IMLebanon

روكز يسأل الحكومة عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة

أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب شامل روكز إلى أن “على الرغم من وجود قانون متطور لذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان، فإن حقوقهم ما زالت في أدنى سلم الأولويات الإجتماعية لدى الحكومة بسبب السجالات السياسية، علما أن توفير فرص عمل لأصحاب الاحتياجات الخاصة يساهم بانخراطهم في الحياة الاجتماعية ويوفر لهم استقلالا ماديا ومعنويا، كما يمكنهم من العيش بشكل لائق ومحترم وعلى قدم المساواة مع الآخرين”.

وأضاف، في سؤال وجّهه إلى الحكومة عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،: “لا يخفى على أحد أنه لا يتم قبول ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل بشكل فعلي وكاف، وإن قبلوا فإنهم لا يعاملون على قدم المساواة مع غيرهم من الموظفين، ما يجعلهم يعيشون ظروفا اقتصادية واجتماعية صعبة، تشعرهم بأنهم غير فاعلين في مجتمعاتهم وعالة على بيئتهم”.

وقال: “أما على الصعيد القانوني، فإن النصوص القانونية التي أقرت ينقصها الإرادة الحقيقية في التطبيق والمساءلة، يضاف إليها غياب التعاون بين الأجهزة المعنية من أجل تنفيذ القانون. ولأن الإعاقة في الفكر وليست فى الجسد، وبالحماية والدعم والتحدي يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة أن يصنعوا من إعاقتهم نافذة تطل بهم نحو المستقبل كأنهم لا يكفيهم قيودهم الجسدية، فتأتي الدولة لتقيدهم إجتماعيا مرة أخرى.

وأردف: “لكل ما سبق نتوجه للحكومة بالأسئلة التالية:

1- هل قامت وزارة العمل بمراقبة ومساءلة كل من المؤسسة الوطنية للاستخدام والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، انطلاقا من كونها سلطة وصاية، بالمواضيع التالية:

أ- إذا اتخذت المؤسسة الوطنية للاستخدام الخطوات الضرورية بغية إيجاد عمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل ورعايتهم مهنيا ليمارسوا مهنة تتلاءم مع طاقاتهم وقدراتهم ووضعهم الصحي؟

ب- لماذا يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإعطاء براءات الذمة للشركات والمؤسسات الخاصة التي تمتنع عن وجوب توظيف أصحاب الاحتياجات الخاصة خلافا لنص المادة 74 فقرة “ه” من القانون رقم 220/2000:” على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التحقق من حسن تطبيق موجب أرباب العمل بتوظيف المعوقين، ويتوجب عليه عدم اصدار براءة ذمة لرب العمل المخالف؟

ت‌- لماذا لا يقوم التفتيش في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره في مراقبة الشركات والمؤسسات الخاصة للتأكد ما إذا كانت تلتزم بالكوتا وفرض الغرامات المناسبة وفقا لما نصت عليه المادة 74 فقرة “ج”: يلزم صاحب كل عمل أو مؤسسة لا ينفذ الموجب المترتب عليه خلال مهلة سنة من إقرار هذا القانون بدفع مبلغ سنوي قدره ضعفي الحد الأدنى للأجور عن كل معوق غير مستخدم، يسدد إلى وزارة العمل، إلى أن يسوي صاحب العمل أو المؤسسة وضعهم”؟

2- ما هو عدد الموظفين من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين دخلوا الوظيفة عبر مجلس الخدمة المدنية ليتسنى لنا ممارسة دورنا الرقابي؟

3- استطرادا، لماذا لم يصدر مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والشؤون الاجتماعية والصناعة أي من المراسيم أو القرارات التطبيقية الواردة في المواد 29، 30،49، 54،60،67،83،84، لتأمين تطبيق وتنفيذ القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000؟

وختم: “بالرغم من تسمية “الأشخاص ذوي الإعاقة” إلا أننا نصر على تسميتهم ” ذوي الإحتياجات الخاصة”.