتعديل القواعد.

ويمكن لقضاة المحكمة والمدعي العام ورئيسة مكتب الدفاع ورئيس قلم المحكمة أن يقترحوا إدخال تعديلات على القواعد. ثم تنظر في اقتراحاتهم اللجنة المعنية بالقواعد التي يترأسها نائب رئيسة المحكمة والتي تضم أيضا قاضيين آخرين تعينهما الرئيسة، إضافة إلى المدعي العام ورئيسة مكتب الدفاع، ورئيس القلم أو ممثلين لهم لا يتمتعون بحق التصويت.

ولكي تعتمد التعديلات، يجب أن يوافق القضاة عليها بالإجماع أو أن تحظى بأصوات سبعة قضاة على الأقل في اجتماع للهيئة العامة للمحكمة. وتدخل التعديلات حيز النفاذ بعد اعتمادها بأسبوع واحد. ولا حد لعدد المرات التي يمكن أن تعدل فيها القواعد”.