Site icon IMLebanon

توقيف طبيب بجرم الافتراء على رئيس الجامعة اللبنانية

أصدرت الهيئة الاتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو وعضوية المستشارين جوزف بو سليمان وبلال عدنان بدر، لدى التدقيق والمذاكرة، وبعد الاطلاع على الاستئنافين المقدمين بتاريخ 3/7/2019، الأول من المستأنف وعليه، المدعي رئيس الجامعة اللبانية فؤاد أيوب، وكيله المحامي رشيد أيوب، طعنا في القرار الصادر بتاريخ 2/7/2019 عن قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق والذي انتهى إلى ترك المدعى عليه عماد.ح، وهو طبيب أسنان، لقاء كفالة مالية مقدارها عشرون مليون ليرة لبنانية، على أن تدفع خلال مهلة ثلاثة أيام تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف في حقه في حال تخلفه عن الدفع، والذي يطلب بموجبه قبول استئنافه شكلا، وفي الأساس فسخ القرار المستأنف وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حق المدعى عليه، وإلا رفع الكفالة الى مبلغ مئة مليون ليرة لبنانية.

والاستئناف الثاني، من المستأنف وعليه، المدعى عليه عماد.ح، وكيله المحامي علي حمادة، طعنا في الشق المتعلق بالكفالة من القرار المنوه عنه، والذي يطلب بموجبه قبول إستئنافه شكلا، وفي الاساس فسخ القرار المستأنف في شقه موضوع الاستئناف، وعدم إصدار مذكرة توقيف في حقه، والا خفض الكفالة الى مئتي ألف ليرة لبنانية.

وبناء عليه، تقرر اولا في الشكل:
“حيث أن الاستئنافين واردان ضمن المهلة القانونية ومستوفيان لسائر شروطه الشكلية المفروضة قانونا، الأمر الذي يفضي إلى قبولهما شكلا،

ثانيا: في الأساس:
بالنظر الى ماهية الأفعال المدعى بها ومعطيات الدعوى، لا سيما ما أبرز من مستندات رسمية، ترى الهيئة، بما لها من سلطة في التقدير، أن القرار المستأنف واقع في غير موقعه السليم، ويقتضي فسخه، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه عماد.ح سندا لنص المادة 403 فقرتها الثانية من قانون العقوبات، لذلك تقرر بالإتفاق:

– قبول الاستئنافين شكلا ورد استئناف المدعى عليه أساسا، وقبول استئناف المدعي أساسا، وفسخ القرار المستأنف، وإصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدعى عليه: عماد.ح سندا لنص الفقرة الثانية من المادة /403/ من قانون العقوبات.

– تضمينه الرسوم والنفقات كافة.

– إعادة الملف إلى مرجعه بواسطة النيابة العامة الاستئنافية”.