تقدمت رئيسة “لجنة المرأة والطفل” النائبة الدكتورة عناية عز الدين باقتراح قانون، يقضي بـ”تعديل بعض مواد قانون الضمان الإجتماعي اللبناني المتعلقة بالمرأة وأولادها”، وقد ورد في الاسباب الموجبة للتعديل انه “ينطلق انسجاما مع مواد الدستور اللبناني التي تنص على المساواة التامة بين جميع اللبنانيين أمام القانون ومع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي التزم لبنان بتطبيقه في مقدمة دستوره”.
وابرز هذه المقترحات:
– إفادة الزوجة المضمونة لزوجها من دون شروط أسوة بالرجل، شرط خضوعه لتحقيق دوري يؤكد عدم ممارسته أي عمل مأجور.
– إستفادة المطلقة من تقديمات ضمان المرض والأمومة.
– إستفادة الأم من تقديمات الضمان بعد وفاة زوجها عن أولادها دون تحديد للعمر.
– إستفادة الإبنة غير المتزوجة، والتي لا تتعاطى عملا مأجورا.
– إستفادة الإبنة التي كانت متزوجة وأعيدت إلى خانة والدها.
– إستفادة زوجة المضمون المتوفى.
– زيادة تعويض الأمومة من خلال إعطاء المضمونة كامل الأجر خلال الأسابيع العشرة لا ثلثي الأجر.
– مساواة الزوجة بالزوج لجهة استفادتها من التعويض العائلي عن زوجها.
حماية الاحداث
كما تقدمت باقتراح قانون، يرمي إلى تعديل المادة /25/ من القانون رقم 422 الصادر في 6/6/2002 (حماية الأحداث المخالفين للقانون أو المعرضين للخطر) جاء فيه:
“- المادة الأولى: تضاف فقرة رابعة إلى المادة /25/ من القانون 422/2002 لتقرأ المادة المذكورة على الشكل التالي:
– المادة 25 الجديدة:
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا. يعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
4- إذا وجد مكتوم القيد.
– المادة الثانية:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
لذلك، نتقدم باقتراح القانون متمنين على المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره.
* جدول مقارنة
النص الحالي المقترح:
– المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 422/2002 (الحالية):
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا.
ويعتبر الحدث متسولا في إطار هذا القانون إذا امتهن استجداء الإحسان بأي وسيلة كانت. ويعتبر متشردا إذا ترك مسكنه ليعيش في الشوارع والمحلات العامة أو لم يكن له مسكن ووجد في الحالة الموصوفة آنفا.
– المادة الخامسة والعشرون (الجديدة):
يعتبر الحدث مهددا في الأحوال الآتية:
1- إذا وجد في بيئة تعرضه للاستغلال أو تهدد صحته أو سلامته أو أخلاقه أو ظروف تربيته.
2- إذا تعرض لاعتداء جنسي أو عنف جسدي يتجاوز حدود ما يبيحه العرف من ضروب التأديب غير المؤذي.
3- إذا وجد متسولا أو مشردا.
4- إذا وجد مكتوم القيد”.