كتبت آمال خليل في “الاخبار”:
بناء على إشارة النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، أوقفت القوى الأمنية الأشغال في محافر العيشية أمس، حيث كانت جرافات تابعة لثلاثة متعهدين تحفر خمسة عقارات وتنقل رمولاً وأتربة. الإشارة أعقبت إخبار تقدمت به المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بحق المتعهدين وشركة «ترابة سبلين» التي منحت موافقة من وزارتي الصناعة والداخلية لنقل ترابة طينية (عبر المتعهدين الثلاثة) من ثلاثة عقارات لاستخدامها في صناعة الإسمنت. لكن التحقيقات الأولية كشفت فضائح لا تقل عن تشويه الطبيعة. مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن نوعية الأتربة في العقارات المذكورة «زراعية ولا تصلح لاستعمالها مواد أولية لصناعة الإسمنت. فيما الطلب المقدم من الشركة إلى وزارة الصناعة ليس إلا غطاء للمتعهدين الثلاثة لتنفيذ الأشغال في العيشية بعد سريان مفعول قرار وزارتي البيئة والداخلية بإيقاف العمل في كل المرامل والكسارات».
وورد في إخبار المصلحة أن «الإستثمار يتم باسم الشركة، لكن لصالح المتعهدين، ما يدل على وجود مخطط مسبق بين الفرقاء للتحايل على القانون والإيهام بدعم الصناعة الوطنية»! عدا عن فضيحة التحايل، تبين وجود فضيحة أخرى متعلقة بالتهرب الضريبي. إذ إن المهلة الإدارية الإستثنائية التي منحتها وزيرة الداخلية ريا الحسن للشركة لنقل الترابة، أضاعت على الدولة الرسوم التي تجبيها في حال تمت الموافقة على هذه الأشغال عبر الآلية القانونية، أي عبر المجلس الوطني للمقالع والكسارات في وزارة البيئة. ووفق قانون تنظيم عمل المجلس، يدفع صاحب الأشغال بدلات سنوية عن الترخيص وعن كل متر مربع في العقار الذي تقع ضمنه الأشغال. إلا أن تخطي الداخلية للقانون، حرم الدولة من عشرات الملايين، في حال التزم المستفيدون بنقل 100 الف متر من الترابة، كما ورد في الموافقة. أما الفضيحة الثالثة، فتتمثل بغض النظر من قبل القوى الأمنية عن قيام المتعهدين بالحفر في عقارين غير مذكورين في الموافقة (170 و180).
وكانت الحسن أصدرت قراراً أعلنت فيه عن تراجعها عن الموافقة التي أصدرتها في وقت سابق. ووجّه وزير البيئة فادي جريصاتي كتاباً إلى النائب العام البيئي في الجنوب القاضي رهيف رمضان طلب فيه «الوقف الفوري لكافة اعمال استخراج الرمول والاتربة في العيشية وختم جميع مواقع محافر الرمل والأتربة بالشمع الأحمر». وفي وقت لاحق، أصدرت المصلحة بياناً طلبت فيه من الوزارات المعنية «إلزام وتغريم تجار الطبيعة بإعادة تأهيل المواقع ووجوب إنهاء ظاهرة المهل الادارية التي تعني موافقة المخولين بتطبيق القانون على خرقه».